الاجراءات الواجب اتباعها عند ضياع
الشيك لحامله
قد يحصل أن يضيع الشيك من مالكه ، وللمحافظة على حقوق صاحبه ومنع الغير ممن يعثر عليه بالحصول على قيمته من المصرف ، فقد وضع المشرع العماني الاجراءات التي يقع على مالك الشيك اتباعها في هذه الحالة تضمنتها المواد (551) و (552) و(553) من قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م ، وقبل توضيح هذه الاجراءات ، نبين ان المقصود بالشيك لحامله الذي ورد في المادة (551) ، هو الشيك الذي لا يحمل اسم المستفيد ، فمثل هذا الشيك غير معروف اسم مالكه وبالتالي عند ضياعه يسهل على من يعثر عليه استيفاء قيمته من المصرف فهو يوفيه لمن يتقدم اليه وبيده هذا الشيك ، ولهذا يطلب من مالكه الاسراع بالبدء بإبلاغ المصرف بعدم وفاء هذا الشيك لمن يتقدم اليه أي المعارضة لدى المصرف في عدم وفاء قيمة الشيك.
أما بشأن المقصود بحالة ضياع الشيك فهي لا تقتصر فقط على حالة فقدان حيازة الشيك من قبل مالكه ، وانما تشمل ايضاً حالة سرقة الشيك أو هلاكه بأي فعل كان سواء بالحرق او غيرها .
ونتولى فيما يلي بيان الاجراءات التي وردت في المواد(551) و (552) و(553) والتي يتوجب اتباعها من قبل مالك الشيك عند ضياع الشيك لحامله للمحافظة على حقوقه ومنع المصرف من دفع قيمته لمن يعثر عليه .
الاجراءات القانونية
يقع على مالك الشيك لحامله عند ضياعه اتباع الاجراءات التالية :
- اذا فقد شخص شيكاً لحامله او هلك هذا الشيك لأي سبب كان ففي هذه الحاله يقع على مالك الشيك ، بالاستناد الى المادة (551) ابلاغ المصرف المسحوب عليه والطلب منه بعدم الوفاء بقيمة الشيك ، وعليه اخبار المصرف بواقعة فقدان الشيك ، وأن يطلب منه رفض وفاء قيمة الشيك لمن يتقدم اليه ، وأن يشتمل الطلب على بيان رقم الشيك ومقدار قيمته واسم الساحب أي محرر الشيك مع ذكر أي بيان أخر يساعد المصرف على التعرف على الشيك المفقود أو الذي هلك كما يقع على مالك الشيك بيان الظروف التي أدت الى فقدان الشيك أو هلاكه ، وفي الاحول التي يتعذر فيها على مالك الشيك تقديم هذه البيانات او بعضها للمصرف ، عليه بيان اسباب ذلك للمصرف ، كما يتوجب على مالك الشيك المفقود او الهالك تزويد المصرف بعنوانه في سلطنة عمان ، وأذا لم يكن له عنوان في السلطنة عليه أن يحدد ، للمصرف عنواناً مختاراً لمراسلته عليه ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (551) بالقول (( اذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ، ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه أو هلاكه ، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات ، وجب ذكر أسباب ذلك . واذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة يجب ان يعين موطناً مختارا له بها …)) .
- ويقع على المصرف ، عندما يتسلم من مالك الشيك الاشعار المذكور بفقدان الشيك أو هلاكه والمعارضة في الوفاء ، عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لم يتقدم إليه للمطالبة بذلك ، كما يقع على المصرف أن يجمد رصيد هذا الشيك لحين الفصل في أمره . وقد نصت على ذلك المادة (551) في شقها الاخير بالقول ((…ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في أمره )) .
- فاذا تقدم شخص ما للمصرف وكان حائزاً للشيك المفقود وطالب المصرف بالوفاء له بقيمة الشيك ، فعلى المصرف في هذه الحاله ، وبالاستناد الى المادة (552) أن يتسلم الشيك منه مقابل ايصال بذلك ، كما يقع على المصرف ابلاغ مالك الشيك المفقود بكتاب مسجل يبلغه باستلام الشيك المفقود واسم وعنوان الحائز الذي تقدم بطلب الوفاء بقيمته ، كما يتوجب من حائز الشيك الذي تقدم للمصرف بطلب الوفاء له إخطار مالك الشيك بكتاب مسجل يبلغه بوجوب رفع دعوى استحقاق لاثبات ملكية الشيك له امام المحكمة المختصة وخلال شهر من تاريخ تسلمه للاخطار ويتوجب على حائز الشيك أن يوضح في الاخطار الموجه لمالك الشيك الاسباب التي ادت الى حيازته الشيك وتاريخ تلك الحيازة . وقد نصت على الاحكام المذكورة المادة (552) بالقول (( يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع المسحوب عليه في المعارضة ، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول ورفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ويشمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها …)) .
- وفي الاحوال التي يقدم فيها مالك الشيك المفقود دعوى استحقاق وأمام المحكمة المختصة بقصد اثبات ملكية للشيك يقع على المصرف في هذه الحالة الانتظار لحين البت في الدعوى ، وعليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك ، الا لمن يتقدم اليه من الخصمين مالك الشيك والحائز ولديه حكم نهائي صادر من المحكمة يثبت ملكيته للشيك ، أو لمن يتقدم منهما ولديه تسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقرر ملكية الشيك له . وقد نصت الى ذلك المادة (552) بالقول ((… اذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته الشيك أو تسوية وديه مصادق عليها من الطرفين تقرر له بالملكية)) .
- وعند عدم قيام مالك الشيك بدعوى استحقاق أمام المحكمة لاثبات ملكية الشيك خلال المدة المحددة وهي شهر ، يحق لحائز الشيك التقدم للمحكمة والطلب منها برفض المعارضة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها برفض المعارضة بعد التحقق من ملكية الحائز للشيك ، ويعتبر حائز الشيك بعد صدور هذا القرار المالك الشرعي للشيك ، وعلى المصرف الوفاء له بقيمة الشيك وقد نصت على ذلك المادة (552) بالقول ((… وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد والمتقدم الذكر وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك ان تقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائزاً الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي …)) .
- وإذا انقضت ستة اشهر على تاريخ تقديم المعارضة التي تقدم بها مالك الشيك المفقود الى المصرف دون أن يتقدم شخص للمطالبة بقيمة الشيك المفقود . ففي هذه الحالة يحق لمالك الشيك بالاستناد الى المادة (553) التقدم للمحكمة المختصه والطلب منها الاذن له بقبض قيمة الشيك من المصرف ، وللمحكمة في هذه الحالة التحقق من ملكيته للشيك . فإذا ثبت لها ذلك عليها اصدار القرار اللازم للمصرف بالاذن له في قبض قيمة الشيك . وقد نصت على ذلك المادة (553) بالقول ((… اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (552) دون وأن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض قيمة الشيك ، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك …)) .
- وفي الاحوال التي لم يتقدم فيها مالك الشيك للمحكمة بطلب الاذن له بقبض قيمة الشيك أو أنه كان قد تقدم لها ورفضته المحكمة ، كما لو لم يتمكن من اثبات ملكيته للشيك المفقود ، ففي هذه الحالة يتوجب على المصرف أن يعيد قيد رصيد هذا الشيك في الجانب الدائن من حساب محرر أو مصدر الشيك . وقد نصت على ذلك المادة (553) في شقها الاخير بالقول (( … وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاول في حساب الساحب )) .
المستشار القانوني
د. عادل علي المقدادي
مكتب د. احمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونيــــة