Hi, How Can We Help You?

Blog

طرق الرهن التجاري الواقع على الأموال المنقولة

طرق الرهن التجاري الواقع

على الاموال المنقولة

قد يحتاج التاجر للمال فيضطر الى الاقتراض من الغير في مقابل رهن مال له سواء كان عقاراً أو مالاً منقولاً ، والغالب في الحياة التجارية يقع هذا الرهن على الاموال المنقولة للتاجر المقترض ، كالاثاث والاوراق المالية والمجوهرات .

والرهن التجاري الذي يقع على الاموال المنقولة يعتبر رهناً حيازياً يتطلب نقل الاموال المرهونة من المدين الراهن (المقترض) الى الدائن المرتهن (المقرض) ، الا ان هنالك استثناءات يكون فيها الرهن التجاري الواقع على بعض الاموال المنقولة  رهناً تأمينياً كما هو الحال في الرهن الواقع على السفينة ورهن المركبات ورهن المتاجر .

وقد تناول المشرع العماني الرهن التجاري الواقع على الاموال المنقولة في المواد من (217) الى (231) ، وضح فيها مفهوم وانشاء عقد الرهن ومدى امكانية استبدال المال المرهون واثبات عقد الرهن التجاري وآثار عقد الرهن أي التزامات وحقوق كل من المدين الراهن والدائن المرتهن وكيفية انقضاء الرهن التجاري .

وسوف نتولى فيما يأتي انقضاء الرهن  التجاري الواقع على الاموال المنقولة:

الرهن التجاري الواقع على الاموال المنقولة ينقضي بعدة اسباب وردت بعضها ضمن النصوص التي خصصها المشرع العماني للرهن في قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م والبعض الاخر لم يرد في قانون التجارة والاسباب التي ينقضي فيها الرهن التجاري هي :

  1. بالاستناد الى القواعد العامة ، ينقضي عقد الرهن التجاري بوفاء المدين الراهن للدين الذي بذمته للدائن المرتهن ، وذلك لان الرهن حق تابع للدين يزول بزوال هذا الدين ، فالرهن ما وجد الا لضمان الدين الذي حصل عليه المدين الراهن من الدائن المرتهن ، فهو يتبع هذا الدين وجوداً وعدماً ، فإذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، انقضى تبعاً لذلك الرهن وأياً كان سبب انقضاء الدين ، سواء كان بالوفاء أو المقاصة او الابراء أو اتحاد الذمة او التقادم .
  2. وينقضي ايضاً عقد الرهن في الاحوال التي لم يدفع فيها المدين الراهن الدين المضمون بالرهن عند حلول ميعاد استحقاقه وبيع المال المرهون عن طريق القضاء ، باتباع الاجراءات التي نظمتها المواد (225) و (226) و (227) من قانون التجارة فاذا استوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البيع انقضى الرهن . كما ينقضي الرهن بتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد (229) و (230) و(231).

فالمادة (229) تناولت الحالة التي يباع فيها المال المرهون قبل حلول اجل الدين اذا كان هذا المال معرضاً للهلاك ، فيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البيع , أما المادة (230) فتناولت الحالة التي تنقص فيها قيمة المال المرهون ولم يقم المدين الراهن باستكمال الضمان فيجري بيعه بالمزاد وعن طريق القضاء ومن ثم يستطيع الدائن المرتهن ان يستوفي حقه من ثمن المبيع .

اما المادة (231) فتناولت حالة اخرى ينقضي فيها الرهن ، وهي الحالة التي يكون فيها المال المرهون عبارة عن صكوك لم تدفع قيمتها بالكامل من قبل المدين الراهن للشركة التي اشترى منها هذه الصكوك ، ويتوجب في هذه الحالة ان يسلم المدين الراهن الى الدائن المرتهن المبالغ المتبقية عليه للشركة قبل حلول اجل استحقاقها بيوم واحد على الاقل وبخلاف ذلك يحق للدائن المرتهن طلب بيع تلك الصكوك التي تعود للمدين الراهن وفقاً للاجراءات المقررة في القانون واستيفاء حقه من ثمنها .

  1. كما ان عقد الرهن يمكن ان ينقضي بالاستناد الى المادة (228) بتملك الدائن المرتهن للمال المرهون او جزء منه يساوي قيمة الدين وذلك بالاتفاق مع المدين الراهن بشرط ان يكون ذلك بعد حلول اجل الدين ، كما يجوز للمحكمة بالاستناد الى نفس (228) المادة ان تأمر بتمليك الدائن المال المرهون او جزء منه وفاء للدين وفقاً لتقرير الخبراء في الاحوال التي يجري فيها بيع المال المرهون عند عدم وفاء المدين الراهن للدين المضمون بالرهن . إذ أن تملك الدائن المرتهن للمال المرهون في هذه الحالة عبارة عن وفاء بمقابل ، حيث ان الدائن المرتهن يستوفي حقه عن طريق استيفاء المال المرهون لديه في مقابل الدين .

الا ان المشرع العماني لا يجيز للدائن المرتهن الاتفاق مع المدين الراهن في عقد الرهن سواء عند إبرام العقد أو بعده على منح الدائن المرتهن الحق في تملك المال المرهون ، أو عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (225) و (226), (227) في حالة عدم وفاء المدين الراهن عند حلول اجل الدين ، وإذا وقع مثل هذا الاتفاق ، فإنه يعتبر باطلاً بحكم القانون ، وغاية المشرع من ذلك هو حماية المدين الراهن من أن يستغل الدائن المرتهن حاجة المدين الراهن للمال ، فيشترط عليه تملك المال المرهون في حالة عجزه عن الوفاء بالدين ، فيقبل المدين الراهن بهذا الشرط ، فيتملك الدائن المرتهن هذا المال المرهون عند تحقق الشرط ، وقد تكون قيمته اكبر من الدين ، فيلحق المدين الراهن ضرر من ذلك ، اضافة للالم النفسي الذي قد يتركه لدى المدين الراهن ، فيما لو كان ذلك المال شيء عزيز عليه .

  1. كما ينقضي عقد الرهن التجاري بهلاك المال المرهون او تلفه ، اذا كان ذلك الهلاك او التلف ناتجاً عن تقصير من جانب الدائن . وفي هذه الحالة يتحمل الدائن المرتهن مسؤولية ذلك ، ويسقط من قيمة الدين المرهون ما يساوي قيمة المال المرهون ، فاذا كانت قيمة المال المرهون مساوية للدين سقط هذا الدين من ذمة المدين الراهن وزال الرهن بتوافر المقاصة بينهما .
  2. ويمكن ان ينقضي عقد الرهن ، إذا ما تنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة أو ضمناً ، والحالة الاخيرة تكون بإعادة المال المرهون الى المدين الراهن دون مطالبته بتقديم شيء اخر بدله وإذا تنازل الدائن المرتهن عن الرهن فهذا التنازل لا ينصرف الى الدين المضمون بالرهن ، إذ ان هذا الدين يبقى في ذمة المدين الراهن ويلتزم بالوفاء به في الموعد المحدد ، فالتنازل ينصرف الى الرهن فينقضي ويعود المال المرهون الى المدين الراهن .

                                                        المستشار القانوني

                                                        د. عادل علي المقدادي

                                                        مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

                                                        للمحاماة والاستشارات القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*