احكام الحصص النقدية التي يساهم

فيها الشركاء برأس مال الشركــــة

لا تستطيع الشركة تحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ما لم يكن لها رأس مال من خلاله تقوم بمباشرة أعمالها ، وعادةً رأس مال الشركة يشترك في تكوينه الشركاء ، حيث يقدم كل واحد منهم حصته في رأس المال الذي يعتبر الضمان العام لدائني الشركة

والمشرع العماني بالاستناد الى المادة (11) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م ، اجاز أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة عبارة عن أموال نقدية او عينية سواء كانت أموالاً منقولة مادية أو معنوية أوغير منقولة كالعقارات مثلاً ، كما يمكن ان تكون هذه الحصص عبارة عن خبرات يقدمها أحد الشركاء للشركة وقد نصت على هذه الانواع من الحصص المادة (11) بالقول ( يجوز أن تكون مساهمة الشركاء في رأس مال شركة تجارية نقوداً أو مقدمات عينية منقولة أو غير منقولة ، أو حقوقاً معنوية أو خدمات شريك أو أكثر وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ترعى كل نوع من انواع الشركات …)

وعليه فإن الحصص التي يساهم فيها الشركاء برأس مال الشركة قد تكون عبارة عن مبلغ نقدي يدفع من قبل الشريك كحصة في رأس مال الشركة ، أو قد تكون هذه الحصة عينية كأموال منقولة أو غير منقولة أو قد تكون عبارة عن خبرات يلتزم بتقديمها الشريك للشركة .

ونتولى في هذا المقال توضيح أحكام الحصص النقدية التي قد يشترك فيها أحد الشركاء في رأس مال الشركة .

يقصد بالحصة النقدية ، المبلغ النقدي الذي يتعهد الشريك بتقديمه كحصة في رأس مال الشركة ، فإذا قَدم الشريك هذه الحصة بكاملها نقداً الى الشركة ، يكون قد وفَى بالتزامه تجاهها ، أما إذا تعهد بدفع جزء من هذه الحصة وتأجيل المتبقي منها لدفعة على شكل اقساط ، ففي هذه الحالة ، عليه أن يدفع الحد الادنى من حصته طبقاً لما يفرضه القانون أو عقد لشركة ، ويكون حكم هذا الشريك تجاه الشركة بالنسبة للمتبقي من حصته بحكم المدين بالنسبة للدائن ، حيث تصبح الشركة دائنة لهذا الشريك بالمبلغ المتبقي من حصته ، فإذا تخلف الشريك عن تسديد هذه الحصة أو تأخر في دفع الاقساط في مواعيدها المحددة ، كان للشركاء في الشركة بالخيار أما المطالبة بإقصاء هذا الشريك من الشركة أو الاصرار على وجوب قيام هذا الشريك بتنفيذ ما التزم به تجاه الشركة ، وهو دفع المتبقي من حصته ، وفي جميع الاحوال يحق للشركاء مطالبة هذا الشريك المتخلف عن دفع المتبقي من حصته بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حرمان الشركة من المبلغ المتبقي من حصته ، وقد نصت على هذه الاحكام المادة (12) من قانون الشركات بالقول : (… اذا تخلف احد الشركاء عن تقديم مساهمته في رأس مال الشركة ، كان لسائر الشركاء اما ان يخرجوه من الشركة ، وأما ان يصروا على قيامه بما التزم به تجاه الشركة مع احتفاظهم في كلا الحالتين بما لهم أو بما للشركة من حق مطالبة الشريك المتخلف بالعطل والضرر…) .

والواقع ان المشرع العماني بالحكم الذي تناولته المادة (12) المذكورة ، اراد ان يحافظ على حقوق الشركة في استغلال رأسمالها ، وعدم حرمانها من المبالغ المتبقية في ذمة الشركاء ، إذ إن الشركة لا يمكنها القيام بأنشطتها وتحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ، الا باستغلال رأسمالها الذي تم رصده ، لذلك وحرمانها من أي جزء من رأسمالها يعرقل عليها تحقيق اغراضها ، لذا فإن المشرع حرص على مصلحة الشركة في هذه الحالة  فأجاز للشركاء أما المطالبة بإقصاء الشريك المتأخر عن دفع حصته او المتبقي منها وإحلال شريك آخر بدله ، أو اجباره على دفع حصته المدين بها للشركة ، مع حق الشركاء في الحالتين بمطالبة هذا الشريك بالتعويض عن الاضرار التي تعرضت لها الشركة ، بسبب عدم دفع حصته أو التأخير في دفع المتبقي في المواعيد المحددة لدفعها للشركة .

                                                المستشار القانوني

                                                د. عادل علي المقدادي

                                                مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

                                                للمحاماة والاستشارات القانونية

أثر افلاس الشريك في شركات التضامن

تناول المشروع العماني في المادة(73) من قانون الشركات رقم (18 ) لسنة 2019 الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات التضامن والتوصية ، ومن بين هذه الحالات افلاس احد الشركاء في شركة التضامن ، فهذه الشركة تنقضي بإفلاس احد الشركاء فيها وذلك لان هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي ، لأن شخصية الشريك في هذه الشركات محل اعتبار ،وإذا افلس الشريك يتوجب حل الشركة وتصفيتها لزوال الاعتبار الشخصي فيها، الا أن المشرع العماني بالاستناد الى نفس المادة (73) يجيز الاتفاق في وثائق تأسيس الشركة على خلاف ذلك .

واشهار افلاس أحد الشركاء في هذه الشركات يؤدي الى زوال الثقة في هذا الشريك ، الامر الذي يؤدي الى انهيار الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة ، يضاف الى ذلك فأن افلاس الشركاء ، يؤدي الى تصفية اموال هذا الشريك المفلس ، بما فيها حصته في الشركة وتوزيعها على دائنيه ، ومثل هذا الأمر يؤدي عدم امكانية الشركة في الاستمرار بعملها ، لأنها تتأثر بإفلاس هذا الشريك ،   فقد تزول الثقة بها من قبل الغير فيضعف اعتبارها المالي تجاه دائينها و بالتالي قد يجد باقي الشركاء صعوبة في الاستمرار بالشركة مما يحتم انحلال هذه الشركة وتصفيتها .

و مع ذلك فان المشرع العماني ،بالاستناد الى نفس المادة (73) أجاز الاتفاق بين الشركاء الباقين على استمرار الشركة عند افلاس أحد الشركاء، وذلك بايراد نص يتضمن ذلك ، كذلك يسمح المشرع للشركاء الباقين ولو لم يرد مثل هذا النص في عقد تأسيسها ، الاتفاق على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها ،اذا ما حكم على احد شركائها بالافلاس ، ولكن يشترط في هذه الحالة الاخيرة ان يتخذ قرار من قبل الشركاء الباقين وان لا يقل عددهم عن شريكين فأكثر ووجوب تسجيل هذا القرار في السجل التجاري ،وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (73) بالقول :”مع مراعاة  الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تحل شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ….. أو أشهر افلاسه ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك ، ومع ذلك ، اذا تبقى بالشركة شريكان أو اكثر ، جاز لهم  أن يقروا باستمرار الشركة فيما بينهم على ان يسجلوا القرار لدى المسجل “

وأيا كان الامر ،فاذا استمرت الشركة في مزاولة اعمالها بمعزل عن الشريك المفلس ، فأنه يجب في هذه الحالة دفع حصته الى من يحق له استلامها وهو مدير التفليسة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة ومنظمة بتاريخ حصول الواقعة وهي حكم اشهار افلاسه ،وعند حصول خلاف على قيمة هذه الحصة ، يتم تقدير قيمتها من قبل المحكمة المختصة بواسطة خبير او أكثر تعينهم المحكمة ، بناء على طلب ذوي الشأن ، ويجوز للأطراف الاتفاق على طريقة اخرى لتقدير حصة الشريك المفلس ، و تدفع حصة الشريك المفلس لمدير التفليسة نقداً او عيناً مع الارباح ، وفي هذه الحالة لا يجوز المطالبة بالأرباح اللاحقة بعد ذلك ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (75) بالقول :”في حالة استمرار الشركة بعد انسحاب الشريك …. أو إفلاسه تؤول ….الى ممثليه …قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الواقعة التي أدت الى ذلك وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصه ،يتم تقدير قيمتها بناء على طلب ذوي الشأن من قبل المحكمة المختصة بالاستناد الى تقدير خبير أو اكثر تعينهم المحكمة ،ما لم يتفق الاطراف على طريقة أخرى للتقدير ، وتدفع الحصة الى مستحقيها نقداً عينياً ،ولا يكون لمستحقيها أي نصيب من عائدات الشركة اللاحقة” وعلى الشركاء تعديل عند تأسيس الشركة و نظامها الاساسي بما يفيد خروج هذا الشريك المفلس ووجوب باتباع اجراءات للتسجيل ذلك في السجل التجاري و النشر في الجريدة الرسمية .

 المحامي

  د.عادل المقدادي

        مكتب د.أحمد بن سعيد الجهوري

للمحامـاة والاستشـارات القـانونية

“اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة”

 

الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة هي كالجمعية العامة العادية تضم جميع المساهمين في الشركة، حيث يحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لبحث المواضيع التي تطرح في هذه الاجتماعات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، إلا أن الجمعية العامة غير العادية تختلف عن الجمعية العامة العادية في كون اجتماعاتها استثنائية لأن الموضوعات التي تبحث فيها غير عادية ،حيث تكون على درجة من الاهمية وتؤثر على استمرار الشركة ومستقبلها، فالمواضيع التي تطرح في الجمعية العامة غير العادية لا تتعلق بنشاط الشركة ، وإنما قد تنصب على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي ، كزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو اندماج الشركة بشركة أخرى ، أو تحويل الشركة لشكل آخر غير الشكل الذي هي عليه أو حل الشركة وتصفيتها، ولهذا فقد تشدد المشرع العماني بالاستناد إلى المادة (177) بخصوص شرعية اجتماعاتها وقراراتها حيث تطلب لذلك أغلبية خاصة لصحة اجتماعات وقرارات الجمعية العامة غير العادية تفوق الاغلبية التي اشترطها في المادة (173) الاجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية ، حيث اشترط نصاباً أعلى مما اشترطه لاجتماعات الجمعية العامة العادية.

وسوف نتناول في مقالنا الموضوعات التي تكون من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة بنوعها العامة والمقفلة.

وقد تناول المشرع العماني في المادة (176) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019 ، اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ، وهذه الاختصاصات بالاستناد إلى المادة المذكورة وهي:

  1. تعديل النظام الاساسي للشركة وعقد تأسيسها ، سواء انصب هذا التعديل مثلاً على زيادة رأس مالها المرخص أو تخفيضه وهذ التعديل بالاستناد إلى الفقرة (1) من المادة (176) لا يكون نافذاً ، إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة وهي بالاستناد إلى المادة (6) من قانون الشركات الهيئة العامة لسوق المال ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي ستصدر فيما بعد ، وعلى الشركة التي أجرت التعديل على نظامها الاساسي أو عقد التأسيس أن تودع نسخة من النظام المعدل أو عقد التأسيس المعدل لدى المسجل في الهيئة العامة لسوق المال خلال (15) يوماً من تاريخ الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
  2. التصرف في موجودات الشركة الثابتة سواء بطريق البيع أو غيره أو التصرف في جزء من هذه الموجودات تكون قيمتها (25%) فأكثر من صافي قيمة موجودات الشركة.
  3. كما اعتبر المشرع العماني بالاستناد إلى الفقرة (3) من المادة (176) ، تحول الشركة المساهمة من شكلها إلى شكل آخر ، أو اندماجها بشركة أخرى ، أو في حالة حلها وتصنيفها ، يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

والواقع ،أن ما ورد في الفقرة (3)  من المادة(176) وهي حالات تحول الشركة من شكل إلى آخر أو اندماجها تؤدي إلى تعديل عقد تأسيس الشركة ،ولهذا يفضل أن تتضمن الفقرة (1) من المادة (176) عبارة تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.

 

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

 

 

“اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة”

 

الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة هي كالجمعية العامة العادية تضم جميع المساهمين في الشركة، حيث يحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لبحث المواضيع التي تطرح في هذه الاجتماعات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، إلا أن الجمعية العامة غير العادية تختلف عن الجمعية العامة العادية في كون اجتماعاتها استثنائية لأن الموضوعات التي تبحث فيها غير عادية ،حيث تكون على درجة من الاهمية وتؤثر على استمرار الشركة ومستقبلها، فالمواضيع التي تطرح في الجمعية العامة غير العادية لا تتعلق بنشاط الشركة ، وإنما قد تنصب على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي ، كزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو اندماج الشركة بشركة أخرى ، أو تحويل الشركة لشكل آخر غير الشكل الذي هي عليه أو حل الشركة وتصفيتها، ولهذا فقد تشدد المشرع العماني بالاستناد إلى المادة (177) بخصوص شرعية اجتماعاتها وقراراتها حيث تطلب لذلك أغلبية خاصة لصحة اجتماعات وقرارات الجمعية العامة غير العادية تفوق الاغلبية التي اشترطها في المادة (173) الاجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية ، حيث اشترط نصاباً أعلى مما اشترطه لاجتماعات الجمعية العامة العادية.

وسوف نتناول في مقالنا الموضوعات التي تكون من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة بنوعها العامة والمقفلة.

وقد تناول المشرع العماني في المادة (176) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019 ، اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ، وهذه الاختصاصات بالاستناد إلى المادة المذكورة وهي:

  1. تعديل النظام الاساسي للشركة وعقد تأسيسها ، سواء انصب هذا التعديل مثلاً على زيادة رأس مالها المرخص أو تخفيضه وهذ التعديل بالاستناد إلى الفقرة (1) من المادة (176) لا يكون نافذاً ، إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة وهي بالاستناد إلى المادة (6) من قانون الشركات الهيئة العامة لسوق المال ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي ستصدر فيما بعد ، وعلى الشركة التي أجرت التعديل على نظامها الاساسي أو عقد التأسيس أن تودع نسخة من النظام المعدل أو عقد التأسيس المعدل لدى المسجل في الهيئة العامة لسوق المال خلال (15) يوماً من تاريخ الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
  2. التصرف في موجودات الشركة الثابتة سواء بطريق البيع أو غيره أو التصرف في جزء من هذه الموجودات تكون قيمتها (25%) فأكثر من صافي قيمة موجودات الشركة.
  3. كما اعتبر المشرع العماني بالاستناد إلى الفقرة (3) من المادة (176) ، تحول الشركة المساهمة من شكلها إلى شكل آخر ، أو اندماجها بشركة أخرى ، أو في حالة حلها وتصنيفها ، يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

والواقع ،أن ما ورد في الفقرة (3)  من المادة(176) وهي حالات تحول الشركة من شكل إلى آخر أو اندماجها تؤدي إلى تعديل عقد تأسيس الشركة ،ولهذا يفضل أن تتضمن الفقرة (1) من المادة (176) عبارة تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

احكام تسجيل الشركات في السجل التجاري

 

يتطلب المشرع للاحتجاج بوجود الشركة تجاه الغير وجوب اشهار عقد الشركة  ، وذلك باستيفاء اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لقانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974م ، وواجب التسجيل في السجل التجاري تضمنته المادة (6) من قانون الشركات العماني رقم (4) لسنة 1974م ، حيث نصت على ذلك بالقول (( أن العقود التأسيسية وأنظمة الشركات التجارية ، ما عدا العائدة منها الى شركات المحاصة هي مستندات معدة لاطلاع الجمهور ويجب تسجيلها ونشرها عملاً بأحكام هذا القانون وبأحكام قانون السجل التجاري …)) . كما ان المشرع العماني بالاستناد الى نفس المادة (6) لم يسمح للشركاء بالاحتجاج بوجود الشركة تجاه الغير ، الا بعد اتمام اجراءات تسجيل الشركة ونشرها طبقاً لإحكام المادة (9) من قانون السجل التجاري وقد نصت على ذلك المادة (6) بالقول (( … لا يمكن التمسك بوجود شركة تجارية قبل الغير ذوي النية الحسنة ، الا منذ اكتمال اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لإحكام قانون السجل التجاري .

وواجب التسجيل في السجل التجاري بالاستناد الى المادة (6) المذكورة تخضع له جميع الشركات ما عدا شركة المحاصة ، وقد اكد المشرع هذا الواجب في المواد (28) بالنسبة لشركة التضامن والمادة (46) بالنسبة لشركة التوصية والمادة (69) بالنسبة لشركة المساهمة والمادة (136) بالنسبة للشركة المحدودة المسؤولية .

والتسجيل في السجل التجاري ، يتطلب كتابة عقد الشركة موقعاً عليه من قبل الشركاء ، ويجب ان يتضمن هذا العقد عدة بيانات تضمنتها  المادة (9) من قانون السجل التجاري ، وهذه البيانات هي :

  1. اسم الشركة ونوعها .
  2. موضوع الشركة .
  3. مركز عمل الشركة الرئيسي وعناوين الفروع والوكالات التابعة لها ، سواء كانت في عمان أو في الخارج .
  4. أسم وشهرة وجنسية وتاريخ ومحل وولادة كل شريك في الشركة ، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة لاعضاء مجلس ادارتها فقط .
  5. أسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع عن الشركة ومدى صلاحياته .
  6. رأسمال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال ، سواء كانت مقدمات عينية أم خدمات .
  7. تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها إن وجد .
  8. تاريخ ورقم ترخيص وزارة التجارة والصناعة .

وهذه المعلومات بالاستناد الى المادة (16) من قانون السجل التجاري يجب تقديمها من قبل الشركاء بتصريح يرفق مع عقد تأسيس الشركة ونظامها الى إدارة سجل الشركات في وزارة التجارة والصناعة وعلى أمانة السجل التجاري التحقق من صحة هذه المعلومات وتوافر شروط القيد في الطلب المقدم لتسجيل الشركة ، وعلى أمانة السجل التجاري البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واستيفاء المستندات المؤيدة له ، ولأمانة السجل التجاري أما الموافقة على طلب تسجيل الشركة أو رفضه فإذا تمت الموافقة على الطلب يقع على الشركاء دفع الرسوم وبعد ذلك تعطى لهم شهادة بتسجيل الشركة ، أما إذا تبين لأمين السجل التجاري عدم صحة البيانات المذكورة في الطلب أو وجود نقص فيها ، فله الحق في هذه الحالة رفض الطلب بقرار مسبب معتمد من قبل وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه ويتوجب في هذه الحالة ابلاغ الشركاء بذلك .

وقرار رفض طلب تسجيل الشركة لا يعتبر نهائياً ، إذ إن المشرع بالاستناد الى المادة (16) من قانون السجل التجاري يجيز للشركاء الاعتراض عليه امام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ اخطارهم برفض طلب التسجيل ، وللمحكمة في هذه الحالة ، إما رفض طلب الاعتراض اذا اتضح لها عدم وجود حق للشركاء فيما تقدموا به من اعتراض ، أو الموافقة على تسجيل الشركة ، اذا كان رفض الطلب من قبل أمانة السجل التجاري لا يستند الى اسباب مشروعة برفض تسجيل الشركة .

فإذا صدر قرار بالموافقة على تسجيل الشركة سواء من قبل الوزير المختص أو من قبل المختصة عند الاعتراض لديها من قبل الشركاء وفق ما تقدم ، ففي هذه الحالة يتوجب من أمانة السجل التجاري تسجيل الشركة في السجل المخصص لتسجيل الشركات بعد استيفاء الرسوم القانونية للتسجيل ومن ثم تسليم الشركاء شهادة بتسجيل الشركة ومن هذا الوقت تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ويصبح لها وجود قانوني وعلى المسجل بعد ذلك ، النشر والاعلان في الجريدة عن تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية ويجب ان يتضمن الاعلان كافة المعلومات التي تتعلق بالشركة ، وتستطيع الشركة بعد تسجيلها والاعلان عنها ، أن تزاول اعمالها التي تأسست من أجلها .

كما أن اجراءات التسجيل في السجل والنشر ، يتوجب القيام بها في الحالات التي يجري فيها تعديل أياً من البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها والمقدمة في التصريح الخاص بسجل الشركة وذلك بالاستناد الى المادة (10) من قانون السجل التجاري ويجب الابلاغ عنها لقيدها في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ حصولها ، والشركة التي لايتم تسجيلها في السجل التجاري ولا القيام بإجراءات نشرها ، لايمكن الاحتجاج بوجودها تجاه الغير ، أي أن الشركة تكون باطلة في حالة عدم القيام باجراءات تسجيلها في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية وكذلك تبطل التعديلات التي تجرى على البيانات المذكورة في عقد تأسيسها ، إذا لم يتم تأشير تلك التعديلات في السجل التجاري .

 

 

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونيـــة

 

 

النتائج التي تترتب على اكتساب

الشركة لذمة مالية مستقلة

عقد الشركة ، يختلف عن العقود الاخرى ، إذ ينشأ عنه شخص معنوي هو الشركة ، وهذه الشركة لا تظهر كشخص معنوي إلا إذا توافرت شروط انشائها الموضوعية والشكلية وتم الاعتراف لها بالشخصية المعنوية بحيث تصبح الشركة شخصياً قانونياً مستقلاً عن الشركاء والمكونين لها . فتكون لها ذمة مالية مستقلة واسم خاص بها , واهلية قانونية وموطن وجنسية كالشخص الطبيعي .

وقد اعترف المشرع العماني بالاستناد الى المادة (3) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م لجميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية بإستثناء شركة المحاصة حيث نصت على ذلك بالقول (( فيما عدا شركات المحاصة ، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية )) .

وسوف نتولى فيما يلي أهم الآثار التي تترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية وهي الذمة المالية المستقلة .

يقصد بالذمة المالية للشركة هي مجموعة الاموال والموجودات التي تمتلكها الشركة والتي من خلالها تستطيع شراء كل ما تحتاجه من لوازم وادوات للأعمال المتعلقة بنشاطها كما انه من خلال هذه الاموال تستطيع من تسديد الالتزامات التي تترتب على العقود التي تجريها مع الغير وتتكون الذمة المالية للشركة من الحصص التي يقدمها الشركاء كمشاركة في رأسمال الشركة ومن الارباح التي تحققها من الانشطة التجارية التي تقوم بها اثناء عملها .

والذمة المالية للشركة تعتبر من اهم الآثار التي تترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة ، حيث تكون هذه الذمة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها ، وبدون هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا تستطيع الشركة من تحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ، وعلى هذا الاساس ، فإن الحصص التي يقدمها الشركاء كنصيب لهم في رأسمال الشركة تكون مملوكة للشركة .

ويترتب على ملكية الشركة لأموالها واستقلالها بالذمة المالية النتائج التالية:

  1. تعتبر أموال الشركة ملكاً لها ، ويحق لها بناء على ذلك التصرف بهذه الاموال وفقاً لأغراضها التي نشأت من اجلها ، ولا يحق للشركاء التصرف بها باعتبارهم مالكين لهذه الاموال على وجه الشيوع كما لا يجوز للشركاء استرداد حصصهم طالما كانت مستمرة في مزاولة نشاطها ، ولكن يحق للشريك في الشركة في تقاضي الارباح عند تحققها .
  2. تعتبر أموال الشركة ضماناً لدائنيها وليس لدائني الشركاء ، وبناءً على ذلك لا يحق لدائني الشركاء الشخصيين استيفاء حقوقهم من حصة الشركاء في رأسمال الشركة ، فهذه الحصص المقدمة من الشركاء تكون ملكاً للشركة ومن مجموعها يتكون رأسمال الشركة ، الذي يشكل الضمان العام لدائني الشركة ، فيستوفوا منه حقوقهم التي ترتبت في ذمة الشركة ، فإذا كانت الشركة مدينة للغير ، فحقه يستوفيه من أموالها .

إلا ان المشرع العماني يجيز لدائني الشركاء التنفيذ على نصيب الشركاء من الربح عند تحققه ، كما يجوز لدائني الشركاء عند تصفية الشركة التنفيذ على نصيب الشريك من موجودات الشركة وقد على نصت الاحكام المتقدمة المادة (9) من قانون الشركات بالقول (( لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشكاء في شركة تجارية أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك في رأسمال الشركة ، ولكن لهم لدى حل الشركة  أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك في موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد ديونها . يجوز للدائنين الشخصيين لاحد الشركاء في شركة تجارية غير الشركة المساهمة ، أن يطالبوا بتسديد دينهم من نصيب هذا الشريك في أرباح الشركة كما هي محددة في حساب ارباح خسائر الشركة )) وحكم المادة (9) يسري على جميع الشركاء باستثناء الشركة المساهمة ، حيث اجاز المشرع في نفس المادة (9) لدائني الشركاء الشخصيين في الشركة المساهمة استيفاء حقوقهم من حصة كل شريك في الارباح المصرح بها , اضافة لحق الدائنين الشخصيين لاحد المساهمين المطالبة ببيع اسهم هذا المساهم في المزاد العلني واستيفاء حقوقهم من ثمنها مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام القانون ونظام الشركة ، وقد نصت على ذلك المادة (9) في شقها الاخير بالقول (( … أما بالنسبة الى الشركة المساهمة فيمكن فقط المطالبة بالتسديد من حصة الشركة في انصبة الارباح المصرح بها . يمكن للدائنين الشخصيين لاحد المساهمين في شركة مساهمة ، فضلاً عن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ان يطالبوا ببيع أسهم هذا المساهم في المزاد العلني ليستوفوا حقهم من حصيلة البيع ، مع مراعاة احكام القانون ونظام الشركة)) .

  1. كما يترتب على تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عدم جواز وقوع المقاصة بين ديون الشركاء وديون الشركة ، وبناء على ذلك اذا كان احد الشركاء مديناً لشخص معين وكان هذا الشخص دائناً في نفس الوقت للشركة ، فلا تقع المقاصة في هذه الحالة بين هذين الدينين لاختلاف اشخاص هذه الديون ، ذلك لان المقاصة لا يمكن أن تقع الا بين دينين لا شخاص يكون كل منهما دائن ومدين للآخر ، وفي المثال الذي اوردناه هناك ثلاثة اشخاص هم الشخص الدائن للشريك ، والشريك والشركة ، وشخصية الشريك غير شخصية الشركة ثم أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء .
  2. ومن النتائج الاخرى التي تترتب على استقلال ذمة الشركة بذمة خاصة بها. إن افلاس الشركة كقاعدة عامة لا يؤدي الى افلاس الشركاء ، كما ان افلاس الشركاء لا يؤدي بالضرورة الى افلاس الشركة ، إلا انه في شركات الاشخاص كشركة التضامن مثلاً ، فإن افلاس الشركة يؤدي الى افلاس الشركاء فيها ، وقد نصت المادة (3) من قانون الشركات ، حيث قضت بأنه (( … يؤدي افلاس شركة التضامن الى افلاس كل من الشركاء فيها )) ويطبق نفس الحكم على الشركاء المتضامنين عند افلاس شركة التوصية وذلك بالاستناد الى المادة (47) اخضعت هذه الشركة الى الاحكام التي تطبق على شركات التضامن ومن جانب اخر فإن افلاس الشركاء المتضامنين في هذه الشركات لا يؤدي الى افلاس الشركات وانما يؤدي بالاستناد الى المادة (41) الى انحلالها واسباب افلاس الشركاء عند افلاس هذه الشركات هو المسؤولية الشخصية والتضامنية لهؤلاء الشركاء إذ أنهم يسألون في

جميع اموالهم عن ديون الشركة وعند إفلاس هذه الشركات تكون هناك تفليسة للشركة ، كما تكون لكل شريك تفليسة خاصة به وهذه التفليسات تكون مستقلة عن بعضها حيث تقتصر الشركة على الوفاء بديونها ، أما تفليسة كل شريك فيتزاحم عليها دائن الشركة والدائنون الشخصيون للشركاء .

  1. واخيرا من نتائج استقلال الشركة بذمتها عن ذمة الشركاء ، إن حصص الشركاء في رأسمال الشركة تكون اموالاً نقدية وان كان البعض منها اموالاً عينية ، اذ ان الحصص العينية التي يقدمها الشركاء للشركة يجري تقييمها بالنقود وتكون جزءاً من ذمتها المالية ولا تكون للشريك الذي قدم حصة عينية سواءً ان كانت اموالاً منقولة او غير منقولة ، سوى دين يترتب في ذمة الشركة بقدر القيمة النقدية لهذه الحصة يخوله حق الحصول على الارباح عند تحقيقها.

                                                                   المستشار القانوني

                                                                   د. عادل المقدادي

                                                                   مكتب د. احمد بن سعيد الجهوري

                                                                   للمحاماة والاستشارات القانونيـــــة

الاجراءات الواجب اتباعها عند ضياع

الشيك لحامله

قد يحصل أن يضيع الشيك من مالكه ، وللمحافظة على حقوق صاحبه ومنع الغير ممن يعثر عليه بالحصول على قيمته من المصرف ، فقد وضع المشرع العماني الاجراءات التي يقع على مالك الشيك اتباعها في هذه الحالة تضمنتها المواد (551) و (552) و(553) من قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م ، وقبل توضيح هذه الاجراءات ، نبين ان المقصود بالشيك لحامله الذي ورد في المادة (551) ، هو الشيك الذي لا يحمل اسم المستفيد ، فمثل هذا الشيك غير معروف اسم مالكه وبالتالي عند ضياعه يسهل على من يعثر عليه استيفاء قيمته من المصرف فهو يوفيه لمن يتقدم اليه وبيده هذا الشيك ، ولهذا يطلب من مالكه الاسراع بالبدء بإبلاغ المصرف بعدم وفاء هذا الشيك لمن يتقدم اليه أي المعارضة لدى المصرف في عدم وفاء قيمة الشيك.

أما بشأن المقصود بحالة ضياع الشيك فهي لا تقتصر فقط على حالة فقدان حيازة الشيك من قبل مالكه ، وانما تشمل ايضاً حالة سرقة الشيك أو هلاكه بأي فعل كان سواء بالحرق او غيرها .

ونتولى فيما يلي بيان الاجراءات التي وردت في المواد(551) و (552) و(553) والتي يتوجب اتباعها من قبل مالك الشيك عند ضياع الشيك لحامله للمحافظة على حقوقه ومنع المصرف من دفع قيمته لمن يعثر عليه .

الاجراءات القانونية

يقع على مالك الشيك لحامله عند ضياعه اتباع الاجراءات التالية :

  1. اذا فقد شخص شيكاً لحامله او هلك هذا الشيك لأي سبب كان ففي هذه الحاله يقع على مالك الشيك ، بالاستناد الى المادة (551) ابلاغ المصرف المسحوب عليه والطلب منه بعدم الوفاء بقيمة الشيك ، وعليه اخبار المصرف بواقعة فقدان الشيك ، وأن يطلب منه رفض وفاء قيمة الشيك لمن يتقدم اليه ، وأن يشتمل الطلب على بيان رقم الشيك ومقدار قيمته واسم الساحب أي محرر الشيك مع ذكر أي بيان أخر يساعد المصرف على التعرف على الشيك المفقود أو الذي هلك كما يقع على مالك الشيك بيان الظروف التي أدت الى فقدان الشيك أو هلاكه ، وفي الاحول التي يتعذر فيها على مالك الشيك تقديم هذه البيانات او بعضها للمصرف ، عليه بيان اسباب ذلك للمصرف ، كما يتوجب على مالك الشيك المفقود او الهالك تزويد المصرف بعنوانه في سلطنة عمان ، وأذا لم يكن له عنوان في السلطنة عليه أن يحدد ، للمصرف عنواناً مختاراً لمراسلته عليه ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (551) بالقول (( اذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ، ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه أو هلاكه ، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات ، وجب ذكر أسباب ذلك . واذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة يجب ان يعين موطناً مختارا له بها …)) .
  2. ويقع على المصرف ، عندما يتسلم من مالك الشيك الاشعار المذكور بفقدان الشيك أو هلاكه والمعارضة في الوفاء ، عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لم يتقدم إليه للمطالبة بذلك ، كما يقع على المصرف أن يجمد رصيد هذا الشيك لحين الفصل في أمره . وقد نصت على ذلك المادة (551) في شقها الاخير بالقول ((…ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في أمره )) .
  3. فاذا تقدم شخص ما للمصرف وكان حائزاً للشيك المفقود وطالب المصرف بالوفاء له بقيمة الشيك ، فعلى المصرف في هذه الحاله ، وبالاستناد الى المادة (552) أن يتسلم الشيك منه مقابل ايصال بذلك ، كما يقع على المصرف ابلاغ مالك الشيك المفقود بكتاب مسجل يبلغه باستلام الشيك المفقود واسم وعنوان الحائز الذي تقدم بطلب الوفاء بقيمته ، كما يتوجب من حائز الشيك الذي تقدم للمصرف بطلب الوفاء له إخطار مالك الشيك بكتاب مسجل يبلغه بوجوب رفع دعوى استحقاق لاثبات ملكية الشيك له امام المحكمة المختصة وخلال شهر من تاريخ تسلمه للاخطار ويتوجب على حائز الشيك أن يوضح في الاخطار الموجه لمالك الشيك الاسباب التي ادت الى حيازته الشيك وتاريخ تلك الحيازة . وقد نصت على الاحكام المذكورة المادة (552) بالقول (( يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع المسحوب عليه في المعارضة ، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول ورفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ويشمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها …)) .
  4. وفي الاحوال التي يقدم فيها مالك الشيك المفقود دعوى استحقاق وأمام المحكمة المختصة بقصد اثبات ملكية للشيك يقع على المصرف في هذه الحالة الانتظار لحين البت في الدعوى ، وعليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك ، الا لمن يتقدم اليه من الخصمين مالك الشيك والحائز ولديه حكم نهائي صادر من المحكمة يثبت ملكيته للشيك ، أو لمن يتقدم منهما ولديه تسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقرر ملكية الشيك له . وقد نصت الى ذلك المادة (552) بالقول ((… اذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته الشيك أو تسوية وديه مصادق عليها من الطرفين تقرر له بالملكية)) .
  5. وعند عدم قيام مالك الشيك بدعوى استحقاق أمام المحكمة لاثبات ملكية الشيك خلال المدة المحددة وهي شهر ، يحق لحائز الشيك التقدم للمحكمة والطلب منها برفض المعارضة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها برفض المعارضة بعد التحقق من ملكية الحائز للشيك ، ويعتبر حائز الشيك بعد صدور هذا القرار المالك الشرعي للشيك ، وعلى المصرف الوفاء له بقيمة الشيك وقد نصت على ذلك المادة (552) بالقول ((… وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد والمتقدم الذكر وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك ان تقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائزاً الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي …)) .
  6. وإذا انقضت ستة اشهر على تاريخ تقديم المعارضة التي تقدم بها مالك الشيك المفقود الى المصرف دون أن يتقدم شخص للمطالبة بقيمة الشيك المفقود . ففي هذه الحالة يحق لمالك الشيك بالاستناد الى المادة (553) التقدم للمحكمة المختصه والطلب منها الاذن له بقبض قيمة الشيك من المصرف ، وللمحكمة في هذه الحالة التحقق من ملكيته للشيك . فإذا ثبت لها ذلك عليها اصدار القرار اللازم للمصرف بالاذن له في قبض قيمة الشيك . وقد نصت على ذلك المادة (553) بالقول ((… اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (552) دون وأن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض قيمة الشيك ، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك …)) .
  7. وفي الاحوال التي لم يتقدم فيها مالك الشيك للمحكمة بطلب الاذن له بقبض قيمة الشيك أو أنه كان قد تقدم لها ورفضته المحكمة ، كما لو لم يتمكن من اثبات ملكيته للشيك المفقود ، ففي هذه الحالة يتوجب على المصرف أن يعيد قيد رصيد هذا الشيك في الجانب الدائن من حساب محرر أو مصدر الشيك . وقد نصت على ذلك المادة (553) في شقها الاخير بالقول (( … وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاول في حساب الساحب )) .

                                                        المستشار القانوني

                                                        د. عادل علي المقدادي

                                                        مكتب د. احمد بن سعيد الجهوري

                                                        للمحاماة والاستشارات القانونيــــة

احكام عزل او استقالة اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة 

يعتبر اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة بالنسبة للشركة بحكم الوكلاء , لذا يجوز عزلهم من قبل الشركة , لأسباب تدعو ذلك كما يجوز بعضو مجلس الادارة ان يستقيل من عضوية المجلس , وقد نظم المشرع العماني احكام عزل اعضاء مجلس الادارة من وظيفته في المواد (198) و(199) من قانون الشركات رقم (18)لسنه 2019 , كما تناول المشرع استقالة عضو مجلس الادارة في المادة (200) من نفس القانون .

وسوف نتناول في هذا المقال احكام عزل عضو مجلس الادارة  أو استقالته من عضوية المجلس .

اولاً: عزل عضو مجلس الادارة :

اجاز المشرع العماني بالاستناد الي المادة (198) من قانون الشركات للجمعية العامة العادية عزل اعضاء مجلس الادارة أو بعضهم   ولو كان النظام الاساسي للشركه  يتنضمن نصاً يخالف ذلك , إذا ان المشرع بموجب نفس المادة رتب حكمأ بعدم الاعتداد باي نص يرد في نظام الشركة الاساسي يخالف حق الجمعية العامة في غزل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة , ويكون عزل عضو مجلس الادارة  باقتراح يرد في جدول اعمال الجمعية العامة العادية .

والواقع ان المشرع عندما أجاز عزل عضو مجلس من وظيفتة هذه , هو رغبتة بعدم السماح لاعضاء مجلس الادارة في التهاون اثناء ممارستهم اعمالهم في تسيير امور الشركة ، ولهذا يجب ان يكون عزل عضو مجلس الادارة لأسباب تدعو لهذا العزل .

واذا تقرر عزل عضو المجلس ، فان هذا العضوية تزول منه من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية المتضمن عزل عضو مجلس الاداره وبتالي فلا يجوز اعادة انتخابه لعضوية هذا المجلس مرة أخرى سواء لاشغال الاماكن الشاغرة في المجلس أو عند تشكيل مجلس الادارة الجديد لاحقا .

وقد نصت علي الأحكام  السابقة المادة (198) بالقول : ” يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية عزل اعضاء مجلس الدارة أو بعضهم ولا يعتد بأي نص يرد في النظام الاساسي للشركة بخلاف ذلك ، ويكون العزل بموجب اقتراح مثبت في جدول الاعمال ، وتزول العضوية من تاريخ صدور قرار العزل . ولا يجوز اعادة انتخاب من تم عزلة من اعضاء المجلس عند شغل الاماكن الشاغرة في المجلس أو عند تشكيل مجلس ادارة جديد ”

وإذا تقرر عزل العضو من مجلس الادارة فأنه بالاستناد الي المادة (199) يقع على الجمعية العامة العادية التي قررت عزل عضو مجلس الادارة أن تنتخب بنفس الاجتماع الذي قررت فيه عزل العضو ان تنتخب بنفس الأجتماع الذي  قررت فيه عزل العضو عضواً آخر ليحل محل العضو المعزول ، وإذا كان العزل قد تقرر لجمبع الاعضاء ففي هذه الحالة يتوجب انتخاب مجلس ادارة جديد بنفس الاجتماع الذي تقرر فيه العزل ، وقد نصت على ذلك المادة (199) بالقول ” مع مراعاه احكام المادة 198 من هذا القانون على الجمعية العامة العادية التي قررت العزل أن تنتخب في الاجتماع  ذاته مجلس ادارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول في كل الاحوال ”

ثانياً : استقالة عضو المجلس :

اجاز المشرع لعضو مجلس الادرة أن يستقيل من عضوية مجلس الادارة إن كانت هناك ظروف تدعو لذلك ، وهذه الاستقالة تكون بموجب اخطار مكتوب يوجه من قبل عضو المجلس الى رئيس مجلس الادارة ،ويجوز لرئيس مجلس الادارة إذا كان ظروفه لا تسمح له بالعمل أن يستقيل من رئاسة مجلس الادارة بموجب اخطار كتابي يوجه من قبل رئيس المجلس الي امين سر المجلس ، وتزول العضوية في هذه الاحوال سواء كان مقدمة من رئيس المجلس او من احد اعضاء من التاريخ المحدد في الخطاب المكتوب لطلب الاستقالة .

كما اجاز المشرع بموجب الماده (200) لمجلس الادارة أن يستقيل بكامل اعضائه ، بموجب اخطار يوجه الى الجمعية العامة العادية ، ولا تزول العضوية في هذه الحالة من تاريخ تقديم الطلب وانما تزول بعد انتخاب مجلس اداره جديد يحل محل مجلس الادارة المستقيل ، وذلك لكي لا تبقى الشركة بدون مجلس اداره .وقد نصت على الاحكام المتقدمة  المادة (200) بالقول :”يجوز للعضو ان يستقل من العضوية مجلس الادارة بموجب اخطار مكتوب يوجه الى رئيس المجلس ، أذا كانت الاستقالة من رئيس المجلس وجب توجيه الاخطار الي امين السر المجلس، وتزول العضوية من تاريخ المحدد في الأخطار ، ويجوز لمجلس الادارة ان يستقيل بأكمله وذلك بموجب اخطار مكتوب يوجه الى الجمعية العامة العادية وتزول العضوية في هذه الحالة عند انتخاب مجلس ادارة جديد ”

كما اعتبر المشرع العماني، بالاستناد الى الشق الاخير من المادة (195) عضو مجلس الادارة مستقبلاً بحكم القانون إذا تغيب شخصيًا لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبلة مجلس الادارة ، حيث نصت على ذلك بالقول : “…. ويعد العضو مستقلاً بحكم القانون إذا لم يحضر أجتماعات المجلس شخصياً (3) ثلاث مرات متتاليه دون عذر يقبل المجلس ”

 

 

 

 

المحامي والمستشار القانوني

د.عادل المقدادي

مكتب د.أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية

 

احكام الحصص النقدية التي يساهم

فيها الشركاء برأس مال الشركــــة

لا تستطيع الشركة تحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ما لم يكن لها رأس مال من خلاله تقوم بمباشرة أعمالها ، وعادةً رأس مال الشركة يشترك في تكوينه الشركاء ، حيث يقدم كل واحد منهم حصته في رأس المال الذي يعتبر الضمان العام لدائني الشركة .

والمشرع العماني بالاستناد الى المادة (11) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م ، اجاز أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة عبارة عن أموال نقدية او عينية سواء كانت أموالاً منقولة مادية أو معنوية أوغير منقولة كالعقارات مثلاً ، كما يمكن ان تكون هذه الحصص عبارة عن خبرات يقدمها أحد الشركاء للشركة وقد نصت على هذه الانواع من الحصص المادة (11) بالقول ( يجوز أن تكون مساهمة الشركاء في رأس مال شركة تجارية نقوداً أو مقدمات عينية منقولة أو غير منقولة ، أو حقوقاً معنوية أو خدمات شريك أو أكثر وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ترعى كل نوع من انواع الشركات …)

وعليه فإن الحصص التي يساهم فيها الشركاء برأس مال الشركة قد تكون عبارة عن مبلغ نقدي يدفع من قبل الشريك كحصة في رأس مال الشركة ، أو قد تكون هذه الحصة عينية كأموال منقولة أو غير منقولة أو قد تكون عبارة عن خبرات يلتزم بتقديمها الشريك للشركة .

ونتولى في هذا المقال توضيح أحكام الحصص النقدية التي قد يشترك فيها أحد الشركاء في رأس مال الشركة .

يقصد بالحصة النقدية ، المبلغ النقدي الذي يتعهد الشريك بتقديمه كحصة في رأس مال الشركة ، فإذا قَدم الشريك هذه الحصة بكاملها نقداً الى الشركة ، يكون قد وفَى بالتزامه تجاهها ، أما إذا تعهد بدفع جزء من هذه الحصة وتأجيل المتبقي منها لدفعة على شكل اقساط ، ففي هذه الحالة ، عليه أن يدفع الحد الادنى من حصته طبقاً لما يفرضه القانون أو عقد لشركة ، ويكون حكم هذا الشريك تجاه الشركة بالنسبة للمتبقي من حصته بحكم المدين بالنسبة للدائن ، حيث تصبح الشركة دائنة لهذا الشريك بالمبلغ المتبقي من حصته ، فإذا تخلف الشريك عن تسديد هذه الحصة أو تأخر في دفع الاقساط في مواعيدها المحددة ، كان للشركاء في الشركة بالخيار أما المطالبة بإقصاء هذا الشريك من الشركة أو الاصرار على وجوب قيام هذا الشريك بتنفيذ ما التزم به تجاه الشركة ، وهو دفع المتبقي من حصته ، وفي جميع الاحوال يحق للشركاء مطالبة هذا الشريك المتخلف عن دفع المتبقي من حصته بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حرمان الشركة من المبلغ المتبقي من حصته ، وقد نصت على هذه الاحكام المادة (12) من قانون الشركات بالقول : (… اذا تخلف احد الشركاء عن تقديم مساهمته في رأس مال الشركة ، كان لسائر الشركاء اما ان يخرجوه من الشركة ، وأما ان يصروا على قيامه بما التزم به تجاه الشركة مع احتفاظهم في كلا الحالتين بما لهم أو بما للشركة من حق مطالبة الشريك المتخلف بالعطل والضرر…) .

والواقع ان المشرع العماني بالحكم الذي تناولته المادة (12) المذكورة ، اراد ان يحافظ على حقوق الشركة في استغلال رأسمالها ، وعدم حرمانها من المبالغ المتبقية في ذمة الشركاء ، إذ إن الشركة لا يمكنها القيام بأنشطتها وتحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ، الا باستغلال رأسمالها الذي تم رصده ، لذلك وحرمانها من أي جزء من رأسمالها يعرقل عليها تحقيق اغراضها ، لذا فإن المشرع حرص على مصلحة الشركة في هذه الحالة  فأجاز للشركاء أما المطالبة بإقصاء الشريك المتأخر عن دفع حصته او المتبقي منها وإحلال شريك آخر بدله ، أو اجباره على دفع حصته المدين بها للشركة ، مع حق الشركاء في الحالتين بمطالبة هذا الشريك بالتعويض عن الاضرار التي تعرضت لها الشركة ، بسبب عدم دفع حصته أو التأخير في دفع المتبقي في المواعيد المحددة لدفعها للشركة .

                                                المستشار القانوني

                                                د. عادل علي المقدادي

                                                مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

                                                للمحاماة والاستشارات القانونية

طرق الرهن التجاري الواقع

على الاموال المنقولة

قد يحتاج التاجر للمال فيضطر الى الاقتراض من الغير في مقابل رهن مال له سواء كان عقاراً أو مالاً منقولاً ، والغالب في الحياة التجارية يقع هذا الرهن على الاموال المنقولة للتاجر المقترض ، كالاثاث والاوراق المالية والمجوهرات .

والرهن التجاري الذي يقع على الاموال المنقولة يعتبر رهناً حيازياً يتطلب نقل الاموال المرهونة من المدين الراهن (المقترض) الى الدائن المرتهن (المقرض) ، الا ان هنالك استثناءات يكون فيها الرهن التجاري الواقع على بعض الاموال المنقولة  رهناً تأمينياً كما هو الحال في الرهن الواقع على السفينة ورهن المركبات ورهن المتاجر .

وقد تناول المشرع العماني الرهن التجاري الواقع على الاموال المنقولة في المواد من (217) الى (231) ، وضح فيها مفهوم وانشاء عقد الرهن ومدى امكانية استبدال المال المرهون واثبات عقد الرهن التجاري وآثار عقد الرهن أي التزامات وحقوق كل من المدين الراهن والدائن المرتهن وكيفية انقضاء الرهن التجاري .

وسوف نتولى فيما يأتي انقضاء الرهن  التجاري الواقع على الاموال المنقولة:

الرهن التجاري الواقع على الاموال المنقولة ينقضي بعدة اسباب وردت بعضها ضمن النصوص التي خصصها المشرع العماني للرهن في قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م والبعض الاخر لم يرد في قانون التجارة والاسباب التي ينقضي فيها الرهن التجاري هي :

  1. بالاستناد الى القواعد العامة ، ينقضي عقد الرهن التجاري بوفاء المدين الراهن للدين الذي بذمته للدائن المرتهن ، وذلك لان الرهن حق تابع للدين يزول بزوال هذا الدين ، فالرهن ما وجد الا لضمان الدين الذي حصل عليه المدين الراهن من الدائن المرتهن ، فهو يتبع هذا الدين وجوداً وعدماً ، فإذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، انقضى تبعاً لذلك الرهن وأياً كان سبب انقضاء الدين ، سواء كان بالوفاء أو المقاصة او الابراء أو اتحاد الذمة او التقادم .
  2. وينقضي ايضاً عقد الرهن في الاحوال التي لم يدفع فيها المدين الراهن الدين المضمون بالرهن عند حلول ميعاد استحقاقه وبيع المال المرهون عن طريق القضاء ، باتباع الاجراءات التي نظمتها المواد (225) و (226) و (227) من قانون التجارة فاذا استوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البيع انقضى الرهن . كما ينقضي الرهن بتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد (229) و (230) و(231).

فالمادة (229) تناولت الحالة التي يباع فيها المال المرهون قبل حلول اجل الدين اذا كان هذا المال معرضاً للهلاك ، فيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البيع , أما المادة (230) فتناولت الحالة التي تنقص فيها قيمة المال المرهون ولم يقم المدين الراهن باستكمال الضمان فيجري بيعه بالمزاد وعن طريق القضاء ومن ثم يستطيع الدائن المرتهن ان يستوفي حقه من ثمن المبيع .

اما المادة (231) فتناولت حالة اخرى ينقضي فيها الرهن ، وهي الحالة التي يكون فيها المال المرهون عبارة عن صكوك لم تدفع قيمتها بالكامل من قبل المدين الراهن للشركة التي اشترى منها هذه الصكوك ، ويتوجب في هذه الحالة ان يسلم المدين الراهن الى الدائن المرتهن المبالغ المتبقية عليه للشركة قبل حلول اجل استحقاقها بيوم واحد على الاقل وبخلاف ذلك يحق للدائن المرتهن طلب بيع تلك الصكوك التي تعود للمدين الراهن وفقاً للاجراءات المقررة في القانون واستيفاء حقه من ثمنها .

  1. كما ان عقد الرهن يمكن ان ينقضي بالاستناد الى المادة (228) بتملك الدائن المرتهن للمال المرهون او جزء منه يساوي قيمة الدين وذلك بالاتفاق مع المدين الراهن بشرط ان يكون ذلك بعد حلول اجل الدين ، كما يجوز للمحكمة بالاستناد الى نفس (228) المادة ان تأمر بتمليك الدائن المال المرهون او جزء منه وفاء للدين وفقاً لتقرير الخبراء في الاحوال التي يجري فيها بيع المال المرهون عند عدم وفاء المدين الراهن للدين المضمون بالرهن . إذ أن تملك الدائن المرتهن للمال المرهون في هذه الحالة عبارة عن وفاء بمقابل ، حيث ان الدائن المرتهن يستوفي حقه عن طريق استيفاء المال المرهون لديه في مقابل الدين .

الا ان المشرع العماني لا يجيز للدائن المرتهن الاتفاق مع المدين الراهن في عقد الرهن سواء عند إبرام العقد أو بعده على منح الدائن المرتهن الحق في تملك المال المرهون ، أو عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (225) و (226), (227) في حالة عدم وفاء المدين الراهن عند حلول اجل الدين ، وإذا وقع مثل هذا الاتفاق ، فإنه يعتبر باطلاً بحكم القانون ، وغاية المشرع من ذلك هو حماية المدين الراهن من أن يستغل الدائن المرتهن حاجة المدين الراهن للمال ، فيشترط عليه تملك المال المرهون في حالة عجزه عن الوفاء بالدين ، فيقبل المدين الراهن بهذا الشرط ، فيتملك الدائن المرتهن هذا المال المرهون عند تحقق الشرط ، وقد تكون قيمته اكبر من الدين ، فيلحق المدين الراهن ضرر من ذلك ، اضافة للالم النفسي الذي قد يتركه لدى المدين الراهن ، فيما لو كان ذلك المال شيء عزيز عليه .

  1. كما ينقضي عقد الرهن التجاري بهلاك المال المرهون او تلفه ، اذا كان ذلك الهلاك او التلف ناتجاً عن تقصير من جانب الدائن . وفي هذه الحالة يتحمل الدائن المرتهن مسؤولية ذلك ، ويسقط من قيمة الدين المرهون ما يساوي قيمة المال المرهون ، فاذا كانت قيمة المال المرهون مساوية للدين سقط هذا الدين من ذمة المدين الراهن وزال الرهن بتوافر المقاصة بينهما .
  2. ويمكن ان ينقضي عقد الرهن ، إذا ما تنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة أو ضمناً ، والحالة الاخيرة تكون بإعادة المال المرهون الى المدين الراهن دون مطالبته بتقديم شيء اخر بدله وإذا تنازل الدائن المرتهن عن الرهن فهذا التنازل لا ينصرف الى الدين المضمون بالرهن ، إذ ان هذا الدين يبقى في ذمة المدين الراهن ويلتزم بالوفاء به في الموعد المحدد ، فالتنازل ينصرف الى الرهن فينقضي ويعود المال المرهون الى المدين الراهن .

                                                        المستشار القانوني

                                                        د. عادل علي المقدادي

                                                        مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

                                                        للمحاماة والاستشارات القانونية