Hi, How Can We Help You?

مدونة

أحكام تصفية الشركات في قانون الشركات الجديد

نظم المشرع العماني أحكام تصفية الشركات في المواد من (41) لغاية (59) من قانون الشركات الجديد رقم (18) لسنة 2019م والشركة تدخل في طور التصفية إذا توافرت إحدى أسباب الانحلال الوادة في المادة (40) من قانون الشركات الجديد، وتحتفظ بالاستناد الى المادة (41) بشخصيتها المعنوية خلال مدة التصفية بالقدر اللازم لانجاز التصفية.

وأجاز القانون لمديري الشركة بالاستناد الى المادة (42) بالاستمرار بعملهم وعلى مسؤوليتهم لحين تعيين مصفي أو أكثر للشركة المنحلة.

وتعيين المصفي بالاستناد للمادة (43) يكون بقرار يصدر باتفاق الشركاء في الشركة أو من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركات المساهمة أو من قبل المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاق الشركاء على من يتولى التصفية، وأيًا كانت الجهة التي عينت المصفي يجب أن يتضمن قرار تعيينه أجوره والمدة اللازمة لاتمام التصفية على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى ويجوز تمديدها بالاستناد إلى المادة (43 و 54) بناء على اتفاق الشركاء أو بقرار من الجهة المختصة وسواء كانت وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لبعض الشركات والهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات المساهمة، ويشترط المشرع بالاستناد الى نفس المادة (43) أن يكون المصفي ممن يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بحيث يكون مرخصًا له من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ويقع على إدارة الشركة بالاستناد الى المادة (44) إيداع نسخة من قرار التصفية لدى المسجل خلال (15) يومًا، على أن ينشر هذا القرار خلال (7) أيام من تاريخ الايداع لدى المسجل.

ويقع على المصفي بالاستناد الى المادة (47) ايداع القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته لدى المسجل، ولا يجوز له الاحتجاج بقرار تعيينه تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

واجبات وصلاحيات المصفي:

يقع على المصفي عند مباشرة أعماله بتصفية الشركة بالاستناد الى المواد (47، 46) القيام بالاعمال التالية:

  1. يقع على المصفي بالاستناد إلى المادة (47) تسجيل قرار تعيينه سواء كان من قبل الشركة أو المحكمة لدى المسجل وكذلك تسجيل القيود المفروضة على سلطاته ولا يحتج بذلك تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
  2. جرد أصول الشركة وخصومها، أي ديون الشركة وحقوقها، وذلك بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ويجب عليه تحرير قوائم جرد بذلك طبقا لحكم المادة (48) من قانون الشركات.
  3. استلام أموال الشركة ودفاتر الشركة التجارية ومسك دفتر خاص لقيد جميع الأعمال المتعلقة بالتصفية، وعلى المصفي بالاستناد الى المادة (49) تمكين الشركاء الدائنين من الاطلاع على الدفتر الخاص بقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية.
  4. على المصفي خلال (7) أيام من تاريخ ايداع قرار التصفية لدى المسجل اخطار جميع الدائنين وعلى عناوينهم المسجلة بوجوب تقديم مطالبتهم ضد الشركة خلال (180) يومًا، وإذا لم تكن عناوينهم معلومة فيجري ابلاغهم عن طريق النشر أو دعوتهم لتقديم مطالبتهم خلال المدة المذكورة.
  5. ويقع على المصفي بالاستناد الى المادة (52) استيفاء حقوق الشركة المترتبة في ذمة الغير وايداع المبالغ التي استلمها منهم في حساب الشركة قيد التصفية خلال يوم عمل على الأكثر.
  6. التصدي للدعاوى التي تقام على الشركة، وإقامة الدعاوى على مديني الشركة لمطالبتهم بالحقوق المترتبة.
القيود الواردة على سلطات وصلاحيات المصفي:

أخضع المشرع العماني المصفي لقيود تضمنتها المواد (52، 53) من قانون الشركات الجديد، وهذه القيود هي:

  1. لا يجوز للمصفي بالاستناد الى المادة (52) أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان أو أن يقبل أي تأمين للشركة بأقل من قيمة المال الذي يعود للشركة وذلك لكي لا يعرض أموال الشركة لمخاطر عند استيفائها لحقوقها.
  2. كما لا يجوز للمصفي بالاستناد الى نفس المادة (52) أن يبيع موجودات الشركة ومشاريعها جملة واحدة، إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء إذا كانت التصفية اختيارية أو موافقة المحكمة إذا كانت التصفية اجبارية، مالم يرد نص بقرار تعيينه من الشركاء أو المحكمة يجيز له بيع موجودات الشركة جملة واحدة.
  3. كذلك لا يجوز للمصفي بالاستناد الى المادة (53) القيام باعمال جديدة للشركة، إلا إذا كانت لتكملة أعمال كانت قد بدأت بها الشركة قبل حلها و تصفيتها ولم تكتمل، وإذا باشر المصفي بأعمال جديدة كان مسؤولا عن ذلك بجميع أمواله، وإذا تعدد المصفين كانوا مسؤولين عنها بالتضامن.
قسمة موجودات الشركة المتبقية على الشركاء:

يقع على المصفي في الأحوال التي تتبقى فيها أموال بعد توزيع حقوق دائني الشركة أو استيفاء أجوره، أن يقوم وبالاستناد الى المادة (46) بتوزيع هذه الأموال المتبقية في موجودات الشركة على الشركاء ويكون ذلك باعادة حصص الشركاء اليهم، فاذا كانت حصة أحد الشركاء نقديةفعليه إعادتها إليه وإذا حصة أحد الشركاء عينية فعليه إعادة قيمتها إليه حسب قيمتها المقدرة في رأس مال الشركة، أما اذا كانت حصة أحد الشركاء عينية على سبيل الانتفاع فعليه إعادتها إليه، وفي حالة بقاء أموال من موجودات الشركة بعد اعادة حصص الشركاء، فإن هذه الاموال يعاد توزيعها على الشركاء كالأرباح حسب الاتفاق الحاصل بين الشركاء، وفي حالة عدم وجود اتفاق على ذلك فيعاد توزيعها حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة.

أما اذا كانت الأموال المتبقية من موجودات الشركة لا تكفي لإعادة حصص الشركاء، ففي هذه الحالة تكون أمام عجز في الموجودات فتوزع كخسارة على الشركاء، فتعاد حصة كل شريك منقوصا منها نصيبه في الخسارة.
والدعاوى التي تقام على المصفي بسبب أعمال التصفية بالاستناد الى المادة (55) لا تسمع بعد مرور (5) سنوات من انتهاء أعمال التصفية.

انتهاء التصفية:

يتوجب على المصفي انهاء اجراءات التصفية بالاستناد الى المادة (43) خلال ثلاث سنوات،ويجوز تمديدها بالاستناد الى المواد (43) و(54) لأسباب مبررة بعد أخذ موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة وكذلك الجهة المختصة سواء وزارة التجارة أو الهيئة العامة لسوق المال وحسب نوع الشركة.

ويقع على المصفي بالاستناد الى المادة (56) اعداد تقرير نهائي وحساب ختامي مرفق من مراقب الحسابات يتضمن جميع الاعمال المتعلقة وعليه خلال (30) يوما من انتهاء التصفية عرض هذا التقرير على الشركاء والدائنين لأخذ موافقة الشركاء.

فاذا وافق عليه الشركاء، عليه ايداع قرار الموافقة لدى المسجل خلال (7) أيام ويجب عليه نشر ذلك خلال يومين من تاريخ ايداع الموافقة لدى المسجل، وعلى المسجل بعد ذلك شطب الشركة من السجل التجاري، أما اذا رفض الشركاء الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي معا بالاستناد الى المادة (58) على المصفي في هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المختصة، فإذا قررت المحكمة عدم الموافقة على قرار رفض الشركاء والمصادقة على التقرير النهائي، فعليه ايداع قرار المحكمة خلال (15) يومًا لدى المسجل ونشر ذلك خلال (2) يومين من تاريخ الايداع وعلى المسجل بعد ذلك شطب الشركة من السجل التجاري.

أما اذا قررت المحكمة المصادقة على قرار رفض الشركاء التقرير النهائي والحساب الختامي، فيجوز للشركاء بالاستناد الى نفس المادة (58) عزل المصفي وتعيين مصفيًا بدلا عنه.

وغذا تبقت أموال من موجودات الشركة بعد توزيع حقوق المصفي والدائنين والشركاء، وكانت هذه الاموال تعود لأشخاص دائني للشركة، يقع على المصفي بالاستناد الى المادة (59) ايداع هذه الاموال في صندوق ينشأ لهذا الغرض بقرار من الجهة المختصة ويجب أن يتضمن هذا القرار اجراءات ايداع هذه الاموال والمصروفات التي يتحملها أصحاب هذه الأموال وتبقى هذه الأموال في الصندوق لحين استلامها من قبل أصحابها.

المستشار القانوني
د.عادل علي المقدادي
مكتب د.أحمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*