Hi, How Can We Help You?

Blog

مسؤولية مراقب الحسابات في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية

 

مسؤولية مراقب الحسابات في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية

 

 

يتضمن برنامج الدورة المواضيع الآتية موزعة على (2) يومين لكل يوم (4) ساعات.

* اليوم الأول : الأحد 15/03/2019م (من الساعة 5.00 مساءً حتى الساعة 9.00 مساءً).

ـ بيان أهمية مراقب الحسابات ومهمته أثناء مباشرة أعماله في هذه الوظيفة.

ـ بيان النصوص القانونية التي تضمنت مراقب الحسابات في قانون الشركات الجديد رقم (18/2019م) والخاصة في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية.

 

أولا: مراقب الحسابات في الشركات المساهمة:

 

تتضمن دراسة مراقب الحسابات في الشركات المساهمة الموضوعات  التالية:

  1. كيفية تعيين مراقب الحسابات وكيفية عزله.

أ) تعيين مراقب الحسابات.

 

يعين مراقب الحسابات في الشركات المساهمة من قبل الجمعية العامة التأسيسية لأول مرة ومن ثم يتم تعيينه في السنوات اللاحقة من قبل الجمعية العامة العادية .

ويجب أن يكون من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومعتمد من قبل الجهة المختصة ، ويعين من قبل الجمعية العامة لمدة سنة ، ويجوز إعادة تعيينه سنوياً (المادة 219).

ـ وللجهة المختصة ( الهيئة العامة لسوق المال ) الاعتراض على تعيين مراقب الحسابات من قبل الجمعية العامة خلال (15) يوماً من تاريخ إيداع محضر إجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة العامة لسوق المال ، ويتوجب في هذه الحالة تعيين مراقب حسابات آخر بدلاً عنه .

ب. عزل مراقب الحسابات.

تضمنت المادة (222) من قانون الشركات بيان كيفية عزل مراقب الحسابات وبيان الجهة التي يحق لها عزله ويجب أن يكون القرار صادر من الجمعية العامة العادية ، ويجب تعيين آخر بدلاً عنه ، ويجب أن يكون عزل مراقب الحسابات لأسباب تبرر ذلك.

 

2.الشروط  الواجب توافرها في مراقب الحسابات :

أحالت المادة (220) من قانون الشركات الجديد إلى لائحة قانون الشركات التي تصدر فيما بعد ، تحديد شروط وضوابط تعيين مراقب الحسابات ومؤهلاتهم وحقوقهم وواجباتهم والمنافع التي يحصلون عليها.

ومع ذلك فقد تضمنت نصوص قانون الشركات الجديد بعض هذه الشروط و منها :

أ. أن يكون مراقب الحسابات من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (77) لسنة 1986م ، كما يجب أن يكون معتمداً من قبل الجهة المختصة ( المادة 219).

ب. أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشركة ، بحيث لا يكون من المؤسسين في الشركة ولا من أعضاء مجلس الإدارة ولا من الإدارة التنفيذية  في الشركة التنفيذية في الشركة ولا من موظفي الشركات التابعة لها ( المادة 233).

ج. يجب أن لا يكون شريك في الشركة أو وكيلاً لأحد المؤسسين في الشركة أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو قريباً لهؤلاء.

د. يجب أن لا يمارس مراقب الحسابات عملاً إدارياً بصفته مدير في الشركة أو عضواً في مجلس إدارة الشركة.

والهدف من توافر هذه الشروط في مراقب الحسابات هو لضمان حياديته واستقلاله أثناء ممارسة مهنته كمراقب حسابات للشركة المساهمة.

 

  1. اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات.

يختص مراقب الحسابات بالواجبات التالية :

أ. مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة والتأكد من مطابقتها للدفاتر والسجلات في الشركة.

ب. الـتأكد من أن مسك الدفاتر التجارية وسجلات الشركة يتفق مع الأصول المتعارف عليها في الأعمال المحاسبية (المادة 225) من قانون الشركات الجديد.

ج. حضور اجتماعات الجمعية العامة ، وعليه أن يدلي برأيه فيما يتعلق بواجباته كمراقب حسابات (المادة 225).

د. إعداد التقارير المالية وعليه مراعاة ما يطرأ عليها من تغييرات وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من الجهة المختصة (المادة 226).

هـ . دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة تخلف مجلس الإدارة عن ذلك ، وعليه إعداد جدول أعمال الجمعية العامة لهذا الاجتماع  ( المادة 165).

 

*اليوم الثاني : الاثنين 16/03/2019م ( من الساعة 5.00 مساءً حتى الساعة 9.00 مساءً)

مسؤولية مراقب الحسابات

بالنظر لأهمية الأعمال التي يقوم بها مراقب الحسابات كونها تقوم على مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر التي يظهر من خلالها المركز المالي للشركة ، كما أنها تهدف إلى مراقبة تطبيق الشركة لأحكام القوانين والنظام الأساسي للشركة لذا فقد جعل المشرع بالاستناد إلى المادة (224) مراقب الحسابات مسؤولاً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الاضرار الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها ، وهذه المسؤولية قد تكون مدنية أو جزائية.

ـ المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات ، ومن أمثلة الحالات التي ترتب المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات :

أ. الغش الذي يصدر من مراقب الحسابات أثناء تأدية أعماله المهنية.

ب. التقصير أو الاهمال أثناء تأدية مهامه المهنية والفنية .

ج. كما تترتب مسؤولية مراقب الحسابات في حالة عدم دقة ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر ، إذا كان ناجماً عن إهمال أو تقصير صدر منه أو نتيجة غش من جانبه.

د. يسأل مراقب الحسابات في حالة تقصيره أو إهماله عند تدقيق ومراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

هـ . كما يسأل مراقب الحسابات في الأحوال التي لا يدعو فيها الجمعية العامة للإجتماع عند تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة للإنعقاد وذلك بالإستناد إلى (المادة 165) من قانون الشركات الجديد.

 

ـ المسؤولية الجزائية لمراقب الحسابات.

يسأل مراقب الحسابات جزائياً طبقاً للمواد (306) و(307) من قانون الشركات في الحالات التالية وتترتب في ذمته العقوبات الواردة في هذه المواد في الحالات التالية :

أ. ارتكاب مخالفات في الدعوة للاكتاب بإسمهم الشركة (الفقرة 3 من المادة 206).

ب. إدراج بيانات غير صحيحة في ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر( الفقرة 3 من المادة 206).

 

ثانياً : مراقب الحسابات في الشركات المحدودة المسؤولية

يلزم المشرع العماني في المادة (278) من قانون الشركات ، أن يكون للشركات المحدودة المسؤولية مراقب حسابات يعين من قبل جمعية الشركاء ليقوم بالواجبات التي تفرضها عليه مهنته وهي مراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وإعداد التقارير المالية والقيام بدور الرقابة عل أعمال الشركة ومجلس الإدارة ، وقد اشترط المشرع بموجب المادة المذكورة أن يكون للشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات في حالات حددها حصراً وهي :

  1. إذا زاد عدد الشركاء في الشركة على (7) أشخاص.
  2. إذا زاد رأس مال الشركة على (50.000 ر.ع) خمسين ألف ريال عماني .
  3. إذا نصت وثائق التأسيس على تعيين مراقب حسابات.
  4. إذا طالب شريك أو أكثر يملكون خمس رأس مال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات.

وتضمنت المادة (279) حكماً يقضي بعجم جواز تعيين الشخص مراقب حسابات للشركة في الحالات التالية:

  1. من كان مديراً لها قبل إنقضاء (5) خمس سنوات من إنتهاء مهام عمله في الشركة .
  2. من كان مراقب حسابات للشركة قبل انقضاء (5) خمس سنوات من آخر تعيين له كمراقب حسابات.

وفيما عدا أحكام المادة (278) و(279) فقد قضت المادة (280) على أنه في شأن تعيين مراقب حسابات الشركة المحدودة المسؤولية وتحديد مدد عملهم وحقوقهم وواجباتهم وسلطاتهم ومسؤولياتهم  ذات الشروط والقواعد المقررة في شأن تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة.

وبناءً على حكم المادة (280) فإنه تطبق على مراقب الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية الأحكام المتعلقة بمراقب الحسابات في الشركات المساهمة ، فيما يخص كيفية تعيينه وعزله وحق جمعية الشركاء في الإعتراض على تعيين مراقب الحسابات ، والشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات ،واختصاصات وواجبات مراقب الحسابات والمسؤولية المدنية والجزائية لمراقب الحسابات .

 

 

د. عادل علي المقدادي

أستاذ القانون التجاري المشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*