المستشار القانوني/‏ د.عادل المقدادي  –

مكتب د.أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية –

الرقابة على إدارة أعمال الشركة المساهمة يمكن أن تقوم بها الجمعية العامة للمساهمين، ولكن هذه الرقابة العملية غير فعالة، بالنظر لكثرة عدد المساهمين في هذا النوع من الشركات وخصوصا بالنسبة للشركات المساهمة العامة وكذلك لعدم حرص المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة، هذا إضافة إلى افتقار أغلبية المساهمين للخبرة الفنية التي تقتضيها أعمال المحاسبة والتدقيق للقيام بمهمة الإشراف والرقابة على أعمال الشركة وإدارتها. لذلك فقد أناط المشرع العماني مهمة الرقابة على الشركات المساهمة بشخص يطلق عليه مراقب الحسابات الذي يتوجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على أعمال الشركة من خلال قيامه بمراقبة كيفية تطبيق الشركة لأحكام قانون الشركات ومراقبة مدى التزام الشركة وإدارتها بما ورد من قيود قانونية في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، هذا إضافة إلى واجباته الأساسية في مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة.

وقد خصص المشرع العماني الفرع الثاني من الفصل الخامس لمراقب الحسابات في الشركة المساهمة، وأفرد لذلك المواد من (219) إلى (226) من قانون الشركات التجارية رقم (18) لسنة 2019 تناولت كيفية تعيين مراقب الحسابات وكيفية عزله مع بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى مهمة مراقب الحسابات، ثم تناول بعد ذلك اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات وسوف نتناول في هذا المقال بيان اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات في الشركات المساهمة.

يختص مراقب الحسابات في الشركة المساهمة بالواجبات التالية:

1- مراجعة وتدقيق ميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة، وتنفيذ لهذا الواجب فقد أعطى المشرع للمراقب حق فحص دفاتر الشركة والتحقق من أنها معدة طبقا للمعايير والتقارير المالية الدولية وأن البيانات المالية مطابقة لدفاتر الشركة، وقد نصت على ذلك المادة (225) بالقول :»على مراقب الحسابات فحص دفاتر الشركة والتحقق من مطابقتها وأنها معدة طبقا للمعايير والتقارير المالية والدولية، وأن البيانات المالية مطابقة لهذه الدفاتر… « وتسهيلا لإنجاز مراقب الحسابات أعماله فقد أعطى المشرع له بالاستناد إلى المادة (225) الحق بالحصول على المعلومات التي يراها ضرورية من الشركة لتنفيذ واجباته، كما ألزم المشرع مجلس الإدارة في الشركة مساعدة وتمكين مراقب الحسابات من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بعمله، وقد نصت على ذلك بالقول «…. وله الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعلى مجلس إدارة الشركة تمكينه من ذلك…».

2-كما يعتبر من واجبات مراقب حسابات الشركة المساهمة بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة (225) حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وعليه عند حضور هذه الاجتماعات إبداء رأيه فيما يتعلق بواجباته، وقد نصت على ذلك بالقول :»ويجب أن يحضر مراقب الحسابات اجتماع الجمعية العامة وأن يدلي برأيه فيما يخص واجباته» وعليه الإدلاء برأيه في التقارير التي تقدم للجمعية العامة العادية عن المركز المالي للشركة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وكون هذه التقارير قد تم إعدادها وفقا للأصول المحاسبية، وفي الأحوال التي يرى فيها مراقب الحسابات أن هناك تغييرات أوتعديلات قد حصلت في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عليه الإشارة إلى ذلك صراحة في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة العادية، وقد نصت على ذلك المادة (226) بالقول: على مراقب الحسابات أن يراعي عند إعداده التقارير المالية كل ما يطرأ من تغييرات على معايير التقارير المالية الدولية الواجب اتباعها في إعداد البيانات المالية وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من الجهة المختصة … وإذا كانت التقارير المعتمدة من قبل مراقب الحسابات مخالفة للقوانين واللوائح، كان قرار الجمعية العامة العادية السنوية باطلا. وقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (226) بالقول: «وإذا أعد التقرير بالمخالفة لما تفرضه القوانين واللوائح كان قرار الجمعية العامة العادية السنوي بالتصديق عنه باطلا…» 3-كما يقع على مراقب الحسابات في الشركة المساهمة القيام بواجباته المهنية والفنية بأتم وجه وأن يحافظ على أسرار الشركة التي يطلع عليها أثناء ممارسته عمله، ويكون مسؤولا عن ذلك، كما يسأل مراقب الحسابات تجاه الشركة والمساهمين والغير ممن تعامل مع الشركة عن الأضرار الناتجة عن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبه أثناء القيام بواجباته كمراقب حسابات في الشركة. وقد نصت على الأحكام المذكورة المادة (224) بالقول: على مراقب حسابات الشركة أن يقوم بمهامه المهنية والفنية، وأن يحافظ على أسرار الشركة، وفي جميع الأحوال، يكون مراقب الحسابات مسؤولا تجاه الشركة والمساهمين والغير ممن تعامل مع الشركة عن الأضرار الناتجة من أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبه في أثناء أداء مهامه …

4-كما يعتبر من واجبات مراقب الحسابات، الاستناد إلى المادة (171) من قانون الشركات الحسابات وهو وجوب تعيين من يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية في حالة عدم حضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ولم يعين مجلس الإدارة من يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العامة، وقد نصت على ذلك المادة (171) بالقول: يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه إذا تعذر حضوره ويتولى رئاستها في حالة تعذر كل منهما من يعينه مجلس الإدارة أو من يعينه مراقب الحسابات في حالة تخلف المجلس عن تعيين رئيس لها.

أشار عدد من الاستشاريين والمستثمرين إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية جديدة في السلطنة وإيجاد فرص عمل للعمانيين سواء كانت فرصا مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدوا أن القانون الجديد يساهم بشكل كبير في الحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل في البلاد، كما أن البنية الأساسية للسلطنة أصبحت جاهزة لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، منوهين بأن العقوبات التي تضمنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي في حد ذاتها تساهم في عملية التنظيم.

وأوضح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي جاء ضمن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة وتنظم عملية الاستثمار بوجه عام في البلاد.

وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو من أحد القوانين التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب إضافة إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها والمتمثلة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس إضافة إلى إنشاء مركز التحكيم التجاري مما سيساعد المستثمر باتخاذ قراره الاستثماري.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات جديدة وفرص لمستثمرين جدد يدخلون إلى السلطنة، كما سينظم عملية التجارة المستترة التي ستنتهي مع وجود مستثمر حقيقي يقوم بإدارة استثماره بدون أن يكون هناك غطاء من أشخاص آخرين وهذا سيساهم في تنظيم سوق العمل وسيسهم بطبيعة الحال في إيجاد فرص عمل للعمانيين.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار أن الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص يحتل أهمية كبيرة في أي عملية تنموية وتتنافس الدول على اجتذابه لما يحمله من مزايا وحلول.

وأضاف: إن هناك ضرورة ملحة لتسريع الخطى في مسار جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعديد من الاعتبارات تفرضها طبيعة مرحلة النمو التي وصلت إلى جاهزية عالية في البنى الأساسية والتشريعية تحتم التحول إلى نموذج جديد قادر على جني ثمار الاستثمارات الضخمة ويعظم الاستفادة من الجاهزية والمكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم وتوافر الموارد الطبيعية.

وأشار الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار إلى أن الاستثمار الأجنبي يعتبر أهم محركات المرحلة القادمة للتغييـر وتعزيـز التكامـل مع العالم لرفد الاقتصاد العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة وفتح الأسواق لتحقيق التنويع والاستدامة المالية وإيجاد فرص عمل منتجة ومجزية لأبناء السلطنة من خلال مبادرات مبتكرة واتباع منهج لجذب الاستثمار وتحويلها إلى مشروعات وخدمات ذات قيمة مضافة إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والأجنبية من جهة وما بين القطاعين العام والخاص.

من جهته قال الدكتور عادل المقدادي أستاذ مشارك سابقا في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومحامٍ ومستشار قانوني بمكتب الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر الأجنبي بتملك المشروع الاستثماري لوحده أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي أو بالاشتراك مع عماني.

وقال: إن القانون لم يقيد المستثمر الأجنبي بحد أدنى برأسمال الشركة التي يؤسسها بعكس القانون السابق الذي كان يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال المشروع 15 ألف ريال عماني.

وأضاف: إن القانون تضمن عدة مزايا وحوافز وهي الإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية التي ستنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية.

المستشار القانوني/‏ د.عادل المقدادي

مكتب د.أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية

قد تنحل الشركة لأحد الأسباب الواردة في المادة (14) من قانون الشركات العماني رقم (4) لسنة 1974م والتي تخضع لها جميع الشركات أو قد يكون انحلال الشركة بالاستناد إلى المادة (42) التي تخص شركات الأشخاص فقط.

فإذا انحلت الشركة سواء بتوافر الحالات التي وردت في المادة (14) من قانون الشركات أو المادة (42) من القانون نفسه، ففي هذه الحالة يجب أن يعين لها مصفٍّ لتصفية الشركة، والتصفية تعني مجموعة الإجراءات القانونية التي يقوم بها المصفي لتسوية العلاقات التي نشأت بين الشركة والغير أو بين الشركاء المكونين لها، فيقوم المصفي بحصر موجودات الشركة المنحلة واستيفاء حقوقها زمن ثم تسديد ديونها التي ترتبت في ذمتها أثناء ممارسة نشاطها، وتوزيع ما تبقى من موجوداتها على الشركاء حسب أنصبتهم في رأس مال الشركة.

وسوف نتناول فيما يأتي واجبات المصفي والقيود الواردة عليها وذلك في فرعين على التوالي.

– الفرع الأول: واجبات وصلاحيات المصفي

واجبات المصفي وصلاحياته غالبا ما تحدد في عقد تأسيس الشركة، وفي الأحوال التي يخلو فيها عقد تأسيس الشركة من واجبات المصفي وصلاحياته، وجرى حل الشركة، فإن واجباته وصلاحياته تحدد في قرار تعيين المصفي، وسواء كان تعيينه من قبل الشركاء أو من قبل المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الشركاء فيها، وعلى المصفي، بالاستناد إلى المادة (19) تسجيل القرار الصادر بتعيينه في السجل التجاري ونشر القرار في الجريدة الرسمية والصحف المحلية بالطريقة التي يجرى فيها تسجيل ونشر التعديلات المتعلقة في عقد تأسيس الشركة.

ويقع على المصفي، عند ممارسة أعماله التقيد بواجباته وصلاحياته المحددة في قرار تعيينه، وعليه فلا تكون الأعمال التي قام بها المصفي عند تصفية الشركة نافذة في حق الشركة، إذا كان المصفي قد خرج عند مباشرتها حدود صلاحياته المبينة في قرار تعيينه، وفي هذه الحالة لا تكون الشركة ملزمة بما قام به المصفي من أعمال وإنما يلزم بها المصفي تجاه الغير ممن تعامل مع المصفي.

وفي الأحوال التي لا يوجد فيها تحديد لواجبات وصلاحيات المصفي في قرار تعيينه سواء من قبل الشركاء أو المحكمة عند تعيينه من قبلها، فعلى المصفي في هذه الحالة باعتباره وكيلا عن الشركة أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها عملية تصفية الشركة.

وأيا كان الأمر، على المصفي، بالاستناد إلى المادة (20) عند «مباشرة بأعمال التصفية وبالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة أو مديرها، القيام بإعداد قوائم جرد تتضمن تحديد موجودات الشركة وحقوقها وديونها، وللمصفي تنفيذا لهذا الواجب الحق في وضع يده على الدفاتر التجارية للشركة وسجلاتها ومستنداتها وجميع موجودات الشركة، وعليه تسجيل كل ما يتعلق بأعمال التصفية في دفتر يومي خاص، يراعى فيه القواعد المحاسبية المتبعة في الأعمال التجارية مع الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات الخاصة بالتصفية ووضعها تحت تصرف الشركاء عندما يطلب منهم ذلك».

وقد نصت على تلك الأحكام المادة (21) من قانون الشركات العماني بالقول: «يقوم المصفون لدى تسلمهم مهامهم بالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة او مديرها ان وجدوا بتحضير جرد بأصول الشركة وديونها يضع المصفون يدهم على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ويسجلون أعمال التصفية في دفتر يومي يمسك وفقاً لقواعد المحاسبة المتبعة في التجارة ويحتفظون بجميع الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية، على المصفين عندما يطلب منهم ذلك، أن يضعوا الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية تحت تصرف أي شريك في الشركة».

وعلى المصفي عند حصر موجودات الشركة واستيفاء حقوقها المترتبة في ذمة الغير، أن يقوم بسداد الديون المستحقة لدائنيها، أما الديون التي لم يحل اجل ميعاد استحقاقها فيتوجب عليه الاحتفاظ بمبلغها الى أن يحين اجل استحقاقها ومن ثم يجري الوفاء بها لأصحابها، كما يقع عليه الاحتفاظ بديون الشركة المتنازع عليها الى ان يتم تسوية النزاع بشأنها.

ويقع على المصفي تنفيذا لهذا الواجب نشر إعلان في الجريدة الرسمية وأية وسيلة أخرى كالصحف مثلاً، يتضمن دعوة دائني الشركة لتقديم ادعاءاتهم بالحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة، ويجب ان يتضمن هذا الإعلان المدة التي تقدم خلالها تلك الادعاءات، على ان تكون في حدود ستة اشهر من تاريخ نشر الإعلان الموجه للدائنين ويجوز للمحكمة المختصة اعتماد مدة اقصر من هذه المدة، كما يجوز للمحكمة بناء على ظروف مقبولة ان تسمح للدائنين الذين تأخروا عن تقديم طلباتهم خلال تلك المدة بتسجيل ادعاءاتهم في اي وقتن بشرط ان تكون تلك الديون قد تم تدوينها قبل توزيع موجودات الشركة الصافية على الشركاء.

ومن واجبات المصفي بناء على حكم المادة (22) تمثيل الشركة أمام المحاكم سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الشركة أمام هذه المحاكم، ويقع على المصفي بناء على ذلك واجب رفع الدعاوى باسم الشركة على الغير ممن يكون مديناً للشركة للمطالبة بحقوقها، كما يقع على المصفي واجب تمثيل الشركة في الدعاوي التي ترفع عليها من الغير للمطالبة بالديون المترتبة في ذمة الشركة، كما يقوم المصفي بإدارة الأعمال المتعلقة بالتصفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها ووفاء ديونها وإنجاز أعمال الشركة التي كانت قد بدأت قبل انحلال الشركة، وللمصفي حق بيع بعض موجودات الشركة إذا اقتضت ذلك عملية تصفية الشركة، كما لو كان ذلك بقصد الوفاء بديونها.

وقد نصت على الأحكام المتقدمة المادة (22) بالقول: «مع مراعاة أي قيد يفرضه القانون أو أي قيد منصوص عليه في صك تعيين المصفين، يعود لهؤلاء مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة وإدارة أعمالها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها وإيفاء ديونها، وتشمل صلاحية المصفين بصورة خاصة إنجاز أعمال الشركة العالقة وتمثيلها أمام المحاكم بصفة مدعية أو مدعى عليها واتخاذ أي إجراءات للمحافظة على مصالحها ولهم مع مراعاة القيود الواردة في هذه المادة ان يبيعوا موجودات الشركة في سبيل التصفية».

وعلى المصفي بالاستناد إلى المادة (20) الإشارة في الإيصالات والمستندات التي تصدر منه أو الإنذارات التي توجه الى الغير والصادرة بعد حل الشركة الى ان هذه الشركة هي تحت التصفية.

– الفرع الثاني: القيود الواردة على واجبات وصلاحيات المصفي

سلطات المصفي التي يمارسها أثناء فترة التصفية ليست مطلقة إذ إن هناك قيود تضمنتها المادة (23) من قانون الشركات تحد من سلطات المصفي، حيث نصت عليها هذه المادة بالقول “ لا يجوز للمصفين ان يعقدوا أي تسوية مع دائني الشركة، أو أن يقبلوا التحكيم نيابة عنها، أو أن يتخلوا عن أي تأمين أو أي نوع آخر من الضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته، ولا يجوز لهم أن يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة أو أن يتفرغوا عنها الا بعد الحصول على موافقة الشركاء بالإجماع أو بعد موافقة (المحكمة)، ما لم يقضي صك تعيين المصفين بخلاف ذلك صراحة».

يتضح من حكم المادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمصفي إجراء أية تسوية مع دائني الشركة تتعلق بحقوق وموجودات الشركة كما يمتنع على المصفي قبول التحكيم مع الغير نيابة عن الشركة، سواء كان دائناً أو مديناً للشركة، كما لا يجوز للمصفي التخلي عن أي تأمين أو ضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته، كما يمتنع على المصفي أن يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة واحدة أو أن يتفرغوا عنها، وقيدت المادة (23) المصفي عندما تقتضي عملية التصفية إجراء أيا من التصرفات الواردة في هذه المادة وجوب أخذ موافقة جميع الشركاء في الشركة على ذلك أو موافقة المحكمة المختصة إذا لم يوافق الشركاء على ذلك، ويجوز للمصفي القيام بهذه الأعمال دون اخذ موافقة الشركاء أو المحكمة إذا كان قد تضمن قرار تعيينه نصاً يجبر له القيام بهذه الأعمال دون حاجة لموافقة الشركاء أو المحكمة.

ومن القيود الأخرى التي يتوجب على المصفي مراعاتها عند القيام بتصفية الشركة هي عدم مباشرة أعمال جديدة ولو كانت تقع ضمن نشاط الشركة، باستثناء الأعمال التي كانت قد بدأت بها الشركة قبل انحلالها ولم تتم عملية إنجازها، ذلك لأن المشرع اعترف للشركة بموجب المادة (15) بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لإنجاز التصفية، ثم ان المباشرة بأعمال جديدة للشركة من شأنه أن يطيل أمد الصفية التي يتوجب إنجازها بأقرب وقت لتسوية العلاقات التي نشأت بين الشركة والغير أو بين الشركاء، واستثناء من ذلك أجازات المادة (23) للمصفي مباشرة أعمال جديدة، إذا كانت هذه الأعمال تقتضيها الضرورة لتجنب تحميل الشركة المسؤولية تجاه الغير، كما لو كانت الشركة قد تعاقدت على تزويد منتجات للغير وسلمت جزء منها، فيجوز للمصفي في هذه الحالة تكملة الجزء المتبقي حفاظاً على حقوق الشركة التي قد تكون لدى الغير وتجنب مساءلتها عن عدم تسليم المتبقي من هذه المنتجات.

المستشار القانوني : د. عادل المقدادي –

أسهم التمتع هي نوع من الأسهم التي أجاز المشرع العماني للشركات المساهمة إصدارها وفقاً لضوابط وشروط حددها في المادة (123) من قانون الشركات رقم (18) لسنة 2019م،

ويقصد بأسهم التمتع هي الأسهم التي يتم استهلاكها من قبل الشركة المساهمة وذلك بدفع قيمتها الاسمية إلى صاحبها المساهم أثناء حياة الشركة وقبل انحلالها وتصفيتها.

والأصل أن الأسهم لا ترد قيمتها إلى المساهم طالما كانت الشركة قائمة ومستمرة في ممارسة نشاطها، لأن من حق المساهم إذا لم يرغب ببيعها وكان يريد البقاء في الشركة فلا يلزم في استرداد قيمتها من الشركة، إلا أن الضرورة في بعض الأحوال قد تلجأ الشركة إلى استهلاك بعض أسهمها ورد قيمتها إلى أصحابها المساهمين في الشركة، وذلك إذا كان نظامها الأساسي يجيز استهلاك اسمها قبل حلول أجلها وانحلالها، كما لو كان موضوعها عبارة عن مشروع يتعلق باستغلال أحد موارد الثروة الطبيعية كالمعادن أو البترول وينتهي بعد مدة معينة، أو أن الشركة المساهمة تقوم باستغلال أحد مرافق الدولة العامة عن طريق الامتياز لمدة محدودة كشركات الكهرباء أو الماء أو الغاز ثم تعود موجوداتها إلى الدولة بعد انتهاء مدة الامتياز، أو أن مشروع الشركة مما يهلك تدريجيا بالاستعمال أو أنه حتماً يزول بعد مدة معينة.

وقد أحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وضع الضوابط الخاصة بهذه الأسهم، وقد نصت المادة (123) بالقول: «يجوز إصدار أسهم تمتع بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها الأساسي على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة، بسبب نشاط الشركة بالتزام استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو ينفد بعد مدة معينة، وتصدر الشركة أسهم التمتع وفق الضوابط التي تحددها اللائحة». فإذا لم ترد قيمة أسهم الشركات المذكورة في المادة (123) باستهلاكها من قبل الشركة أثناء حياتها، فإنه سيتعذر رد قيمتها بعد انقضاء الشركة أو عند أيلولة موجوداتها للدولة.

وعادة يجري استهلاك أسهم هذه الشركات بصورة تدريجية، وذلك بإعادة القيمة الاسمية لبعض الأسهم حتى يتم استهلاك جميع الأسهم قبل نهاية أجل الشركة وأيلولتها للدولة صاحبة الامتياز. ويتم استهلاك بعض الأسهم إما باختيارها عن طريق القرعة سنوياً، ويتم رد قيمة هذه الأسهم لأصحابها على أن يحصل كل مساهم منهم على أسهم التمتع بدلاً من أسهمه التي يتم استهلاكها، أو قد يكون الاستهلاك لجزء من قيمة جميع أسهم الشركة.

واستهلاك الأسهم يتم من أرباح الشركة أو من احتياطي الشركة، ولا يجوز أن يتم إطفاء أو استهلاك الأسهم من رأس مال الشركة، لأن رأس مال الشركة يجب أن يكون ثابت لأنه يعتبر الضمان الوحيد لدائني الشركة، فاستهلاك الأسهم الذي يتم من أرباح الشركة لا يؤثر على رأس مال الشركة.

والمساهم الذي تستهلك أسهمه ويحصل على قيمتها من الشركة يعطى له بدلاً منها أسهم التمتع، وهذه الأسهم يظل صاحبها شريكاً في الشركة ولا تنقطع صلته بها، كما يبقى صاحب أسهم التمتع يمارس جميع الحقوق التي تمنحها الأسهم العادية، كالحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت على قراراتها وحق الحصول على الأرباح عند تحققها، إلا أن أصحاب أسهم التمتع ليس لهم حق استرداد القيمة الاسمية لأسهمهم عند انحلال وتصفية الشركة، لأنهم سبق وأن استردوا تلك القيمة عند استهلاك أسهمهم من قبل الشركة قبل انحلالها.

المستشار القانوني / د. عادل المقدادي

نظم المشرع العماني الشركة المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة في الباب الثالث من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019م، وخصص لها المواد من (88) لغاية المادة (233) وتناولت المواد من (92) لغاية (96) المؤسسين للشركة المساهمة.

وسوف نتناول في هذا المقال مفهوم المؤسسين وعددهم في الشركة المساهمة؛ وعدد المؤسسين في اللجنة التي تتولى تأسيس الشركة المساهمة.

اولاً: مفهوم المؤسس

تضمنت المادة (92) من قانون الشركات الجديد تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة، فاعتبرت مؤسسًا في هذه الشركة كل من يشترك فعليًا بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة ويتحمل المسؤولية الناشئة عن تلك الإجراءات، ويعد بصفة خاصة مؤسسًا كل من وقع وثائق تأسيس الشركة أي عقد التأسيس ونظامها الأساسي، وكذلك يعد مؤسسًا كل من اشترك بحصة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة.

وقد نصت على ذلك المادة (92) بالقول: «يعد مؤسسًا لشركة المساهمة كل من اشترك فعليا في إجراءات تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. ويعد مؤسسًا بصفة خاصة كل من وقع وثائق التأسيس، أو قدّم حصة نقدية أو عينية عند تأسيسها».

إلا أنه، بالاستناد إلى نفس المادة (92) لا يعد مؤسسا الشخص الذي يقوم من غير المساهمين بإعداد أو مراجعة وثائق تأسيس الشركة المساهمة، أي إعداد ومراجعة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وقد نصت على ذلك المادة (92) في شقها الأخير بالقول: «ولا يعتبر مؤسسا من يقوم من غير المساهمين بإعداد أو مراجعة وثائق التأسيس». كما لا يعد مؤسسًا من يشترك بإجراءات التأسيس بأعمال ناجمة عن مهنته المعتادة، كالمحامي الذي يساعد المؤسسين في إعداد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو القيام بإجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على تأسيس الشركة المساهمة، ولهذا فلا يعتبر المحامي في هذه الحالة مؤسسًا في الشركة المساهمة.

ثانيًا: عدد المؤسسين في الشركة المساهمة

الزم المشرع العماني، بالاستناد إلى المادة (89) أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن (3) ثلاثة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء بالنسبة للشركة المساهمة العامة أو المقفلة واستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة أو المقفلة التي تؤسسها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع شخص آخر، فالدولة يجوز لها أن تؤسس شركة مساهمة مملوكة لها بمفردها أو بالاشتراك مع شخص آخر. وقد نصت على الأحكام المتقدمة المادة (89) بالقول: «تتألف شركة المساهمة من (3) ثلاثة أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر». والواقع، أن أغلب الشركات المساهمة كثيرًا من يشترك في تأسيسها شركات أخرى أو بنوك، أو أنها تنشأ أساسًا من قبل مجموعة من المؤسسين عبارة عن عدد من الشركات الأخرى.

ثالثا: لجنة المؤسسين

لزم المشرع العماني المؤسسين بالاستناد إلى المادة (96) من قانون الشركات الجديد، اختيار لجنة من بينهم لتتولي القيام بإجراءات تأسيس الشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مؤسسين، حيث نصت على ذلك بالقول: «على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أعضاء تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس».

ويقع على هذه اللجنة إعداد عقد تأسيس للشركة وإعداد نظام أساسي لهذه الشركة وتقديم الطلب للهيئة العامة لسوق المال للحصول على الموافقة بتأسيس الشركة والتعاقد مع المصارف لطرح الأسهم للاكتئاب بالنسبة للشركة المساهمة العامة، ودعوة الجمعية العامة التأسيسية للإجماع وغيرها من الإجراءات الأخرى ولهذه اللجنة الحق في الاستعانة بالمحامين لمساعدتهم في إجراءات التأسيسي.

ويقع على المؤسسين، بالاستناد إلى المادة (93)، بذل العناية اللازمة في تعاملاتهم لحساب الشركة خلال إجراءات التأسيسي وأن لا تقل هذه العناية عن عناية الشخص الحريص، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الشركة أو الغير وتكون ناجمة عن أخطائهم.

وقد نصت على ذلك بالقول: «على المؤسسين أن يبذل في تعاملاته مع الشركة قيد التأسيسي أو لحسابها عناية الشخص الحريص، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن من أضرار قد تلحق الشركة أو الغير عن جراء تقصيرهم …». ولابد من الإشارة هنا إلى أن كل ما يجريه المؤسسين من تصرفات ضرورية مع الغير باسم الشركة خلال فترة التأسيس، يسرى في حق الشركة وتلتزم به بشرط المصادقة عليه من الجمعية العامة التأسيسية، وذلك بالاستناد إلى المادة (95) من قانون الشركات الجديد، ولكن يشترط بالاستناد إلى المادة (96) قبل مصادقة الجمعية العامة التأسيسية على تلك التصرفات، إحاطة الجمعية العامة التأسيسية بالحقائق والظروف المتصلة بتلك التصرفات.

المستشار القانوني : د. عادل المقدادي –

شركة التضامن والتوصية هي من شركات الأشخاص، وتعتبر من أقدم أنواع الشركات التجارية وأكثرها شيوعاً وانتشاراً، وهذه الشركات ورد ذكرها في المادة (4) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019، وعادة تنشأ هذه الشركات بين أشخاص تربطهم علاقة قرابة أو صداقة قوية، فهي تقوم على الاعتبار الشخصي الذي يستند على الثقة المتبادلة بين الشركاء في هذه الشركات.

وقد نظم المشرع العماني أحكام هذه الشركات في الباب الثاني من قانون الشركات وذلك في ثلاثة فصول، تناول شركة التضامن في الفصل الأول، وشركة التوصية في الفصل الثاني، وشركة المحاصة في الفصل الثالث.

وسوف نتناول أولاً مسؤولية الشركاء في شركات التضامن، وثانياً مسؤولية الشركاء في شركات التوصية فقط دون شركة المحاصة لكونها شركة مستترة لا تخضع للتسجيل وليس لها شخصية معنوية.

أولاً: مسؤولية الشركاء في شركة التضامن

نظم المشرع العماني شركة التضامن في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الشركات الجديد وخصص لها المواد من (60) لغاية (76) تناول فيها مفهوم الشركة واسم الشركة وعدد الشركاء فيها ومسؤوليتهم وإدارة الشركة.

وبخصوص مسؤولية الشركاء في هذه الشركة، فقد قضت المادة (60) بأن الشركاء في شركة التضامن يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وتنتقل هذه المسؤولية عند وفاة أي منهم لتتعلق بتركته عن الالتزامات التي لم يجر الوفاء بها. وقد نصت على ذلك المادة (60) بالقول: شركة التضامن هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وتنتقل المسؤولية عند وفاة أي منهم إلى تركته فيما لم يوف به من التزامات.

وعليه فالشريك في هذه الشركة يسأل عن ديون الشركة، وتشمل ذمته كلها، أي أنه يضمن ديون الشركة بجميع أمواله الخاصة. ويكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين أو منفردين لمطالبتهم بكل الحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة.

وهذه المسؤولية يتحملها الشخص غير الشريك الذي يظهر اسمه في اسم الشركة بموافقته، وذلك بالاستناد إلى المادة (61) حيث قضت بأنه … ويجب أن يكون اسم الشركة مطابقاً للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك وبموافقته، كان هذا الشخص مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة.

وتكون شركة التضامن ضامنة لديونها بأموالها كما يضمن الشركاء ديون الشركة في جميع أموالهم الخاصة، وعلى هذا الأساس يحق لدائني الشركة بالاستناد إلى المادة (67) الرجوع على الشركة للمطالبة بحقوقهم، كما يحق لهم الرجوع على الشركاء فيها ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن تجاه دائني الشركة، ولكن لا يحق لدائني الشركة طلب التنفيذ على أموال أياً من الشركاء في الشركة بسبب التزاماتها إلا بعد صدور حكم نهائي ضد الشركة وإنذارها وامتناعها عن الوفاء بديونها، وإذا صدر حكم نهائي بالدين على الشركة فإنه يعتبر حجة للدائن عند رجوعه على أي شريك في شركة التضامن.

وإذا وفى أحد الشركاء في الشركة ديناً على الشركة، فله بالاستناد إلى نفس المادة (67) حق الرجوع بما أوفاه على الشركة، كما يحق له أيضاً الرجوع على الشركاء في الشركة لمطالبتهم بذلك كل بقدر حصته في الدين، وإذا كان أحد الشركاء معسراً غير قادر على دفع حصته في الدين، تحمّل تبعة هذا الإعسار بقية الشركاء الموسرين بما فيهم الشريك الموفي للدين كل بقدر حصته.

وقد نصت على الأحكام المتقدمة المادة (67) بالقول: لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ولهم أيضاّ الرجوع على أي شريك في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن تجاه دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة، إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وإنذارها وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب. ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك، وإذا وفّى أحد الشركاء دين على الشركة، جاز له أن يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين، فإذا كان أحد الشركاء معسراّ تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي وفّى بالدين وبقية الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.

ثانياً: مسؤولية الشركاء في شركة التوصية

شركة التوصية نظمها المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الشركات، وأفرد لها المواد من (77) لغاية (84) تناولت مفهوم هذه الشركة ونوعي الشركاء فيها وحدود مسؤولياتهم واسم الشركة وإدارة الشركة وغيرها من الأحكام الخاصة بهذه الشركة.

فقد أخضع المشرع بالاستناد إلى المادة (84) شركة التوصية للأحكام المتعلقة بشركة التضامن بالنسبة للحالات التي لم يرد بشأنها نص في قانون الشركات، وهذه الشركة تضم بالاستناد إلى المادة (77) نوعين من الشركاء، هم شركاء متضامنين تكون مسؤوليتهم كالشركاء في شركة التضامن، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم الخاصة، والنوع الآخر من الشركاء في شركة التوصية هم الشركاء الموصين، وتكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر الحصة التي ساهموا فيها برأس مال الشركة والتي يلزم تحديد هذه الحصة في عقد تأسيس الشركة.

وقد نصت على ذلك المادة (77) بالقول: شركة التوصية هي شركة تتكون من فتين من الشركاء:

1- شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

2- شريك موصي أو أكثر تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر مشاركتهم في رأس المال، على أن يحدد مقدار تلك المشاركة في وثائق التأسيس.

ووفقاً لما ورد في المادة المذكورة تكون مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية كمسؤولية الشريك المتضامن في شركات التضامن، ونحيل بشأنها إلى ما وضحناه سابقاً بخصوص ذلك. أما الشريك الموصي في شركة التوصية، فتكون مسؤوليته عن التزامات الشركة بقدر حصته المثبتة في عقد تأسيس الشركة.

الاستثناءات على مسؤولية الشريك الوصي

أن مسؤولية الشريك الموصي تصبح بالاستناد إلى المادة (78) كمسؤولية الشريك المتضامن في هذه الشركة، إذا وافق على إدراج اسمه في اسم الشركة الذي يجب أن يتضمن فقط أسماء الشركاء المتضامنين فيها، كذلك تكون مسؤولية الشريك الموصي، بالاستناد إلى المادة (80) كمسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية، إذا اضطلع بأي عمل في إدارة الشركة التي لا يحق له فيها أن يتولى الإدارة، وإنما هي بالاستناد إلى المادة (80) من حق الشركاء المتضامنين فقط.

المستشار القانوني : د. عادل المقدادي –

الشركة كشخص معنوي قد تنقضي وينحل عقدها، عند توافر أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات، والأسباب التي تنقضي بها الشركات قد تكون عامة تسري على جميع الشركات تضمنها المادة (40) من قانون الشركات، وقد تكون خاصة تخضع لها بعض الشركات وهي شركات الأشخاص، وتضمنتها المواد (74) و(75) وهذه الأسباب الخاصة هي وفاة الشريك أو فقدان أهليته أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة أو صدور حكم قضائي يحل الشركة، وهي تطبق على شركات التضامن والتوصية وشركة الشخص الواحد.

والأسباب العامة التي تضمنتها المادة (40) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019م هي:

عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (2) سنتين.
حلول الأجل المحدد للشركة.
انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله أو استحالة تحققه.
انتقال الحصص أو الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانوناً.
إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك.
إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالاً مجدياً.
اتفاق الشركة على حل الشركة.
ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة، وهذه الحالات تسري على جميع الشركة، وسوف نتناول في هذا المقال الحالة الأخيرة من حالات انقضاء الشركات، وهي حالة حل الشركة بصدور حكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة التي وردت في نهاية المادة (40) من قانون الشركات الجديد.

يجوز حل الشركة، بالاستناد إلى ما ورد في عجز المادة (40) بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، بناءاً على طلب ذوي الشأن سواء من أحد الشركاء أو أي شخص له مصلحة في ذلك، كدائن للشركة أو من قبل الجهة المختصة كوزارة التجارة بالنسبة لبعض الشركات كشركة التضامن والتوصية أو شركة الشخص الواحد أو بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات المساهمة، وقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (40) بالقول: «ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءً على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة».

وعليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة (40) يحق لأي شريك أو أي شخص له مصلحة كدائن للشركة وللجهة المختصة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الشركة، إذا توافرت إحدى حالات الانقضاء التي وردت في الفقرات (1،2،3،4،5،6) من المادة (40)، ولم يتم حلها، كما يجوز الطلب من المحكمة بحل الشركة لأي سبب آخر غير ما ورد في الفقرات المذكورة.

وبناءاً على ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب تقدم به أحد الشركاء أو دائن للشركة أو بناء على طلب الجهة المختصة، إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولة نشاطها لأكثر من سنتين، وكذلك يجوز التقدم بطلب أياً من المذكورين سابقاً بحل الشركة إذا كانت الشركة محددة بأجل وحل هذا الأجل ومع ذلك استمرت الشركة في عملها، وعادة الطلب يقدم في مثل هذه الحالة من قبل دائني الشركة، لأن في حل الشركة فيه مصلحة لهم، وهي امكانية التنفيذ على حصة الشريك المدين لهم.

كما يمكن للمحكمة المختصة الحكم بحل الشركة، بناء على طلب يقدم لها إذا كانت قد أنشأت لغاية معينة تم إنجازها من قبل الشركة كبناء جامعة، أو استحال عليها تحقيق هذه الغاية كإستخراج معدن من باطن الأرض ونضب هذا المعدن، كذلك تستطيع المحكمة حل الشركة بناء على طلب يقدم لها عند هلاك رأس مال الشركة كله أو بعضه إذا استحال على الشركة الاستمرار بالمتبقي منه، وكذلك يجوز للمحكمة حل الشركة بناء على طلب يقدم لها، لأي سبب آخر ورد في المادة (40).

وعلى المحكمة في جميع الأحوال المتقدمة، وقبل الحكم بحل الشركة مراعاة مصلحة الشركاء جميعاً والشركة، وعليها أن لا تحكم بحل الشركة إلا إذا اقتنعت بذلك، ويجوز للمحكمة رفض طلب حل الشركة، إذا رأت أن الأسباب المقدمة إليها بخصوص حل الشركة غير مقنعة، أو أن مصلحة الشركاء والشركة تقضي باستمرار الشركة في ممارسة أعمالها.

المستشار القانوني/‏ د.عادل المقدادي –

مكتب د.أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية –

تناول المشرع العماني في المادة (40) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019م، طرق انحلال الشركة، وهذه الطرق هي:

– عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ إنشائها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من سنتين .

– حلول الأجل المحدد للشركة.

– انتهاء الغرض الذي تأسست من أجله أو استحالة تحققه.

– انتقال الحصص أو الأسهم الى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانونا.

– إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون أن تتمكن الشركة من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك.

– إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالاً مجديًا.

– اتفاق الشركاء على حل الشركة.

– ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة.

هذه هي الحالات العامة التي تضمنها قانون الشركات الجديد والتي بمقتضاها يتم حل جميع الشركة وتصفيتها، وهناك حالات خاصة تضمنتها المادة (73) تسري على شركات الأشخاص، وهذه الحالات هي:

وفاة أحد الشركاء في الشركة أو إذا تقرر فقدان أهليته أو أشهر إفلاسه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، كما توجد حالة أخرى تسري على شركة الشخص الواحد تضمنتها المادة (295) وهي حالة وفاة مالك الشركة إلا إذا اجتمعت حصص الورثة بشخص واحد منهم.

وسوف نتناول في هذا المقال الحالة التي تنقضي بها الشركات بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، حيث أجاز المشرع العماني بالاستناد الى المادة (40) حل الشركة أيًا كان نوعها سواء كانت من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص حلها بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الشركاء أو بناء على طلب دائني الشركاء أو بطلب من الجهة المختصة- وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة لشركات المساهمة، وذلك إذا توافر أحد أسباب حل الشركات التي وردت في المواد (40) و (73) و(295) المذكورة سابقًا، أو لأي سبب آخر يعرقل على الشركة إمكانية تحقيق أغراضها التي تأسست من أجلها، حيث نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (40) بالقول: «… ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ إجراءات التصفية بمجرد تحقق أي سبب من أسباب حل الشركة».

وعليه وبمقتضى حكم الفقرة المذكورة، يحق لأي شريك أو شخص له مصلحة، كدائن للشركاء أو الجهة المختصة، أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة والطلب منها الحكم بحل الشركة، إذا توافرت إحدى حالات الانقضاء التي وردت في المواد (40) و(73) و(295) أو لأي سبب آخر غير ما ورد في المواد المذكورة ويؤدي إلى عدم قدرة الشركة من تحقيق أغراضها.

وبناء على ذلك، يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي شخص كدائن له مصلحة في حل الشركة أو الجهة المختصة، كما لو كانت الشركة محدودة بأجل وحل هذا الأجل ومع ذلك استمرت الشركة بنشاطها، ففي هذه الحالة يحق لأي شريك فيها أو أي شخص التقدم للمحكمة المختصة بطلب حل الشركة، وعادة مثل هذا الطلب يقدم من قبل دائني الشركاء، لأن في حل الشركة مصلحة لهم، وهي إمكانية التنفيذ على حصة الشريك المدين لهم، كما يمكن للمحكمة المختصة الحكم بحل الشركة، بناء على طلب يقدم لها، إذا كانت الشركة جرى تأسيسها لغاية معينة كبناء مستشفى وأنجزتها، أو إذا كانت قد تأسست لغاية معينة واستحال على الشركة إنجاز تلك الغاية.

كذلك تستطيع المحكمة بناء على طلب يقدم لها أن تحكم بحل الشركة عند خسارة الشركة كامل رأس مالها أو معظمه بحيث لا يكفي المتبقي من الاستمرار في تحقيق أغراضها أو إذا اجتمعت جميع حصص الشركة أو أسهمها في عدد من الشركاء يقل عن الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة، وكذلك تستطيع المحكمة حل الشركة بناء على رغبة بعض الشركاء حل الشركة إذا كان عقد تأسيس الشركة يشترط إجماع الشركاء على حلها ولم يحصل هذا الإجماع.

كما يجوز للمحكمة المختصة حل الشركة بناء على أي سبب آخر غير ما ذكر في المواد المذكورة سابقا، وترى المحكمة بحل الشركة بناء على قناعتها بأن ذلك السبب يؤدي الى عرقلة استمرار الشركة بتحقيق أغراضها، أو يلحق ضررا في الشركة أو الشركاء، وإذا قضت المحكمة بحل الشركة لأي سبب كان، يتوجب تصفية الشركة وإذا لم تتخذ الإجراءات بتصفيتها وجب إجراؤها بالاستناد الى المادة (40) بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم لها سواء من أحد الشركاء أو من دائن له مصلحة في ذلك. ويقع على المحكمة في جميع الأحوال المتقدمة أو غيرها، وقبل الحكم بحل الشركة مراعاة مصلحة الشركاء والشركة، وعليها أن لا تحكم بحل الشركة، إلا إذا اقتنعت بذلك وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة رفض طلب حل الشركة إذا رأت أن الأسباب المقدمة إليها بخصوص حل الشركة غير مقنعة أو أن مصلحة الشركاء والشركة تقتضي استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.