Hi, How Can We Help You?

Blog

تقادم دعوى الشيك وفقا لقانون التجارة العماني

تقادم دعوى الشيك وفقا لقانون التجارة العماني

 

الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود، وبالاستناد إلى المادة (545) من قانون التجارة العماني يتوجب على حامله استيفاء قيمته من المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ تحريره، فإذا رفض المصرف الوفاء بقيمة الشيك، على حامله اتباع الإجراءات القانونية لمطالبة الساحب وبقيمة الموقعين بالوفاء فإذا رفضوا عليه إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بقيمة الشيك.

وتخضع دعوى الشيك لمدة تقادم حددتها المادة (561) من قانون التجارة العماني، وهذه المدة بالاستناد إلى المادة المذكورة هي سنة واحدة، وهذه المدة قد تخضع للانقطاع وهذا الانقطاع يرتب أثرا في عدم سريان مدة التقادم وإنما تسري مدة أخرى، وعليه سوف نتناول تقادم الشيك ، فنوضح أولا الدعاوي التي يشملها تقادم الشيك ومدته، ثم نوضح بعد ذلك الحالات التي ينقطع بها التقادم وذلك في فرعين على التوالي:

الدعاوي التي يشملها التقادم ومدته  الفرع الاول

أوضحت المادة (561) من قانون التجارة العماني الدعاوي التي يشملها تقادم الشيك ومدته، حيث تسقط بمضي سنة واحدة جميع الدعاوى الناشئة عن الشيك والتي تترتب لحامله تجاه المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك، وتبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء مدة تقديم الشيك، للوماء تقديم الشيك للمصرف هي بالاستناد إلى المادة (545) ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك من قبل الساحب، كما تسقط بنفس المدة أي سنة واحدة دعاوى رجوع الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي تمت فيه مطالبته قضائيا بوفاء قيمة الشيك. وفي جميع الأحوال سقوط دعوى الشيك لا يرتب أثره تجاه الملتزمين بالشيك إلا بأداء اليمين على براءة ذمة من تمت مطالبته بقيمة الشيك وتمسك بالتقادم إذا طلب منه أداء اليمين، وعند وفاة لأحد الملتزمين بالشيك يقع على ورثته أو خلفه عند مطالبتهم بالوفاء أداء هذه اليمين إذا طلب منهم ذلك. وقد نصت على هذه الأحكام المادة (561) بالقول: ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد وتقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم، أو من يوم مطالبته قضائيا، ويجب على المدعى عليه، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يقروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين”. يتضح من حكم المادة (561) أن مدة تقادم الشيك هي سنة وهذه المدة تشمل

 

جميع الدعاوي الناشئة عن الشيك وهي: 1- دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه (المصرف)، تسقط دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه المصرف بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، أي أن دعوى مالك الشيك تسقط تجاه المسحوب عليه بمرور سنة واحدة من انقضاء الفترة المحددة لتقديم الشيك للوفاء وهي ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك، فإذا تقدم حامل الشيك إلى المصرف لمطالبته بالوفاء وامتنع عن دفع قيمته إليه، على الرغم من وجود الرصيد لديه، ففي هذه الحالة يترتب لحامل الشيك الحق في إقامة الدعوى على المصرف لمطالبته بالوفاء، فإذا يطالب بذلك خلال سنة من انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، فإن حقه يسقط بالتقادم تجاه المصرف. 2- دعوى حامل الشيك ضد الساحب والمظهرين وغيرهم، وتسقط أيضا بمضي نفس المدة وهي سنة دعوى حامل الشيك ضد الساحب، أي محرر الشيك والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك كالضامن الاحتياطي، ويبدأ سريان هذه المدة اعتبارا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك. 3- دعوى رجوع الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض، وايضا تسقط بمضي سنة واحدة جميع الدعاوى التي قد يقيمها الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض بمرور سنة من تاريخ وفاء قيمة الشيك من قبل الملتزم بوفاء الشيك أو من تاريخ مطالبته. وفي جميع الأحوال يلزم المشرع، بالاستناد إلى المادة (561) من يتسمك بسقوط دعوى الشيك لمضي مدة التقادم المقامة من قبل المدعي حامل الشيك أو من قبل الموفي بقيمة الشيك، بوجوب أداء اليمين ببراءة ذمته من قيمة الشيك إذا تمت مطالبته بأداء هذا اليمين، ويع على ورثته أو خلفه عند وفاته أداء هذه اليمين بأنهم لا يعلموا بأن ذمة مورثهم بقيمة الشيك قبل وفاته. والمشرع العماني، بالاستناد إلى المادة (564) لا يمنع حامل الشيك الذي سقط حقه بالتقادم تجاه ساحب الشيك لمرور المدة المانعة من سماع الدعوى، أن يطالب ساحب الشيك برد ما أثرى به دون وجه حق، إذا كان ساحب الشيك لم يقدم مقابل الوفاء للمصرف، أو كان قد قدمه واسترده كله أو بعضه، وهذا الحكم يستفيد منه جميع الموقعين على الشيك عند رجوعهم على الساحب، عند قيامهم بالوفاء لحامل الشيك. وقد نصت على ذلك المادة (564) بالقول: ” لا يحول دعوى تقادم المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل بمطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون حق، ويسري هذا الحكم على الساحب، إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك…”.

الفرع الثاني: انقطاع مدة التقادم

تضمنت المادة (562) من قانون التجارة العماني، الحالات التي ينقطع فيها التقادم الصرفي للشيك، وهذه الحالات التي وردت في المادة المذكورة هي المطالبة القضائية لأحد الملتزمين بالشيك من قبل حامل الشيك عند رفض المصرف الوفاء له، وكذلك ينقطع التقادم المصرفي للشيك بصدور حكم نهائي بالدين الذي يتضمنه الشيك، كما ينقطع التقادم بإقرار أيا من الملتزمين بالشيك بصك مستقل بالدين الذي يتضمنه الشيك. وقد نصت على ذلك المادة (562) بالقول: ” لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها، ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين”. وبناء على ذلك ينقطع التقادم الصرفي للشيك في الحالات الآتية:

1- المطالبة القضائية، ينقطع تقادم الشيك بالمطالبة القضائية التي تكون بناء على دعوى يقمها حامل الشيك ضد الموقعين على الشيك أو على أحدهم، وفي هذه الحالة تنقطع مدة التقادم عند إقامة مثل هذه الدعوى، وإذا توقف السير في هذه الدعوى لأي سبب كان، تبدأ مدة تقادم جديدة اعتبارا من تاريخ آخر إجراء في هذه الدعوى وتكون هذه المدة الجديدة بقدر المدة الأصلية وهي سنة واحدة.

2- أما اذا انقطع التقادم بالمطالبة القضائية وصدر حكم نهائي بالدين الذي يتضمنه الشيك، ففي هذه الحالة يتجدد الدين ويخضع بالتالي للتقادم العادي وذلك لتغير مصدره، فبعد أن كان مصدر الدين الشيك، يصبح مصدره الحكم النهائي الصادر من المحكمة.

3- وإذا تمت مطالبة أحد الملتزمين بالشيك من قبل حامل الشيك، وأقر بصك مستقل بانشغال ذمته بالدين الذي يتضمنه الشيك، فيسرى على هذه الحالة الحكم الوارد في الفقرة السابقة، حيث يتجدد مصدر الدين ويصبح خاضعا للتقادم العادي وليس للتقادم الصرفي للشيك، وذلك لتغير مصدره وهو الإقرار الصادر من المدين بالشيك.

آثار انقطاع التقادم:

إذا توافرت إحدى حالات انقطاع التقادم السابقة فإن أثر هذا الانقطاع بالاستناد إلى المادة (563) لا يرتب أثره إلا بالنسبة للملتزم بالشيك الذي اتخذ اتجاهه الإجراء القاطع للتقادم. وقد نصت على ذلك المادة (563) بالقول: ” لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه”. وبناء على حكم المادة (563) إذا توافرت إحدى حالات الانقطاع الواردة في هذه المادة، فإن أثر هذا الانقطاع لا يسري إلا بالنسبة للملتزم بالشيك الذي اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم ولا إثر لهذا الانقطاع على بقية الملتزمين بالشيك، إي أن مدة التقادم تنقطع بالنسبة للملتزم الذي اتخذ قبله لاإجرار القاطع للتقادم وتبدأ مدة جديدة كالأصلية أو مدة تقادم عادية بحسب الحالة التي أدت الى انقطاع التقادم، أما بالنسبة لبقية الملتزمين بالشيك فلن يتأثروا بهذا لانقطاع حيث تبقى مدة التقادم سارية بالنسبة لهم حتى انتهاء أجلها، فإذا أقيمت دعوى بعد ذلك دعوى على أحدهم من قبل حامل الشيك فإن بإمكانه التمسك بعدم سماع الدعوى لانتهاء مدة التقادم.

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*