Hi, How Can We Help You?

Blog

احكام التزام الوكيل التجاري بتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل

احكام التزام الوكيل التجاري بتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل

الوكالة التجارية عقد يقيم به الموكل شخصياً هو الوكيل التجاري نيابة عنه في مباشرة تصرف قانوني معين و الوكالة التجارية ، معروفه في الوسط التجاري ، يلجأ إليها التاجر لإنابة شخصا بدلا عنه هو الوكيل التجاري ، لتنفيذ بعض الاعمال التجارية التي تعود اليه في مقابل اجر يتقاضاه الوكيل التجاري ، ومثل هذا الامر يوفر للموكل الجهد والوقت
وقد نظم المشرع العماني الوكالة التجارية في المواد (276) لغاية (292) من قانون التجارة رقم (55) لسنة 1990م ، وقد تضمنت هذه المواد تحديد مفهوم الوكالة التجارية والالتزامات التي تترتب على اطرافها الوكيل التجاري والموكل وطرق انقضاء الوكالة التجارية
وعقد الوكالة التجارية يرتب في ذمة الوكيل التجاري عدة التزامات ، ومن هذه الالتزامات ، الالتزام بتنفيذ العمل المكلف به من قبل الموكل ،وتقديم حساب للموكل عن الاعمال التي قام بها لمصلحة الموكل ، والمحافظة على الاموال التي بعهدته وتعود للموكل
وسوف نتناول في هذا البحث دراسة التزام الوكيل التجاري في تنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل فنوضح انواع التعليمات التي يصدرها الموكل للوكيل التجاري لتنفيذ الاعمال التي تعود للموكل ومدى سلطة الوكيل التجاري في انجازها ، ومدى قدرة الوكيل التجاري في تنفيذ الاعمال التي تعود للموكل في حالة غياب التعليمات ومدى حق الوكيل التجاري في انابة غيره لتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل الموكل وسوف نتناول هذه المواضيع في ثلاثة فروع على التوالي

الفرع الاول
انواع التعليمات الصادرة من الموكل الى الوكيل التجاري
يلتزم الوكيل التجاري بإنجاز الاعمال المكلف بها من قبل الموكل بناء على تعليمات تخص تلك الاعمال تصدر منه للوكيل التجاري ، وهذه التعليمات قد تكون آمرة او قد تكون ارشادية
فاذا صدرت للوكيل التجاري تعليمات آمرة من الموكل فعليه في هذه الحالة تنفيذها دون تجاوز ما ورد من تعليمات حددها له الموكل ، فمثلا اذا اراد طلب من الموكل شراء بضاعة معينة وحدد له سعرها في التعليمات ، فعلى الوكيل التجاري ان يقوم بشراء تلك البضاعة بالسعر الذي حدده الموكل دون زيادة ، واذا كانت تعليمات الموكل مثلا تتعلق ببضاعة محددا” أنواعها وأوصافها ومكان انتاجها ،فعلى الوكيل التجاري الالتزام بذلك وشراء البضاعة التي حددها الموكل بتعليماته ، والا كان مسؤولا تجاه الموكل عن الاضرار التي تصيبه عند خروجه عن تلك التعليمات الامرة 0 ومع ذلك إذا تبين للوكيل التجاري ان تنفيذ العمل حسب تعليمات الموكل الامرة قد تلحق ضررا بهذا الاخير، فعليه ان يرجئ تنفيذ العمل المكلف به لحين مراجعة الموكل ، لكي يكون على بينة من ذلك ويصدر له تعليمات جديدة يعمل من خلالها الوكيل التجاري
-1-
أما اذا كانت تعليمات الموكل عبارة عن توجيهات ارشادية ، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل التجاري التصرف بحرية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة التجارية ، الا ان حرية التصرف في هذه الحالة غير مطلقة ، وانما تكون ضمن حدود معينة ، كما لو كانت قد صدرت للوكيل التجاري مثلا تعليمات من الموكل ببيع بضاعة تعود له بالسعر المتداول في السوق على ان لا ينزل عن الحد الادنى الذي قد يكون الموكل قد حدده في تعليماته الموجهة للوكيل التجاري
والاحكام المتقدمة بخصوص نوعي التعليمات قد نصت عليها المادة (280) من قانون التجارة ، حيث قضت بأنه “إذا اصدر الموكل تعليمات آمرة الى الوكيل ولم يلتزم بها الاخير كان مسؤولا عن الاضرار التي تنتج عن ذلك ، أما التعليمات الارشادية التي يصدرها اليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تفتضيه ظروف تنفيذ الوكالة 0 واذا تحقق للوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الامرة الصادرة اليه من الموكل يلحق ضرر بالأخير كان على الوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل “

الفرع الثاني
مدى حق الوكيل في تنفيذ الاعمال عند غياب تعليمات الموكل
قد يحصل ان يعين الموكل وكيلاً له للقيام بعمل نيابة عنه ، ولم يحدد له تعليمات معينة لإنجاز العمل ، ففي هذه الحالة إذا لم يكن للوكيل التجاري تعليمات صريحة وواضحة من الموكل ولم تكن هناك ضرورة للقيام بتنفيذ الوكالة فإنه بالاستناد الى المادة (281) يحق للوكيل في هذه الحالة إرجاء تنفيذ العمل المكلف به حتى الوقت الذي يتلقى فيه تعليمات واضحة من الموكل ، ومع ذلك يجوز للوكيل بالاستناد الى نفس المادة أن يقوم بتنفيذ العمل المكلف به اذا اقتضت ضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة وخروج الوكيل على حدود الوكالة بشرط مراعاة مصلحة الموكل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الوكالة ،وذلك لان اتباع تعليمات الموكل في حالة الضرورة قد تؤدي الى نتائج في غير مصلحته ، كالحالة التي يكون فيها الوكيل التجاري مكلفاً بأعمال معينة ،ويتطلب منه في كل مرة يقوم فيها بالتعاقد مع الغير الحصول على الموافقة المسبقة من الموكل وكانت هناك فرصة فيها مصلحة للموكل يقتضي الامر استغلالها ولم يتمكن من اخذ موافقة الموكل ، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل التعاقد مع الغير طالما هناك ضرورة تستدعي استغلال هذه الفرصة ، فيحق له الاستعجال في القيام بالعمل ومن ثم الحصول على موافقة الموكل لاحقا ، وأن كان في ذلك خروج عن تعليمات الموكل ، ولكن يشترط ان يقوم الوكيل بتنفيذ العمل المكلف به مراعياً في ذلك مصلحة الموكل 0 وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (281) بالقول : ” يجوز للوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة، اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات ، ومع ذلك اذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة او كان الوكيل مأذوناٌ بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تفتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة “

-2-
الفرع الثالث
مدى حق الوكيل في إنابة غيره لتنفيذ الاعمال المكلف بها
يقع على الوكيل التجاري بالاستناد الى المادة (279) ان يقوم بنفسه بتنفيذ العمل المكلف به من قبل الموكل ولا يحق له ان ينيب شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة وذلك لان عقد الوكالة التجارية يقوم على اعتبارات محددة يراعي فيها الموكل شخصية الوكيل ومع ذلك يجوز للوكيل انابة غيره في تنفيذ العمل المكلف به اذا اجاز له الموكل ذلك ، فلو سمح له الموكل بذلك دون تحديد شخصية هذا النائب ، يجوز له في هذه الحالة انابة غيره في القيام بالعمل المكلف به ، وعليه أن يختار الشخص الملائم لهذه المهمة ، ويقع على النائب عند اختياره نفس الواجب الذي كلف به الوكيل الاول ، وهو القيام بالعمل مراعياً في ذلك مصلحة الموكل ، والمادة (279) حملت الوكيل الاول مسؤولية خطئه في اختيار الوكيل الذي اختاره لينوب عنه في تنفيذ العمل المكلف به ، كما يسأل ايضا الوكيل الاول عن الاضرار الناجمة عن التعليمات التي قد يصدرها للوكيل الثاني ، حيث نصت على ذلك المادة (279) بالقول :” لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل ، واذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه في ما يصدره له من تعليمات ” وقد رتبت نفس المادة (279) أثرا في حالة اجازة الموكل لوكيله بتعيين نائب عنه ، بمقتضاه يحق للموكل الاصيل الرجوع مباشرة بما له من حقوق على الوكيل الثاني كما يجوز لهذا الاخير حق الرجوع ايضاً مباشرة على الاصيل بالحقوق التي ترتبت له من تنفيذ اعمال الوكالة 0 وقد نصت على ذلك المادة (279) في شقها الاخير بالقول “…. وفي حالة ترخيص الوكيل بتعيين نائب عنه وفقا لحكم الفقرة السابقة ،يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الاخر “

المستشار القانوني
د / عادل علي المقدادي
مكتب د/ احمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية

-3-

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*