Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the breadcrumb-navxt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/legaloman/domains/legaloman.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
ajlo - Dr.Ahmed aljahwari Law firm - Page 2

أثر افلاس الشريك في شركات التضامن

تناول المشروع العماني في المادة(73) من قانون الشركات رقم (18 ) لسنة 2019 الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات التضامن والتوصية ، ومن بين هذه الحالات افلاس احد الشركاء في شركة التضامن ، فهذه الشركة تنقضي بإفلاس احد الشركاء فيها وذلك لان هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي ، لأن شخصية الشريك في هذه الشركات محل اعتبار ،وإذا افلس الشريك يتوجب حل الشركة وتصفيتها لزوال الاعتبار الشخصي فيها، الا أن المشرع العماني بالاستناد الى نفس المادة (73) يجيز الاتفاق في وثائق تأسيس الشركة على خلاف ذلك .

واشهار افلاس أحد الشركاء في هذه الشركات يؤدي الى زوال الثقة في هذا الشريك ، الامر الذي يؤدي الى انهيار الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة ، يضاف الى ذلك فأن افلاس الشركاء ، يؤدي الى تصفية اموال هذا الشريك المفلس ، بما فيها حصته في الشركة وتوزيعها على دائنيه ، ومثل هذا الأمر يؤدي عدم امكانية الشركة في الاستمرار بعملها ، لأنها تتأثر بإفلاس هذا الشريك ،   فقد تزول الثقة بها من قبل الغير فيضعف اعتبارها المالي تجاه دائينها و بالتالي قد يجد باقي الشركاء صعوبة في الاستمرار بالشركة مما يحتم انحلال هذه الشركة وتصفيتها .

و مع ذلك فان المشرع العماني ،بالاستناد الى نفس المادة (73) أجاز الاتفاق بين الشركاء الباقين على استمرار الشركة عند افلاس أحد الشركاء، وذلك بايراد نص يتضمن ذلك ، كذلك يسمح المشرع للشركاء الباقين ولو لم يرد مثل هذا النص في عقد تأسيسها ، الاتفاق على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها ،اذا ما حكم على احد شركائها بالافلاس ، ولكن يشترط في هذه الحالة الاخيرة ان يتخذ قرار من قبل الشركاء الباقين وان لا يقل عددهم عن شريكين فأكثر ووجوب تسجيل هذا القرار في السجل التجاري ،وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (73) بالقول :”مع مراعاة  الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تحل شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ….. أو أشهر افلاسه ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك ، ومع ذلك ، اذا تبقى بالشركة شريكان أو اكثر ، جاز لهم  أن يقروا باستمرار الشركة فيما بينهم على ان يسجلوا القرار لدى المسجل “

وأيا كان الامر ،فاذا استمرت الشركة في مزاولة اعمالها بمعزل عن الشريك المفلس ، فأنه يجب في هذه الحالة دفع حصته الى من يحق له استلامها وهو مدير التفليسة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة ومنظمة بتاريخ حصول الواقعة وهي حكم اشهار افلاسه ،وعند حصول خلاف على قيمة هذه الحصة ، يتم تقدير قيمتها من قبل المحكمة المختصة بواسطة خبير او أكثر تعينهم المحكمة ، بناء على طلب ذوي الشأن ، ويجوز للأطراف الاتفاق على طريقة اخرى لتقدير حصة الشريك المفلس ، و تدفع حصة الشريك المفلس لمدير التفليسة نقداً او عيناً مع الارباح ، وفي هذه الحالة لا يجوز المطالبة بالأرباح اللاحقة بعد ذلك ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (75) بالقول :”في حالة استمرار الشركة بعد انسحاب الشريك …. أو إفلاسه تؤول ….الى ممثليه …قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الواقعة التي أدت الى ذلك وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصه ،يتم تقدير قيمتها بناء على طلب ذوي الشأن من قبل المحكمة المختصة بالاستناد الى تقدير خبير أو اكثر تعينهم المحكمة ،ما لم يتفق الاطراف على طريقة أخرى للتقدير ، وتدفع الحصة الى مستحقيها نقداً عينياً ،ولا يكون لمستحقيها أي نصيب من عائدات الشركة اللاحقة” وعلى الشركاء تعديل عند تأسيس الشركة و نظامها الاساسي بما يفيد خروج هذا الشريك المفلس ووجوب باتباع اجراءات للتسجيل ذلك في السجل التجاري و النشر في الجريدة الرسمية .

 المحامي

  د.عادل المقدادي

                                            مكتب د.أحمد بن سعيد الجهوري

للمحامـاة والاستشـارات القـانونية

آثار الافلاس بالنسبة للدائنين

 وفقاً لقانون الافلاس العماني رقم53 لسنة 2019م

 

المقدمة

الفصل التمهيدي

                    ماهية الافلاس وشروط إشهار الافلاس

( مقدمة وتقييم الفصل).

المبحث الأول: مفهوم الافلاس وخصائصه.

ـ المطلب الأول : مفهوم الافلاس.

ـ المطلب الثاني : خصائص الافلاس.

المبحث الثاني : شروط  اشهار الافلاس.

* المطلب الأول : توافر صفة التاجر.

ـ الفرع الأول : التاجر الفرد:

  1. أن العمل باسمه ولحاجة الخاص.
  2. احتراف الأعمال التجارية.
  3. توافر الأهلية القانونية.

ـ الفرع الثاني : الشركات التجارية.

* المطلب الثاني : التوقف عن دفع الديون التجارية.

ـ الفرع الأول : مفهوم التوقف عن الدفع.

ـ الفرع الثاني : الديون التي يتم التوقف بها.

* المطلب الثالث : صدور حكم بإشهار افلاس التاجر.

ـ الفرع الأول: صدور الحكم بناءاً على طلب أحد الدائنين.

ـ الفرع الثاني : صدور الحكم بناءاً على طلب المدين التاجر.

ـ الفرع الثالث : صدور الحكم من قبل المحكمة المختصة.

الفصل الأول

آثار الافلاس بالنسبة للدائنين العاديين.

مقدمة وتقسيم الفصل.

ـ المبحث الأول: تكوين جماعة الدائنين:

  1. المطلب الأول : الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين.
  2. المطلب الثاني : الآثار المترتبة على تكوين جماعة الدائنين.

ـ المبحث الثاني : وقف الدعاوى والاجراءات القانونية.

  1. المطلب الأول : القاعدة ونطاق طبيعتها.
  2. المطلب الثاني : الدائنون الذين تسري عليهم القاعدة.

ـ المبحث الثالث : سقوط آجال الديون.

  1. المطلب الأول : القاعدة ونطاق طبيعتها.
  2. المطلب الثاني : أثر سقوط آجال الديون.

ـ المبحث الرابع : وقف سريان الفوائد.

  1. المطلب الأول : القاعدة .
  2. المطلب الثاني : نطاق تطبيق القاعدة.

ـ المبحث الخامس: آثار الافلاس في حالة تعدد المدينين بالدين.

  1. المطلب الأول : افلاس أحد الملتزمين بالدين بالنسبة للباقين.
  2. المطلب الثاني : افلاس بعض الملتزمين بالدين بعد الوقاء الجزئي.
  3. المطلب الثالث : افلاس جميع الملتزمين بالدين دفعة واحدة.

الفصل الثاني

آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين والمرتهنين.

مقدمة وتقسيم الفصل.

ـ المبحث الأول : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة.

ـ المبحث الثاني : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاصة.

  1. المطلب الأول : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاصة على مال منقول.
  2. المطلب الثاني : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاصة على عقار.

ـ المبحث الثالث : آثار الافلاس بالنسبة لأصحاب الحقوق التي يبيح بها على جماعة الدائنين.

  1. المطلب الأول: حق الحبس.
  2. المطلب الثاني : فسخ العقود التبادلية .
  3. المطلب الثالث : حق الاسترداد.

ـ المبحث الرابع: آثار الافلاس بالنسبة للتصرفات السابقة على حكم الافلاس .

  1. المطلب الأول : البطلان الوجوبي.
  2. المطلب الثاني : البطلان الجوازي.

ـ المبحث الخامس : آثار الافلاس بالنسبة للدائنين المرتهنين.

  1. المطلب الأول : قيد الرهن على العقار.
  2. المطلب الثاني : بطلان القيد الذي يحصل بعد صدور حكم الافلاس.

الخاتمة.

التوصيات.

المراجع:

ماجد بن عامر الحارثي

 

الشروط القانونية لاعتبار الرصيد موجود لدى المصرف

 

الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، لذا يشترط عند تحريره من قبل الساحب أن يكون لهذا الشيك رصيد موجود لدى المصرف الذي يوجد فيه حساب الساحب، ويعتبر الرصيد أهم ضمان يعتمد عليه حامل الشيك لاستيفاء قيمة الشيك منه، ونتولى فيما يلي تحديد مفهوم الرصيد ومصادره وشروط وجوده وذلك في فرعين:

الفرع الأول

 مفهوم الرصيد ومصادره

يقصد برصيد الشيك، بأنه المقابل النقدي الموجود لدى المصرف والذي يعود للساحب، ومن خلاله يستطيع المصرف وفاء قيمة الشيك للمستفيد، أو هو دين الساحب في ذمة المصرف والذي يتمثل بمبلغ نقدي، حيث يستطيع الساحب من التصرف فيه بالسحب منه، سواء لمصلحته أو للغير عن طريق شيكات يجري سحبها على المصرف، بناء على اتفاق بينه وبين المصرف.

وقد يكون مصدر هذا الرصيد الذي يعود للساحب وديعة نقدية يتم ايداعها من قبله لدى المصرف أو قد يكون هذا الرصيد ناتجا عن بيع أوراق مالية كالأسهم والسندات تعود للساحب، كما قد يكون هذا الرصيد عبارة عن قرض حصل عليه الساحب من المصرف نفسه تم ايداعه في حساب الساحب، أو قد يكون ناتج عن فتح اعتماد للساحب من قبل المصرف ومن ثم جرى وضعه في حسابه الجاري لدى المصرف.

الفرع الثاني

 شروط وجود الرصيد

تناولت المادة (526) من قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م بيان الشروط التي يجب توافرها لكي يكون الرصيد موجود ويمكن التصرف فيه عن طريق سحب شيكات من قبل الساحب، فنصت على ذلك بالقول: “لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني…” يتضح من حكم المادة المذكورة أن مقابل الوفاء أو الرصيد لكي يكون موجودا يجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (526) اضافة لشروط أخرى، وهذه الشروط هي:

  1. أن يكون الرصيد مبلغا من النقود

الرصيد كما قلنا سابقا هو دين الساحب في ذمة المصرف، وهذا الدين يجب أن يكون مبلغا من النقود مودعه لدى المصرف في حساب الساحب لكي يستطيع سحب شيكات على حسابه بناء على اتفاق بينه وبين المصرف، لأن الشيك يعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة لابد أن يكون الرصيد مبلغا من النقود، حتى يستطيع المصرف من تسديد قيمة مشتريات الساحب والوفاء بالتزاماته عند تحرير الشيكات على المصرف. ولا يعتبر الرصيد موجودا إذا كان للساحب بضاعة أو مجوهرات سبق أن أودعها لدى المصرف، لأن المشرع يشترط بالاستناد الى المادة (526) المذكورة أن يكون الرصيد أو مقابل الوفاء عبارة عن مبلغ من النقود قابل للسحب عليه بموجب شيكات ومثل تلك الأموال لا تعتبر نقود.

  1. أن يكون الرصيد موجودا وقت إنشاء الشيك

يشترط على الساحب بناء على نص المادة (526) أن يكون لديه رصيد موجود لدى المصرف وقت إنشاء الشيك، أي وقت تحرير الشيك، ذلك لأن الشيك يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد اطلاع موظف المصرف عليه، وقد يقدم من قبل المستفيد الى المصرف لاستيفاء قيمته فور استلامه من الساحب، لذا يتوجب وجود الرصيد لدى المصرف عند تحرير الشيك، إلا أن الشيك إذا كان محررا بتاريخ لاحق لتاريخ إنشائه، فإنه بالاستناد الى المادة (545) يشترط توافر الرصيد ابتداءًا من التاريخ المحدد له كتاريخ للانشاء، فالمصرف بموجب هذه المادة لا يجبر على وفاء قيمة الشيك المصدر بتاريخ لاحق قبل اليوم المحدد لانشائه.

3.أن يكون الرصيد قابلا للتصرف فيه بموجب شيكات

يقتضي من الساحب عند تحرير الشيك أن يكون رصيده الموجود لدى المصرف قابلا للتصرف فيه بموجب شيكات، بناء على اتفاق صريح أو ضمنى بينه وبين المصرف، وهذا الاتفاق عادة يحصل بين الساحب والمصرف عند فتح الحساب باسم العميل أو بعد ذلك، ويفترض وجود هذا الاتفاق إذا كان المصرف قد سلّم العميل دفتر شيكات عليها اسمه ورقم حسابه. وفي الاحوال التي لا يوجد فيها مثل هذا الاتفاق الذي يخول الساحب بتحرير شيكات على المصرف، فلا يمكن إجبار المصرف على الوفاء بقيمة الشيكات التي تقدم إليه مسحوبة من قبل الساحب، وإن كان للساحب وديعة أو حساب  لدى المصرف، وهذه الحالة نادرًا ما تحصل لعدم وجود دفتر شيكات لدى الساحب، لأن هذه الدفاتر لا تصدر من المصرف مالم يكن هناك اتفاق بينه وبين الساحب.

كما يشترط في الرصيد أن يكون محقق الوجود غير ممنوع من التصرف فيه، لكي يستطيع المستفيد الحصول على قيمة الشيك دون عراقيل، فإذا كان الرصيد محل نزاع أو كان معلقا على شرط سواء كان واقفا أو فاسخا، أو كان الرصيد محجوزا بقرار من سلطة قضائية أو إدارية، ففي هذه الحالات لا يعتبر الرصيد موجودا بالنسبة للمستفيد، لأن المصرف لا يستطيع التصرف فيه ولو كان هناك اتفاق بين المصرف والساحب على سحب شيكات على المصرف.

  1. أن يكون الرصيد كافيا للوفاء بقيمة الشيك

لا يمكن للساحب اصدار شيك للمستفيد، ما لم يكن لديه رصيد نقدي لدى المصرف يغطي على الأقل قيمة الشيك، كما أن المشرع، بالاستناد إلى المواد (565) و(569) من قانون التجارة، يعاقب الساحب الذي يحرر شيكا وليس له رصيد كاف للوفاء بقيمته بعقوبة جزائية تضمنتها المادة (356) من قانون الجزاء العماني رقم (7) لسنة2018م. وعليه يجب أن يكون للساحب عند إصدار الشيك رصيد لدى المصرف مساويا على الأقل قيمة الشيك، إذ لا يعتبر الرصيد موجودا إذا لم يكن للساحب نقود لدى المصرف أو كانت لديه وكانت قيمتها أقل من قيمة الشيك، وقد جرت العادة لدى المصارف على عدم الوفاء بجزء من قيمة الشيك، إذا لم يكن للساحب رصيد كاف لتغطية قيمة الشيك ولو كان ذلك بطلب من المستفيد.

                                                                         المستشار القانوني

                                                                      د. عادل علي المقدادي

                                                                 مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

                                                                 للمحاماة والاستشارات القانونية

احكام التزام الوكيل التجاري بتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل

الوكالة التجارية عقد يقيم به الموكل شخصياً هو الوكيل التجاري نيابة عنه في مباشرة تصرف قانوني معين و الوكالة التجارية ، معروفه في الوسط التجاري ، يلجأ إليها التاجر لإنابة شخصا بدلا عنه هو الوكيل التجاري ، لتنفيذ بعض الاعمال التجارية التي تعود اليه في مقابل اجر يتقاضاه الوكيل التجاري ، ومثل هذا الامر يوفر للموكل الجهد والوقت
وقد نظم المشرع العماني الوكالة التجارية في المواد (276) لغاية (292) من قانون التجارة رقم (55) لسنة 1990م ، وقد تضمنت هذه المواد تحديد مفهوم الوكالة التجارية والالتزامات التي تترتب على اطرافها الوكيل التجاري والموكل وطرق انقضاء الوكالة التجارية
وعقد الوكالة التجارية يرتب في ذمة الوكيل التجاري عدة التزامات ، ومن هذه الالتزامات ، الالتزام بتنفيذ العمل المكلف به من قبل الموكل ،وتقديم حساب للموكل عن الاعمال التي قام بها لمصلحة الموكل ، والمحافظة على الاموال التي بعهدته وتعود للموكل
وسوف نتناول في هذا البحث دراسة التزام الوكيل التجاري في تنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل فنوضح انواع التعليمات التي يصدرها الموكل للوكيل التجاري لتنفيذ الاعمال التي تعود للموكل ومدى سلطة الوكيل التجاري في انجازها ، ومدى قدرة الوكيل التجاري في تنفيذ الاعمال التي تعود للموكل في حالة غياب التعليمات ومدى حق الوكيل التجاري في انابة غيره لتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل وسوف نتناول هذه المواضيع في ثلاثة فروع على التوالي

الفرع الاول
انواع التعليمات الصادرة من الموكل الى الوكيل التجاري
يلتزم الوكيل التجاري بإنجاز الاعمال المكلف بها من قبل الموكل بناء على تعليمات تخص تلك الاعمال تصدر منه للوكيل التجاري ، وهذه التعليمات قد تكون آمرة او قد تكون ارشادية
فاذا صدرت للوكيل التجاري تعليمات آمرة من الموكل فعليه في هذه الحالة تنفيذها دون تجاوز ما ورد من تعليمات حددها له الموكل ، فمثلا اذا اراد طلب من الموكل شراء بضاعة معينة وحدد له سعرها في التعليمات ، فعلى الوكيل التجاري ان يقوم بشراء تلك البضاعة بالسعر الذي حدده الموكل دون زيادة ، واذا كانت تعليمات الموكل مثلا تتعلق ببضاعة محددا” أنواعها وأوصافها ومكان انتاجها ،فعلى الوكيل التجاري الالتزام بذلك وشراء البضاعة التي حددها الموكل بتعليماته ، والا كان مسؤولا تجاه الموكل عن الاضرار التي تصيبه عند خروجه عن تلك التعليمات الامرة 0 ومع ذلك إذا تبين للوكيل التجاري ان تنفيذ العمل حسب تعليمات الموكل الامرة قد تلحق ضررا بهذا الاخير، فعليه ان يرجئ تنفيذ العمل المكلف به لحين مراجعة الموكل ، لكي يكون على بينة من ذلك ويصدر له تعليمات جديدة يعمل من خلالها الوكيل التجاري
-1-
أما اذا كانت تعليمات الموكل عبارة عن توجيهات ارشادية ، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل التجاري التصرف بحرية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة التجارية ، الا ان حرية التصرف في هذه الحالة غير مطلقة ، وانما تكون ضمن حدود معينة ، كما لو كانت قد صدرت للوكيل التجاري مثلا تعليمات من الموكل ببيع بضاعة تعود له بالسعر المتداول في السوق على ان لا ينزل عن الحد الادنى الذي قد يكون الموكل قد حدده في تعليماته الموجهة للوكيل التجاري
والاحكام المتقدمة بخصوص نوعي التعليمات قد نصت عليها المادة (280) من قانون التجارة ، حيث قضت بأنه “إذا اصدر الموكل تعليمات آمرة الى الوكيل ولم يلتزم بها الاخير كان مسؤولا عن الاضرار التي تنتج عن ذلك ، أما التعليمات الارشادية التي يصدرها اليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تفتضيه ظروف تنفيذ الوكالة 0 واذا تحقق للوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الامرة الصادرة اليه من الموكل يلحق ضرر بالأخير كان على الوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل “

الفرع الثاني
مدى حق الوكيل في تنفيذ الاعمال عند غياب تعليمات الموكل
قد يحصل ان يعين الموكل وكيلاً له للقيام بعمل نيابة عنه ، ولم يحدد له تعليمات معينة لإنجاز العمل ، ففي هذه الحالة إذا لم يكن للوكيل التجاري تعليمات صريحة وواضحة من الموكل ولم تكن هناك ضرورة للقيام بتنفيذ الوكالة فإنه بالاستناد الى المادة (281) يحق للوكيل في هذه الحالة إرجاء تنفيذ العمل المكلف به حتى الوقت الذي يتلقى فيه تعليمات واضحة من الموكل ، ومع ذلك يجوز للوكيل بالاستناد الى نفس المادة أن يقوم بتنفيذ العمل المكلف به اذا اقتضت ضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة وخروج الوكيل على حدود الوكالة بشرط مراعاة مصلحة الموكل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الوكالة ،وذلك لان اتباع تعليمات الموكل في حالة الضرورة قد تؤدي الى نتائج في غير مصلحته ، كالحالة التي يكون فيها الوكيل التجاري مكلفاً بأعمال معينة ،ويتطلب منه في كل مرة يقوم فيها بالتعاقد مع الغير الحصول على الموافقة المسبقة من الموكل وكانت هناك فرصة فيها مصلحة للموكل يقتضي الامر استغلالها ولم يتمكن من اخذ موافقة الموكل ، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل التعاقد مع الغير طالما هناك ضرورة تستدعي استغلال هذه الفرصة ، فيحق له الاستعجال في القيام بالعمل ومن ثم الحصول على موافقة الموكل لاحقا ، وأن كان في ذلك خروج عن تعليمات الموكل ، ولكن يشترط ان يقوم الوكيل بتنفيذ العمل المكلف به مراعياً في ذلك مصلحة الموكل 0 وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (281) بالقول : ” يجوز للوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة، اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات ، ومع ذلك اذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة او كان الوكيل مأذوناٌ بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تفتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة “

-2-
الفرع الثالث
مدى حق الوكيل في إنابة غيره لتنفيذ الاعمال المكلف بها
يقع على الوكيل التجاري بالاستناد الى المادة (279) ان يقوم بنفسه بتنفيذ العمل المكلف به من قبل الموكل ولا يحق له ان ينيب شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة وذلك لان عقد الوكالة التجارية يقوم على اعتبارات محددة يراعي فيها الموكل شخصية الوكيل ومع ذلك يجوز للوكيل انابة غيره في تنفيذ العمل المكلف به اذا اجاز له الموكل ذلك ، فلو سمح له الموكل بذلك دون تحديد شخصية هذا النائب ، يجوز له في هذه الحالة انابة غيره في القيام بالعمل المكلف به ، وعليه أن يختار الشخص الملائم لهذه المهمة ، ويقع على النائب عند اختياره نفس الواجب الذي كلف به الوكيل الاول ، وهو القيام بالعمل مراعياً في ذلك مصلحة الموكل ، والمادة (279) حملت الوكيل الاول مسؤولية خطئه في اختيار الوكيل الذي اختاره لينوب عنه في تنفيذ العمل المكلف به ، كما يسأل ايضا الوكيل الاول عن الاضرار الناجمة عن التعليمات التي قد يصدرها للوكيل الثاني ، حيث نصت على ذلك المادة (279) بالقول :” لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل ، واذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه في ما يصدره له من تعليمات ” وقد رتبت نفس المادة (279) أثرا في حالة اجازة الموكل لوكيله بتعيين نائب عنه ، بمقتضاه يحق للموكل الاصيل الرجوع مباشرة بما له من حقوق على الوكيل الثاني كما يجوز لهذا الاخير حق الرجوع ايضاً مباشرة على الاصيل بالحقوق التي ترتبت له من تنفيذ اعمال الوكالة 0 وقد نصت على ذلك المادة (279) في شقها الاخير بالقول “…. وفي حالة ترخيص الوكيل بتعيين نائب عنه وفقا لحكم الفقرة السابقة ،يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الاخر “

المستشار القانوني
د / عادل علي المقدادي
مكتب د/ احمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية

-3-

انقضاء الشركات بحكم قضائي من المحكمة المختصة

 

الشركة كشخص معنوي قد تنقضي وينحل عقدها ، عند توافر أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات ، والأسباب التي تنقضي بها الشركات ، قد تكون عامة تسري على جميع الشركات تضمنها المادة (40) من قانون الشركات وقد تكون خاصة تخضع لها بعض الشركات ، وهي شركات الأشخاص تضمنتها المواد (74) و(75) وهذه الأسباب الخاصة هي وفاة الشريك أو فقدان أهليته أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة أو صدور حكم قضائي يحل الشركة وهي تطبق على شركات التضامن والتوصية وشركة الشخص الواحد.

والأسباب العامة التي تضمنتها المادة (40) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019م هي :

  1. عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (2) سنتين.
  2. حلول الأجل المحدد للشركة.
  3. انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله أو استحالة تحققه.
  4. انتقال الحصص أو الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانوناً .
  5. إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك.
  6. إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالاً مجدياً.
  7. اتفاق الشركة على حل الشركة.

ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءاً على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة وهذه الحالات تسري على جميع الشركة وسوف نتناول في هذا المقال ، الحالة الأخيرة من حالات انقضاء الشركات وهي حالة حل الشركة بصدور حكم قضائي بناءاً  على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة التي وردت في نهاية المادة(40) من قانون الشركات الجديد.

يجوز حل الشركة ، بالاستناد إلى ما ورد في عجز المادة (40) بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة ، بناءاً على طلب ذوي الشأن سواء من أحد الشركاء أو أي شخص له مصلحة في ذلك كدائن للشركة أو من قبل الجهة المختصة كوزارة التجارة بالنسبة لبعض الشركات كشركة التضامن والتوصية أو شركة الشخص الواحد أو بناءاً على طلب الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات المساهمة ، وقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (40) بالقول : ((…ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءاً على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة…)).

وعليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة (40) يحق لأي شريك أو أي شخص له مصلحة كدائن للشركة و للجهة المختصة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الشركة ، إذا توافرت إحدى حالات الانقضاء التي وردت في الفقرات (1،2،3،4،5،6) من المادة (40) ، ولم يتم حلها ، كما يجوز الطلب من المحكمة بحل الشركة لأي سبب آخر غير ما ورد في الفقرات المذكورة.

وبناءاً على ذلك ، يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بحل الشركة ، بناءاً على طلب تقدم به أحد الشركاء أو دائن للشركة أو بناءاً على طلب الجهة المختصة ، إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولة نشاطها لأكثر من سنتين ، وكذلك يجوز التقدم بطلب أياً من المذكورين سابقاً بحل الشركة إذا كانت الشركة محددة بأجل وحل هذا الأجل ومع ذلك استمرت الشركة في عملها ، وعادة الطلب يقدم في مثل هذه الحالة من قبل دائني الشركة ، لأن في حل الشركة فيه مصلحة لهم ، وهي امكانية التنفيذ على حصة الشريك  المدين لهم.

كما يمكن للمحكمة المختصة الحكم بحل الشركة ، بناءاً على طلب يقدم لها إذا كانت قد أنشئت لغاية معينة تم إنجازها من قبل الشركة كبناء جامعة أو استحال عليها تحقيق هذه الغاية كإستخراج  معدن من باطن الأرض ونضب هذا المعدن كذلك تستطيع المحكمة حل الشركة بناءاً على طلب يقدم لها عند هلاك رأس مال الشركة كله أو بعضه إذا استحال على الشركة الاستمرار بالمتبقي منه ، وكذلك يجوز للمحكمة حل الشركة بناءاً على طلب يقدم لها ، لأي سبب آخر ورد في المادة (40) .

وعلى المحكمة في جميع الأحوال المتقدمة ، وقبل الحكم بحل الشركة مراعاة مصلحة الشركاء جميعاً والشركة ، وعليها أن لا تحكم بحل الشركة إلا إذا اقتنعت بذلك ، ويجوز للمحكمة رفض طلب حل الشركة ، إذا رأت أن الأسباب المقدمة إليها بخصوص حل الشركة غير مقنعة أو أن مصلحة الشركاء والشركة تقضي بإستمرار الشركة في ممارسة أعمالها .

 

 

المستشار القانوني

د. عادل المـقـدادي

مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

للـمحاماة والاستشـارات القانونيـة

 

مبدأ تعدد الشركاء في الشركة

وفقاً لقانون الشركات العماني

 

الشركة وفقاً لمفهوم المادة (1) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م هي: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح ، فيقدم كل منهم حصة في رأس المال أما تكون حقوقاً مادية أو معنوية وإما خدمات ، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع ) .

يتضح من هذا المفهوم المتقدم لعقد الشركة ، أن المشرع اشترط لإنشاء الشركة توافر شخصين على الاقل عند تأسيس الشركة ، وهذا العدد تتطلبه فكرة انشاء الشركة التي تقوم على مبدأ التعاون والاشتراك بين عدد من الاشخاص لإنشاء المشروع الاقتصادي الذي اتجهت فيه إرادة الشركاء لتأسيس الشركة للحصول على الربح من نشاطها .

وقد اكد المشرع العماني ، مبدأ تعدد الشركاء عند تأسيس كل شركة ، وذلك عندما حدد مفهوم كل شركة من الشركات التي عالج احكامها في قانون الشركات . وهكذا فقد اشترط المشرع العماني لإنشاء شركة التضامن توافر شخصين أو اكثر عند انشائها ، حيث نصت على ذلك المادة (28) بالقول “شركة التضامن هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين أو أكثر …” وايضاً تطلب المشرع العماني بموجب المادة (46) لإنشاء شركة التوصية وجود شخصين على الاقل يكون احدهم متضامناً والآخر موص . حيث نصت على ذلك بالقول ” شركات التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء : أ.  شريك مفوض او أكثر … ب.  شريك موصي أو أكثر …” كما اشترط المشرع العماني توافر شخصين أو أكثر عند انشاء شركة المحاصة وذلك بالاستناد الى المادة (51) حيث نصت على ذلك بالقول : “شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر…” وأيضاً اشترطت المادة (136) من قانون الشركات توافر شخصين أو أكثر عند إنشاء الشركة المحدودة المسؤولية ، حيث نصت على ذلك بالقول ” الشركة المحدودة المسؤولية هي تجارية … وهي تتألف من شخصين أو أكثر …” . أما بالنسبة للشركات المساهمة ، فقد اشترط المشرع لانشائها بالاستناد الى المادة (56) توافر ثلاثة اشخاص على الاقل عند تأسيسها ، باستثناء الشركات المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة ، فقد اجاز المشرع تأسيس شركات مساهمة دون التقيد بهذا الشرط ، حيث يجوز تأسيس شركات مساهمة من قبل الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع شريك آخر ، وقد نصت على ذلك بالقول :” شركة المساهمة هي شركة تجارية … وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة اشخاص على الاقل … ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر …” .

واذا قل عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي اشترطه المشرع لكل شركة من الشركات كالتضامن والتوصية والمحدودة المسؤولية فإن المشرع العماني بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (14) يلزم حل الشركة ما لم يستطيع الشريك الباقي في الشركة من تلافي ذلك وإدخال شريك آخر ليحل محل الشريك الذي فقدته الشركة ، وقد نصت على الحكم المتقدم الفقرة (ج) من المادة (14) بالقول “مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات التجارية ، تحل الشركة التجارية لأي من الاسباب التالية :ج “... انتقال جميع الحصص أو جميع الاسهم في رأسمال الشركة الى شريك واحد …” وهذا الحكم لا يشمل الشركة المساهمة التي تتألف من ثلاثة شركاء على الاقل أو شركات المساهمة التي تؤسسها الدولة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع شريك آخر

أما بخصوص الحد الاقصى لعدد الشركاء في الشركة ، فلم يرد في قانون الشركات نص يتضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء في الشركات التجارية التي عالجها المشرع في قانون الشركات العماني ، بإستثناء المحدودة المسؤولية ، حيث اشترط المشرع بأن لا يتجاوز عدد الشركاء فيها اربعين شريكاً ، ما عدا التي تنتقل فيها الحصص عن طريق الإرث أو الوصية عند وفاة أحد الشركاء ويؤدي ذلك الى زيادة عدد الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية على اربعين شريكاً ، ففي هذه الحالة ، وبالاستناد الى المادة (148) ، تعتبر حصص جميع الورثة أو الموصى لهم مملوكة لهم ملكية مشتركة ما لم يتفق الورثة أو الموصى على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يصبح عدد الشركاء في الشركة يساوي الحد الاقصى المسموح به في الشركة المحدودة المسؤولية وهو اربعين شريكاً . وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (148) بالقول : “… وإذا انتقلت حصص بالإرث أو بالوصية على أكثر من شخص واحد وأدى ذلك زيادة عدد الشركاء الى اربعين شريكاً اعتبرت حصص جميع الورثة أو الموصى لهم بحكم الملكية المشتركة ما لم يتفق الورثة أو الموصى لهم على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء ضمن الحد الاقصى المسموح به ” .

وقانون الشركات العماني ، لا يشترط أن يكون الشريك في الشركات التجارية من الاشخاص الطبيعيين فقط وانما يجيز ان يكون الشريك في هذه الشركات من الاشخاص المعنوية . وقد نصت على ذلك النصوص التي تناولت تحديد مفهوم وعدد الشركاء في كل الشركة من الشركات والتي سبقت الاشارة اليها وسواء كانت من شركات الاشخاص او شركات الاموال .

 

 

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. احمد بن سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

 

تقادم دعوى الشيك وفقا لقانون التجارة العماني

 

الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود، وبالاستناد إلى المادة (545) من قانون التجارة العماني يتوجب على حامله استيفاء قيمته من المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ تحريره، فإذا رفض المصرف الوفاء بقيمة الشيك، على حامله اتباع الإجراءات القانونية لمطالبة الساحب وبقيمة الموقعين بالوفاء فإذا رفضوا عليه إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بقيمة الشيك.

وتخضع دعوى الشيك لمدة تقادم حددتها المادة (561) من قانون التجارة العماني، وهذه المدة بالاستناد إلى المادة المذكورة هي سنة واحدة، وهذه المدة قد تخضع للانقطاع وهذا الانقطاع يرتب أثرا في عدم سريان مدة التقادم وإنما تسري مدة أخرى، وعليه سوف نتناول تقادم الشيك ، فنوضح أولا الدعاوي التي يشملها تقادم الشيك ومدته، ثم نوضح بعد ذلك الحالات التي ينقطع بها التقادم وذلك في فرعين على التوالي:

الدعاوي التي يشملها التقادم ومدته  الفرع الاول

أوضحت المادة (561) من قانون التجارة العماني الدعاوي التي يشملها تقادم الشيك ومدته، حيث تسقط بمضي سنة واحدة جميع الدعاوى الناشئة عن الشيك والتي تترتب لحامله تجاه المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك، وتبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء مدة تقديم الشيك، للوماء تقديم الشيك للمصرف هي بالاستناد إلى المادة (545) ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك من قبل الساحب، كما تسقط بنفس المدة أي سنة واحدة دعاوى رجوع الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي تمت فيه مطالبته قضائيا بوفاء قيمة الشيك. وفي جميع الأحوال سقوط دعوى الشيك لا يرتب أثره تجاه الملتزمين بالشيك إلا بأداء اليمين على براءة ذمة من تمت مطالبته بقيمة الشيك وتمسك بالتقادم إذا طلب منه أداء اليمين، وعند وفاة لأحد الملتزمين بالشيك يقع على ورثته أو خلفه عند مطالبتهم بالوفاء أداء هذه اليمين إذا طلب منهم ذلك. وقد نصت على هذه الأحكام المادة (561) بالقول: ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد وتقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم، أو من يوم مطالبته قضائيا، ويجب على المدعى عليه، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يقروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين”. يتضح من حكم المادة (561) أن مدة تقادم الشيك هي سنة وهذه المدة تشمل

 

جميع الدعاوي الناشئة عن الشيك وهي: 1- دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه (المصرف)، تسقط دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه المصرف بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، أي أن دعوى مالك الشيك تسقط تجاه المسحوب عليه بمرور سنة واحدة من انقضاء الفترة المحددة لتقديم الشيك للوفاء وهي ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك، فإذا تقدم حامل الشيك إلى المصرف لمطالبته بالوفاء وامتنع عن دفع قيمته إليه، على الرغم من وجود الرصيد لديه، ففي هذه الحالة يترتب لحامل الشيك الحق في إقامة الدعوى على المصرف لمطالبته بالوفاء، فإذا يطالب بذلك خلال سنة من انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، فإن حقه يسقط بالتقادم تجاه المصرف. 2- دعوى حامل الشيك ضد الساحب والمظهرين وغيرهم، وتسقط أيضا بمضي نفس المدة وهي سنة دعوى حامل الشيك ضد الساحب، أي محرر الشيك والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك كالضامن الاحتياطي، ويبدأ سريان هذه المدة اعتبارا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك. 3- دعوى رجوع الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض، وايضا تسقط بمضي سنة واحدة جميع الدعاوى التي قد يقيمها الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض بمرور سنة من تاريخ وفاء قيمة الشيك من قبل الملتزم بوفاء الشيك أو من تاريخ مطالبته. وفي جميع الأحوال يلزم المشرع، بالاستناد إلى المادة (561) من يتسمك بسقوط دعوى الشيك لمضي مدة التقادم المقامة من قبل المدعي حامل الشيك أو من قبل الموفي بقيمة الشيك، بوجوب أداء اليمين ببراءة ذمته من قيمة الشيك إذا تمت مطالبته بأداء هذا اليمين، ويع على ورثته أو خلفه عند وفاته أداء هذه اليمين بأنهم لا يعلموا بأن ذمة مورثهم بقيمة الشيك قبل وفاته. والمشرع العماني، بالاستناد إلى المادة (564) لا يمنع حامل الشيك الذي سقط حقه بالتقادم تجاه ساحب الشيك لمرور المدة المانعة من سماع الدعوى، أن يطالب ساحب الشيك برد ما أثرى به دون وجه حق، إذا كان ساحب الشيك لم يقدم مقابل الوفاء للمصرف، أو كان قد قدمه واسترده كله أو بعضه، وهذا الحكم يستفيد منه جميع الموقعين على الشيك عند رجوعهم على الساحب، عند قيامهم بالوفاء لحامل الشيك. وقد نصت على ذلك المادة (564) بالقول: ” لا يحول دعوى تقادم المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل بمطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون حق، ويسري هذا الحكم على الساحب، إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك…”.

الفرع الثاني: انقطاع مدة التقادم

تضمنت المادة (562) من قانون التجارة العماني، الحالات التي ينقطع فيها التقادم الصرفي للشيك، وهذه الحالات التي وردت في المادة المذكورة هي المطالبة القضائية لأحد الملتزمين بالشيك من قبل حامل الشيك عند رفض المصرف الوفاء له، وكذلك ينقطع التقادم المصرفي للشيك بصدور حكم نهائي بالدين الذي يتضمنه الشيك، كما ينقطع التقادم بإقرار أيا من الملتزمين بالشيك بصك مستقل بالدين الذي يتضمنه الشيك. وقد نصت على ذلك المادة (562) بالقول: ” لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها، ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين”. وبناء على ذلك ينقطع التقادم الصرفي للشيك في الحالات الآتية:

1- المطالبة القضائية، ينقطع تقادم الشيك بالمطالبة القضائية التي تكون بناء على دعوى يقمها حامل الشيك ضد الموقعين على الشيك أو على أحدهم، وفي هذه الحالة تنقطع مدة التقادم عند إقامة مثل هذه الدعوى، وإذا توقف السير في هذه الدعوى لأي سبب كان، تبدأ مدة تقادم جديدة اعتبارا من تاريخ آخر إجراء في هذه الدعوى وتكون هذه المدة الجديدة بقدر المدة الأصلية وهي سنة واحدة.

2- أما اذا انقطع التقادم بالمطالبة القضائية وصدر حكم نهائي بالدين الذي يتضمنه الشيك، ففي هذه الحالة يتجدد الدين ويخضع بالتالي للتقادم العادي وذلك لتغير مصدره، فبعد أن كان مصدر الدين الشيك، يصبح مصدره الحكم النهائي الصادر من المحكمة.

3- وإذا تمت مطالبة أحد الملتزمين بالشيك من قبل حامل الشيك، وأقر بصك مستقل بانشغال ذمته بالدين الذي يتضمنه الشيك، فيسرى على هذه الحالة الحكم الوارد في الفقرة السابقة، حيث يتجدد مصدر الدين ويصبح خاضعا للتقادم العادي وليس للتقادم الصرفي للشيك، وذلك لتغير مصدره وهو الإقرار الصادر من المدين بالشيك.

آثار انقطاع التقادم:

إذا توافرت إحدى حالات انقطاع التقادم السابقة فإن أثر هذا الانقطاع بالاستناد إلى المادة (563) لا يرتب أثره إلا بالنسبة للملتزم بالشيك الذي اتخذ اتجاهه الإجراء القاطع للتقادم. وقد نصت على ذلك المادة (563) بالقول: ” لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه”. وبناء على حكم المادة (563) إذا توافرت إحدى حالات الانقطاع الواردة في هذه المادة، فإن أثر هذا الانقطاع لا يسري إلا بالنسبة للملتزم بالشيك الذي اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم ولا إثر لهذا الانقطاع على بقية الملتزمين بالشيك، إي أن مدة التقادم تنقطع بالنسبة للملتزم الذي اتخذ قبله لاإجرار القاطع للتقادم وتبدأ مدة جديدة كالأصلية أو مدة تقادم عادية بحسب الحالة التي أدت الى انقطاع التقادم، أما بالنسبة لبقية الملتزمين بالشيك فلن يتأثروا بهذا لانقطاع حيث تبقى مدة التقادم سارية بالنسبة لهم حتى انتهاء أجلها، فإذا أقيمت دعوى بعد ذلك دعوى على أحدهم من قبل حامل الشيك فإن بإمكانه التمسك بعدم سماع الدعوى لانتهاء مدة التقادم.

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

حدود مسؤولية المساهم في الشركات المساهمة

 

تعتبر الشركة المساهمة من أهم شركات الأموال ، وتتجلى أهمية هذه الشركات بالنظر لقدرتها المالية على القيام بالمشروعات الاقتصادية الضخمة ، لهذا فإن هذه الشركات استطاعت أن تدخل في جميع النشاطات الاقتصادية ، سواء كانت هذه النشاطات صناعية أم تجارية أم خدمية ، وذلك  للامكانيات التي تتمتع بها في تجميع رؤوس أموالها الضخمة ، لذا نجد أن هذه الشركات تحتكر القيام بأهم النشاطات الاقتصادية التي لا تستطيع القيام بها غيرها من الشركات الاخرى ، ومن هذه النشاطات أعمال البنوك والتأمين والنقل الجوي ، ويعود السبب في ذلك قدرة الشركات المساهمة على تجميع الأموال الضخمة ، لكون هذه الشركات يتكون رأس مالها من اسهم عادة ما تكون قيمتها ضئيلة ، حيث يستطيع اغلبية الناس من صغار المدخرين شراء اسهم هذه الشركات والمشاركة في رأس مالها ، يضاف الى ذلك فإن مسؤولية المساهم فيها عن التزامات الشركة محدودة بمقدار قيمة الاسهم التي يشارك فيها برأس مال الشركة ، بحيث لا تمتد مسؤوليته الى أمواله الأخرى غير المستثمرة في الشركة ، ومثل هذا الأمر يشجع المستثمرين للمساهمة في هذه الشركات ، لأن تحديد مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة عندما تكون بقدر قيمة اسهمه يؤدي الى شعوره بالامان لعدم تجاوز خسارة الشركة الى امواله الأخرى. كما أن شركات المساهمة تمتاز بقابلية اسهمها للانتقال الى الغير بسهولة ، أي أن المساهم في هذه الشركات لا يخضع الى قيود معينة كأخذ موافقة الشركة عند بيع اسهمه للغير ، فهذه الاسهم قابلة للتداول الى الغير بسهولة ، الأمر الذين يمكن المساهم في هذه الشركات من بيع اسهمه للغير ، والاستفادة من فرص ارتفاع قيمة الاسهم لتحقيق ارباح من ذلك.

وقد نظم المشرع العماني الشركة المساهمة في الباب الثالث من قانون الشركات رقم (18) لسنة 2019 ، وخصص لذلك المواد من (88) لغاية (233) تناول فيها اجراءات تأسيس الشركة، ورأس مال الشركة وتغيير رأس مال الشركة ، وادارة الشركة ومراقب حسابات الشركة.

وسوف تقتصر في هذا المقال على بيان مسؤولية المساهم في الشركة المساهمة .

تكون مسؤولية المساهم في الشركات بالمساهمة ، بالاستناد الى المادة (88) محدودة ويكون فيها مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار قيمة الاسهم التي يشارك فيها برأس ال الشركة.  وقد نصت على ذلك المادة (88) بالقول: ((…ولا يسأل المساهم الاّ بقدر مساهمته في رأس المال)).

وحكم المادة المذكورة يسري على كل المساهمين في الشركات المساهمة بما فيهم المؤسسين . وهذا يعني أن مسؤولية المساهم في الشركة المساهمة لا تمتد الى أمواله الخاصة غير المستثمرة في الشركة كما هو الحال بالنسبة الى الشريك المتضامن في شركة التضامن حيث يكون الشركاء مسؤولين بجميع أموالهم عن التزامات الشركة ، كما قضت بذلك المادة (60) بالقول : ((… يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة )) ، وكذلك الحال بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركة التوصية حيث قضت بذلك الفقرة (1) من المادة (77) بالقول : ((…1. شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم ع التزامات الشركة …)).

فالمساهم في الشركات المساهمة لا يضمن ديون الشركة في كل أمواله مثلما هو الحال بالنسبة للشريك المتضامن في شركات التضامن والتوصية وانما تنحصر مسؤوليته عن تلك الديون بمقدار قيمة الأسهم التي اكتتب بها برأس مال الشركة ، وهو من هذه الناحية يشابه مركز الشريك الموصي في شركة التوصية ، كما قضت بذلك الفقرة (2) من المادة (77) بالقول ((… 2. شريك موص  أو أكثر تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر مشاركتهم في رأس المال، على أن يحدد مقدار تلك المشاركة في وثائق التأسيس )). وكذلك تكون مسؤولية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية ، بالاستناد الى المادة (234) بقدر حصصهم في رأس مال الشركة. وقد نصت على ذلك بالقول : ((…وتقتصر مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر حصتهم في رأس المال…)). وأيضاً تكون مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد عن التزامات الشركة محدودة بمقدار رأس المال المخصص للشركة ولا تتعداها لأمواله الأخرى غير المستثمرة في الشركة. وقد نصت على هذه المسؤولية المحددة المادة (293) بالقول: ” لا يسأل المالك عن التزاماتها الاّ بمقدار رأس المال المخصص لها”.

والمساهم في الشركات المساهمة لا يكتسب صفة التاجر تبعاً لا كتساب الشركة هذه الصفة ، وبالتالي فلا يشهر افلاسه بإفلاس الشركة المساهمة ، الاّ أن ذلك لا يمنع من أن يكتسب المساهم صفة التاجر عن اعمال تجارية يمارسها لحسابه الخاص كما لو كان لديه متجراً يمارس فيه اعمالاً تجارية. على وجه الاحتراف ، وحتى في هذه الحالة ، إذا ما اكتسب المساهم صفة التاجر ، فلا أثر لإفلاس الشركة المساهمة عليه ، بمعنى آخر ، أن افلاس شركة المساهمة لا يؤدي الى افلاس المساهم وان كان قد اكتسب صفة التاجر نتيجة احترافه اعمال تجارية يمارسها على حسابه الخاص.

واعتبار مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة ، محددة بمقدار قيمة اسهمه في الشركة المساهمة يعتبر من النظام العام ، التي لا يجوز الاتفاق على خلافها في عقد تأسيس الشركة ، كما أن هذه المسؤولية المحددة للمساهم ، هي التي تساعد الشركات المساهمة في الحصول على الأموال لتكوين رؤوس اموالها ، لأنها تشجع الناس على استثمار اموالهم في هذه الشركات.

 

 

 

                                                             المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي       

مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

 

مسؤولية مراقب الحسابات في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية

 

 

يتضمن برنامج الدورة المواضيع الآتية موزعة على (2) يومين لكل يوم (4) ساعات.

* اليوم الأول : الأحد 15/03/2019م (من الساعة 5.00 مساءً حتى الساعة 9.00 مساءً).

ـ بيان أهمية مراقب الحسابات ومهمته أثناء مباشرة أعماله في هذه الوظيفة.

ـ بيان النصوص القانونية التي تضمنت مراقب الحسابات في قانون الشركات الجديد رقم (18/2019م) والخاصة في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية.

 

أولا: مراقب الحسابات في الشركات المساهمة:

 

تتضمن دراسة مراقب الحسابات في الشركات المساهمة الموضوعات  التالية:

  1. كيفية تعيين مراقب الحسابات وكيفية عزله.

أ) تعيين مراقب الحسابات.

 

يعين مراقب الحسابات في الشركات المساهمة من قبل الجمعية العامة التأسيسية لأول مرة ومن ثم يتم تعيينه في السنوات اللاحقة من قبل الجمعية العامة العادية .

ويجب أن يكون من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومعتمد من قبل الجهة المختصة ، ويعين من قبل الجمعية العامة لمدة سنة ، ويجوز إعادة تعيينه سنوياً (المادة 219).

ـ وللجهة المختصة ( الهيئة العامة لسوق المال ) الاعتراض على تعيين مراقب الحسابات من قبل الجمعية العامة خلال (15) يوماً من تاريخ إيداع محضر إجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة العامة لسوق المال ، ويتوجب في هذه الحالة تعيين مراقب حسابات آخر بدلاً عنه .

ب. عزل مراقب الحسابات.

تضمنت المادة (222) من قانون الشركات بيان كيفية عزل مراقب الحسابات وبيان الجهة التي يحق لها عزله ويجب أن يكون القرار صادر من الجمعية العامة العادية ، ويجب تعيين آخر بدلاً عنه ، ويجب أن يكون عزل مراقب الحسابات لأسباب تبرر ذلك.

 

2.الشروط  الواجب توافرها في مراقب الحسابات :

أحالت المادة (220) من قانون الشركات الجديد إلى لائحة قانون الشركات التي تصدر فيما بعد ، تحديد شروط وضوابط تعيين مراقب الحسابات ومؤهلاتهم وحقوقهم وواجباتهم والمنافع التي يحصلون عليها.

ومع ذلك فقد تضمنت نصوص قانون الشركات الجديد بعض هذه الشروط و منها :

أ. أن يكون مراقب الحسابات من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (77) لسنة 1986م ، كما يجب أن يكون معتمداً من قبل الجهة المختصة ( المادة 219).

ب. أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشركة ، بحيث لا يكون من المؤسسين في الشركة ولا من أعضاء مجلس الإدارة ولا من الإدارة التنفيذية  في الشركة التنفيذية في الشركة ولا من موظفي الشركات التابعة لها ( المادة 233).

ج. يجب أن لا يكون شريك في الشركة أو وكيلاً لأحد المؤسسين في الشركة أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو قريباً لهؤلاء.

د. يجب أن لا يمارس مراقب الحسابات عملاً إدارياً بصفته مدير في الشركة أو عضواً في مجلس إدارة الشركة.

والهدف من توافر هذه الشروط في مراقب الحسابات هو لضمان حياديته واستقلاله أثناء ممارسة مهنته كمراقب حسابات للشركة المساهمة.

 

  1. اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات.

يختص مراقب الحسابات بالواجبات التالية :

أ. مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة والتأكد من مطابقتها للدفاتر والسجلات في الشركة.

ب. الـتأكد من أن مسك الدفاتر التجارية وسجلات الشركة يتفق مع الأصول المتعارف عليها في الأعمال المحاسبية (المادة 225) من قانون الشركات الجديد.

ج. حضور اجتماعات الجمعية العامة ، وعليه أن يدلي برأيه فيما يتعلق بواجباته كمراقب حسابات (المادة 225).

د. إعداد التقارير المالية وعليه مراعاة ما يطرأ عليها من تغييرات وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من الجهة المختصة (المادة 226).

هـ . دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة تخلف مجلس الإدارة عن ذلك ، وعليه إعداد جدول أعمال الجمعية العامة لهذا الاجتماع  ( المادة 165).

 

*اليوم الثاني : الاثنين 16/03/2019م ( من الساعة 5.00 مساءً حتى الساعة 9.00 مساءً)

مسؤولية مراقب الحسابات

بالنظر لأهمية الأعمال التي يقوم بها مراقب الحسابات كونها تقوم على مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر التي يظهر من خلالها المركز المالي للشركة ، كما أنها تهدف إلى مراقبة تطبيق الشركة لأحكام القوانين والنظام الأساسي للشركة لذا فقد جعل المشرع بالاستناد إلى المادة (224) مراقب الحسابات مسؤولاً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الاضرار الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها ، وهذه المسؤولية قد تكون مدنية أو جزائية.

ـ المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات ، ومن أمثلة الحالات التي ترتب المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات :

أ. الغش الذي يصدر من مراقب الحسابات أثناء تأدية أعماله المهنية.

ب. التقصير أو الاهمال أثناء تأدية مهامه المهنية والفنية .

ج. كما تترتب مسؤولية مراقب الحسابات في حالة عدم دقة ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر ، إذا كان ناجماً عن إهمال أو تقصير صدر منه أو نتيجة غش من جانبه.

د. يسأل مراقب الحسابات في حالة تقصيره أو إهماله عند تدقيق ومراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

هـ . كما يسأل مراقب الحسابات في الأحوال التي لا يدعو فيها الجمعية العامة للإجتماع عند تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة للإنعقاد وذلك بالإستناد إلى (المادة 165) من قانون الشركات الجديد.

 

ـ المسؤولية الجزائية لمراقب الحسابات.

يسأل مراقب الحسابات جزائياً طبقاً للمواد (306) و(307) من قانون الشركات في الحالات التالية وتترتب في ذمته العقوبات الواردة في هذه المواد في الحالات التالية :

أ. ارتكاب مخالفات في الدعوة للاكتاب بإسمهم الشركة (الفقرة 3 من المادة 206).

ب. إدراج بيانات غير صحيحة في ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر( الفقرة 3 من المادة 206).

 

ثانياً : مراقب الحسابات في الشركات المحدودة المسؤولية

يلزم المشرع العماني في المادة (278) من قانون الشركات ، أن يكون للشركات المحدودة المسؤولية مراقب حسابات يعين من قبل جمعية الشركاء ليقوم بالواجبات التي تفرضها عليه مهنته وهي مراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وإعداد التقارير المالية والقيام بدور الرقابة عل أعمال الشركة ومجلس الإدارة ، وقد اشترط المشرع بموجب المادة المذكورة أن يكون للشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات في حالات حددها حصراً وهي :

  1. إذا زاد عدد الشركاء في الشركة على (7) أشخاص.
  2. إذا زاد رأس مال الشركة على (50.000 ر.ع) خمسين ألف ريال عماني .
  3. إذا نصت وثائق التأسيس على تعيين مراقب حسابات.
  4. إذا طالب شريك أو أكثر يملكون خمس رأس مال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات.

وتضمنت المادة (279) حكماً يقضي بعجم جواز تعيين الشخص مراقب حسابات للشركة في الحالات التالية:

  1. من كان مديراً لها قبل إنقضاء (5) خمس سنوات من إنتهاء مهام عمله في الشركة .
  2. من كان مراقب حسابات للشركة قبل انقضاء (5) خمس سنوات من آخر تعيين له كمراقب حسابات.

وفيما عدا أحكام المادة (278) و(279) فقد قضت المادة (280) على أنه في شأن تعيين مراقب حسابات الشركة المحدودة المسؤولية وتحديد مدد عملهم وحقوقهم وواجباتهم وسلطاتهم ومسؤولياتهم  ذات الشروط والقواعد المقررة في شأن تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة.

وبناءً على حكم المادة (280) فإنه تطبق على مراقب الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية الأحكام المتعلقة بمراقب الحسابات في الشركات المساهمة ، فيما يخص كيفية تعيينه وعزله وحق جمعية الشركاء في الإعتراض على تعيين مراقب الحسابات ، والشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات ،واختصاصات وواجبات مراقب الحسابات والمسؤولية المدنية والجزائية لمراقب الحسابات .

 

 

د. عادل علي المقدادي

أستاذ القانون التجاري المشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤولية المصفي أثناء اعمال تصفية الشركة

 

اولا : أسباب الانقضاء العامة للشركات .

المادة (14) من قانون الشركات .

  1. حلول الأجل المحدد للشركة .
  2. تحقيق الغاية التي تأسست من اجلها الشركة .
  3. انتقال جميع الحصص والاسهم في رأسمال الشركة الى شريك واحد .
  4. افلاس الشركة أو خسارة رأسمالها .

5..     اتفاق الشركاء على حل الشركة .

  1. حل الشركة بحكم قضائي .
  2. اندماج الشركة بغيرها من الشركات .

————————————————————————————

ثانيا: الاسباب الخاصة لانقضاء الشركات .

  1. وفاة أحد الشركاء .
  2. فقدان احد الشركاء اهليته أو افلاسه المادة (41) .
  3. انسحاب احد الشركاء من الشركة (المادة 42) .
  4. صدور حكم بحل الشركة المادة (43) .

————————————————————————————

تصفية الشركات

تحديد مفهوم التصفية بمجموعة الاجراءات القانونية التي يقوم بها مصفي أو اكثر ، لاستيفاء حقوق الشركة المنحلة وحصر موجوداتها تمهيداً لتسديد ديون الشركة التي ترتبت في ذمتها أثناء ممارسة نشاطها ، وتوزيع المتبقي من موجوداتها على الشركاء حسب حصصهم في رأس مال الشركة

————————————————————————————

احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية للشركة خلال مرحلة التصفية المادة (15) من قانون الشركات .

الهدف من ذلك هو لتسهيل عملية التصفية ولضمان حقوق دائني الشركة دون صعوبات فيما لو زالت هذه الشخصية المعنوية

————————————————————————————

كيفية تعيين المصفي وعدد المصفين والجهة التي يحق لها تعيين المصفي (المادة 17)

يعين المصفون من قبل جميع الشركاء بعد حل الشركة او قد يعين المصفي ابتداءً في عقد تأسيس الشركة . وفي حالة عدم اتفاق الشركاء على تعيين المصفي ولم يتضمن عقد تأسيس اسم المصفي ، ففي هذه الحالة يحال الامر الى المحكمة المختصة تعين المصفي بناءً على طلب احد الشركاء أو ممن له مصلحة في ذلك (المادة 17) .

————————————————————————————

عزل المصفي

أما بشأن عزل المصفي فلم يرد نص في قانون الشركات يحدد الطريقة والجهة التي يعزل فيها المصفي ، الا انه بموجب القواعد العامة فإن عزل المصفي يكون من قبل الجهة التي قامت بتعينه .

علي المصفي بالاستناد الى المادة (19) تسجيل القرار الصادر بتعيينه  وصلاحياته في السجل التجاري والقيام بواجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والصحف المحلية لكي يستطيع الاجتماع بقرار تعيينه وصلاحياته تجاه الغير ممن لهم علاقة وتعامل مع الشركة.

————————————————————————————

وفاة المصفي

في حالة وفاة المصفي أثناء فترة التصفية واتخاذ الاجراءات اللازمة للاتفاق بين الشركاء على من تحل محله لتكملة الاجراءات المتبقية في اعمال التصفية .

————————————————————————————

 

 

واجبات وصلاحيات المصفي

  1. إعداد قوائم جرد تتضمن تحديد موجودات الشركة وحقوقها وديونها ويكون ذلك بالتعاون مع مراقبي حسابات الشركة أو مديرها . وتنفيذاً لهذا الواجب عليه ان يضع يده على الدفاتر التجارية للشركة وسجلاتها , ومستنداتها المادة (21) .

————————————————————————————

  1. تسجيل كل ما يتعلق بأعمال التصفية في دفاتر خاصة بالتصفية يراعي فيها القواعد المحاسبية المتبعة في الاعمال التجارية المادة (21) .

————————————————————————————

  1. الاحتفاظ بجميع الدفاتر التجارية والسجلات الخاصة بالتصفية ووضعها تحت تصرف الشركاء عندما يطلبها الشركاء المادة (21) .

————————————————————————————

  1. نشر اعلان في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يتضمن دعوة دائني الشركة لتقديم طلباتهم بالحقوق التي ترتبت لهم في هذه الطلبات وهي (6) اشهر من تاريخ النشر .

————————————————————————————

  1. المطالبة بحقوق الشركة المترتبة في ذمة مدينيها . وضرورة المثابرة لاستيفائها منهم . ويتطلب من المصفي الحرص لملاحقة هؤلاء المدينين لاستحصال الديون منهم .

————————————————————————————

  1. تسديد ديون الشركة الحالة لا صحابها بعد التأكد من كونها صحيحة من خلال التأكد من المستندات التي يبرزها دائني الشركة .

————————————————————————————

  1. الاحتفاظ بديون الشركة التي لم يحل اجل استحقاقها لحين حلول هذا الاجل ومن ثم الوفاء بها لا صحابها بعد التأكد من صحتها والمستندات المؤيدة لذلك .

————————————————————————————

  1. الاحتفاظ بقيمة الديون المتنازع عليها بين الشركة واصحاب هذه الديون سواء كانوا دائنين أو مدينين للشركة لحين تسوية النزاع بشأن سواء من قبل المحكمة أو بين المصفي وأصحاب هذه الديون .

————————————————————————————

  1. بإعتبار المصفي وكيلاً عن الشركة عليه تمثيل الشركة في الدعاوي التي تقام على الشركة كمدعية أو مدعى عليها ، وعليه أن يبذل العناية اللازمة عند إقامة هذه الدعاوي أو التصدي لها سواء من قبله أو عن طريق توكيل محام لهذا الغرض .

————————————————————————————

  1. الاشراف على انجاز الاعمال التي بدأت بها الشركة قبل عملية التصفية وهذا يعني ان مثل هذا الأمر فيه مصلحة للشركة لتجنب مساءلة الشركة فيما لو لم تنجز هذه الاعمال.

————————————————————————————

  1. بيع بعض موجودات الشركة ، اذا اقتضت عملية التصفية ذلك ، كما لو كان المصفي بحاجة الى السيولة النقدية للوفاء بديون حالة وثابتة على الشركة .

————————————————————————————

  1. وجوب الاشارة في كل المستندات التي تصدر من المصفي أثناء عملية التصفية الى أن هذه الشركة هي تحت التصفية لتنبيه الغير الى ذلك المادة (21) من قانون الشركات .

————————————————————————————

القيود الواردة سلطات وواجبات المصفي – المادة (23) من قانون الشركات .

  1. عدم جواز اجراء أية تسوية مع دائني الشركة بخصوص ديون الشركة وكذلك عدم جواز إجراء أية تسوية مع مديني الشركة بخصوص حقوق الشركة المترتبة في ذمتهم إلا إذا وجد نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك أو موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة على ذلك ، عند عدم وجود نص في العقد يجيز ذلك .

————————————————————————————

  1. عدم جواز التخلي عن الضمانات المقررة لمصلحة الشركة ، إلا إذا وجد نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك أو موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة في حالة عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك .

————————————————————————————

  1. عدم جواز بيع أموال الشركة وموجوداتها جملة واحدة إلا اذا وجد نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك أو موافقة الشركة أو المحكمة المختصة في حالة عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك .

————————————————————————————

  1. عدم قبول التحكيم نيابة عن الشركة في حالة وجود نزاع بين الشركة والغير سواء كان دائناً أو مديناً ، إلا في حالة وجود نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك أو موافقة جميع الشركاء أو المحكمة المختصة عند عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك.

————————————————————————————

القيود الاخرى

عدم جواز مباشرة أعمال جديدة تقع ضمن نشاط الشركة باستثناء الاعمال التي بدأت بها الشركة قبل انحلالها ولم يتم انجازها وكذلك اذا اقتضت عملية التصفية ذلك .

————————————————————————————

أجور المصفي

المصفي وكيل عن الشركة المنحلة ، لذا فهو يتقاضى اجراً عن عمله كمصفي ، ويقدر اجر المصفي في قرار تعيينه من قبل الشركاء ، وفي حالة عدم تعيينه من قبل الشركاء ، فإنه يعود للمحكمة تقديره بالاستناد الى المادة (24)

————————————————————————————

مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية

أساس مسؤولية المصفي عن أعمال تصفية الشركة ويعتمد هذا الأمر على نوع ومصدر العمل ، فيما اذا كان ناجماً عن خطأ يتعلق بعمل منصوص عليه في عقد تعيينه أو كان هذا الخطأ يتعلق بإلتزام أو قيد وارد في قانون الشركات .

————————————————————————————

 

 

مسؤولية المصفي المدنية أمثلة للحالات التي تنشأ فيها هذه المسؤولية

  1. المسؤولية في حالة تجاوز احكام قانون الشركات قد تنشأ هذه المسؤولية عند ممارسة اعمال التصفية ، ويكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء عن ذلك. وفقاً للمادة (18)

————————————————————————————

  1. مسؤولية المصفي في حالة تجاوز اختصاصاته وصلاحياته الممنوحة له بموجب عقد تعيينه :

————————————————————————————

(أ)      مسؤولية المصفي المدنية اذا أوفى بدين على الشركة للغير قبل موعد استحقاقه فمثل هذا الدين يتوجب الاحتفاظ به والوفاء للدائن في موعد استحقاقه .

————————————————————————————

(ب)    مسؤولية المصفي في حالة الوفاء بدين على الشركة متنازع عليه بين الشركة ومن يدعيه ، فمثل هذا الدين يتوجب الوفاء به عند حسم النزاع .

————————————————————————————

(ج)    مسؤولية المصفي في حالة عدم التصدي للدعاوي التي تقام على الشركة من الغير ، اذ عليه في هذه الحالة باعتباره وكيلاً مواجهة مثل هذه الدعاوي .

————————————————————————————

(د)     مسؤولية المصفي في حالة عدم إقامة الدعاوي على الغير من مديني الشركة ، وعليه في هذه الحالة وللمحافظة على حقوق الشركة اقامة مثل هذه الدعاوي .

————————————————————————————

(هـ)    مسؤولية المصفي اذا أجرى تسوية مع دائني أومديني الشركة دون ترخيص بذلك من الشركاء أو المحكمة المختصة .

————————————————————————————

(و)     مسؤولية المصفي اذا تخلى عن الضمانات المقررة للشركة لان ذلك يعرض الشركة الى خطر ضياع حقوقها وعدم تمكنها من استيفاء هذه الحقوق . وعليه في هذه الحالة الحصول على ترخيص من الشركاء على ذلك أو المحكمة .

————————————————————————————

(ز)     مسؤولية المصفي في حالة بيع أموال الشركة جملة واحدة دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل الشركاء في الشركة أو المحكمة .

————————————————————————————

(ح)    مسؤولية المصفي في حالة اللجوء الى التحكيم في حالة وجود نزاع بين الشركة ودائنيها أو مدينها دون الحصول على ترخيص بذلك .

————————————————————————————

المسؤولية في حالة تعدد المصفين للشركة ، في هذه الحالة يعود للمحكمة المختصة تحديد مسؤوليتهم عن الاضرار التي اصابت الشركة وناجمة عن اخطاء ارتكبت من قبلهم . المادة(18) .

————————————————————————————

المسؤولية الجزائية للمصفي – امثلة للحالات التي قد تنشأ

 فيها المسؤولية الجزائية للمصفي .

  1. مسؤولية المصفي في حالة اختلاس اموال الشركة اثناء قيامه بإعمال التصفية وفي هذه الحالة تطبق عليه نصوص قانون الجزاء لمعاقبته واستعادة الاموال المسروقة .

————————————————————————————

  1. مسؤولية المصفي الجزائية في حالة الغش والاهمال الذي يقع من المصفي أثناء عملية التصفية وينشأ عنه ضرر يحلق بأموال الشركة ، ففي هذه الحالة إذا ثبتت مسؤوليته يكون مسؤولاً عن الاضرار التي اصابت الشركة في فعل الغش او الاهمال المتعمد .

————————————————————————————

  1. مسؤولية المصفي في حالة التواطىء مع دائني الشركة أو مديني الشركة ، اذا أدى ذلك الى حرمان الشركة من حقوقها بسبب ذلك .

————————————————————————————

 

 

كيفية قسمة أموال الشركة المتبقية على الشركاء بعد اتمام اعمال التصفية

الاحتمالات التي قد تظهر عليها الموجودات المتبقية بعد اتمام عملية التصفية

  1. اذا ظهرت موجودات المتبقية بعد اتمام عملية التصفية بكونها اكثر من حصص الشركاء في الشركة ففي هذه الحالة يعيد لكل شري حصته وما تبقى بعد اعادة حصص الشركاء ، يعتبر ربحاً يوزع عليهم حسب الاتفاق أو حسب نصيب كل منهم في رأسمال الشركة .

————————————————————————————

  1. الاحتمال الثاني : إذا ظهرت الموجودات المتبقية بعد اتمام أعمال التصفية بأنها لا تكفي لاعادة حصص الشركاء ، ففي هذه الحالة تكون الشركة امام خسارة فتوزع هذه الخسارة على الشركاء ، فيعاد لكل شريك حصته محسوماً منها نصيب كل واحد منهم في الخسارة .

————————————————————————————

كيفية اعادة حصص الشركاء

  1. الشريك الذي كان قد قدم حصة نقدية للمساهمة بها في رأسمال الشركة ، تعاد له هذه الحصة نقداً من موجودات الشركة كما هي مذكورة في عقد تأسيس الشركة .

————————————————————————————

  1. الشريك الذي كان قد قدم حصته عينية على سبيل التمليك ، لا تعاد له هذه الحصة وانما تعاد له قيمة المثبتة في عقد تأسيس الشركة ؟

————————————————————————————

  1. الشريك الذي كان قد قدم للشركة حصة عينية على سبيل الانتفاع ، تعاد له هذه الحصة اذا كانت موجودة بعد اتمام اعمال التصفية .

————————————————————————————

  1. الشريك الذي كان يساهم في خبراته أثناء حياة الشركة ، كما لو كانت خبرات ادارية او فنية او قانونية . فإذا تمت التصفية فلا يعاد لهذا الشريك شي من موجودات الشركة ، وانما هو يسترد حريته ويستطيع تقديم هذه الخبرات لنشاطات قد يمارسها لمصلحته او لمصلحة الغير .

————————————————————————————

انتهاء التصفية

  1. اعداد تقرير نهائي بأعمال التصفية من قبل المصفي ويتوجب عرضه على الشركاء في الشركة لاقراره والمصادقة عليه فإذا تمت المصادقة عليه تكون اجراءات التصفية صحيحة .

————————————————————————————

  1. إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي يرفع الى المحكمة المختصة للمصادقة عليه.

طلب شطب الشركة من السجل التجاري إذا تمت المصادقة على التقرير النهائي لاعمال التصفية سواء من قبل الشركاء أو المحكمة ، على المصفي التقدم لدائرة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة وطلب شطب الشركة من السجل التجاري .

————————————————————————————

النشر عن انتهاء التصفية من قبل المصفي بعد الانتهاء من اعمل التصفية وشطب الشركة من السجل التجاري ، وذلك لاعلام الغير بذلك .

————————————————————————————

كيفية معالجة حالة بقاء اموال موجودات الشركة بعد الانتهاء

 من اعمال التصفية وشطب الشركة من السجل التجاري .

يقع على المصفي في هذه الحالة ايداع هذه الاموال لدى الهيئة العامة لسوق المال والقيام بالنشر من قبل الهيئة والمصفي ، وهذه الاموال قد تعود لدائن مثلاً لم يتقدم لاستفائها من المصفي اثناء عملية التصفية . المادة (27) من قانون التجارة .

————————————————————————————