Hi, How Can We Help You?

مدونة

إلتزام البائع والمعلن بتزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة

تضمن قانون حماية المستهلك العمانيُ رقم (66) لسنة 2014، عدة التزامات يتحملها البائع لمصلحة المستهلك ومن هذه الالتزامات. ماورد في المادة (19) التي الزمت البائع والمعلن بتزويد المستهلك باللغة العربية وبشكل واضح جميع المعلومات الصحيحة عن السلعة والخدمة التي يقدمها للمستهلك، حيث نصت على ذلك بالقول: ” يلتزم كل من المزود والمعلن بأمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة والخدمة، وفي جميع الاحوال، يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة، المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللاتحة ويجوز كتابة المعلومات المشار اليها بلغة أخرى بالاضافة الى اللغة العربية، وتحدد اللائحة السلع التي لايمكن كتابة البيانات عليها”.

يتضح من حكم المادة (19) أن المشرع يفرض على المزود أي البائع والمعلن تزويد المستهلك بجميع المعلومات الاساسية عن السلعة التي يعرضها للبيع أو الخدمة التي يقدمها المستهلك، وغاية المشرع من فرض هذا الواجب على البائع والمعلن عن السلعة، هو لكي يستطيع المستهلك من معرفة كل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي تعرض عليه سواء من البائع أو من يعلن عنها، ليقرر فيما بعد الحصول عليها وفقاً لرغباته وحاجاته لها. وقد حدد المشرع في المادة المذكورة عدة بيانات الزم البائع والمعلن ذكرها للمستهلك

إضافة الى البيانات الاخرى التي وردت في المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وسوف نتناول فيما يلي، البيانات التي تذكر على السلعة، والسلع المستثناة من ذكر البيانات الاساسية والعقوبة المقررة على مخالفة ذكر البيانات الاساسية.

أولاً: البيانات ذكرها على السلعة

البيانات التي يقع على بائع السلعة أو المعلن عنها، وجوب ذكرها، بالاستناد الى المادة (19) من قانون حماية المستهلك والمادة (23) من اللائحة التنفيذية هي:

  • سعر السلعة.
  • وزن السلعة.
  • تاريخ انتاج السلعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
  • اسم المادة أو السلعة ومكوناتها.
  • بلد المنشأ أي البلد الذي صنعت فيه.
  • رقم المواصفة القياسية.

كما يتوجب ذكر البيانات الاخرى التي وردت في الائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2017، لقانون حماية المستهلك، وقد تضمنت المادة (23) من هذه اللائحة عدد من البيانات التي يلزم ذكرها على السلعة أو الخدمة التي يقدمها البائع للمستهلك أضافة الى ماورد من بيانات في المادة (19) من قانون حماية المستهلك، وهذه البيانات التي تضمنتها المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك هي:

  • البيانات المتعلقة بمصدر السلعة، وطبيعتها، ونوعها، وصفاتها الجوهرية وتركيبها.
  • بيان طريقة استخدام السلعة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال السلعة.
  • واشترط المشرع بموجب المادة (19) من قانون حماية المستهلك والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون، أن تكون البيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها البائع أو المعلن عنها أن تكون مكتوبة باللغة العربية، وأجاز أن تكتب بلغة أجنبية أخرى، كما يجب أن تكون هذه البيانات مكتوبة على السلعة بشكل ظاهر وواضح ومقروء وبطريقة يتعذر ازالتها من على السلعة، حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع عليها بسهولة ويسر لأتخاذ القرار المناسب عندما يرغب في الحصول عليها.
ثــــانياً: السلع المستثناة من كتابة البيانات عليها

استثني المشرع العماني، بموجب المادة (19) من قانون حماية المستهلك بعض السلع من واجب ذكر البيانات الاساسية عليها أما لطبيعتها التي قد لاتسمح بكتابة البيانات الاساسية عليها أو لتعذر كتابة هذه البيانات، وقد تضمن الملحق (1) من اللائحة التنفيذ لقانون حماية المستهلك، عدداً من السلع التي لايمكن كتابة البيانات عليها والتي تعتبر مستثناة من حكم المادة (19) من قانون حماية المستهلك وهذه السلع هي:

الاسمكاك الطازجة، المنتجات الزراعية الطازجة، الذهب والفضه. الصناعات الحرفية، أدوات الخياطة وملحقاتها الطابوق والرحل وغيرها من المواد الانشائية، الادوات والاواني المنزلية، أدوات القرطاسية، المواد الغذائية التي تباع بشكل مفرد كالمكسرات والحلويات، المواشي واللحوم الطازجة، العاب الاطفال، والسلع ذات الأحجام  الصغيرة التي يقل مساحة سطحها عن (10 سم2) على ان تكتب بياناتها على العبوة الحاوية لها.

ثــــالثاً: العقوبة المقرر على مخالفة له ذكر البيانات الاساسية على السلعة

رتب المشرع العُماني عقوبة جزائية يتحملها البائع أوالمعلن، عند مخالفة أحكام المادة (19) وذلك في حالة عدم ذكر البيانات الاساسية للسلع والخدمات التي تعرض لبيعها او تقديمها للمستهلك وهذه العقوبة تضمنتها المادة (39) من قانون حماية المستهلك، وهي السجن مدة لاتقل عن (10) أيام ولاتزيد على السنة، والغرامة التي لاتقل عن (100) مائه ريال عُماني ولاتزيد على (2000) الفيّ ريال عُماني، أو بأحدى هاتين العقوبتين.

كما أن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فرضت عقوبة إدارية على مخالفة المادة (23) من اللائحة التنفيذية والتي الزمت البائع بذكر بعض البيانات الاساسية على السلعة والتي تقدم ذكرها، وهذه الغرامة لاتقل عن (50) خمسون ريال عُماني وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وفي حالة إستمرار البائع في مخالفة المادة (23) من اللائحة، تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريال عُماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على الاّ يزيد مجموعها عن (2000) الفي ريال عُماني.

الستشار القانوني
د/ عادل علي المقدادي
مكتب د/أحمد سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*