أحكام تسجيل الشركات في السجل التجاري

احكام تسجيل الشركات في السجل التجاري

 

يتطلب المشرع للاحتجاج بوجود الشركة تجاه الغير وجوب اشهار عقد الشركة  ، وذلك باستيفاء اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لقانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974م ، وواجب التسجيل في السجل التجاري تضمنته المادة (6) من قانون الشركات العماني رقم (4) لسنة 1974م ، حيث نصت على ذلك بالقول (( أن العقود التأسيسية وأنظمة الشركات التجارية ، ما عدا العائدة منها الى شركات المحاصة هي مستندات معدة لاطلاع الجمهور ويجب تسجيلها ونشرها عملاً بأحكام هذا القانون وبأحكام قانون السجل التجاري …)) . كما ان المشرع العماني بالاستناد الى نفس المادة (6) لم يسمح للشركاء بالاحتجاج بوجود الشركة تجاه الغير ، الا بعد اتمام اجراءات تسجيل الشركة ونشرها طبقاً لإحكام المادة (9) من قانون السجل التجاري وقد نصت على ذلك المادة (6) بالقول (( … لا يمكن التمسك بوجود شركة تجارية قبل الغير ذوي النية الحسنة ، الا منذ اكتمال اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لإحكام قانون السجل التجاري .

وواجب التسجيل في السجل التجاري بالاستناد الى المادة (6) المذكورة تخضع له جميع الشركات ما عدا شركة المحاصة ، وقد اكد المشرع هذا الواجب في المواد (28) بالنسبة لشركة التضامن والمادة (46) بالنسبة لشركة التوصية والمادة (69) بالنسبة لشركة المساهمة والمادة (136) بالنسبة للشركة المحدودة المسؤولية .

والتسجيل في السجل التجاري ، يتطلب كتابة عقد الشركة موقعاً عليه من قبل الشركاء ، ويجب ان يتضمن هذا العقد عدة بيانات تضمنتها  المادة (9) من قانون السجل التجاري ، وهذه البيانات هي :

  1. اسم الشركة ونوعها .
  2. موضوع الشركة .
  3. مركز عمل الشركة الرئيسي وعناوين الفروع والوكالات التابعة لها ، سواء كانت في عمان أو في الخارج .
  4. أسم وشهرة وجنسية وتاريخ ومحل وولادة كل شريك في الشركة ، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة لاعضاء مجلس ادارتها فقط .
  5. أسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع عن الشركة ومدى صلاحياته .
  6. رأسمال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال ، سواء كانت مقدمات عينية أم خدمات .
  7. تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها إن وجد .
  8. تاريخ ورقم ترخيص وزارة التجارة والصناعة .

وهذه المعلومات بالاستناد الى المادة (16) من قانون السجل التجاري يجب تقديمها من قبل الشركاء بتصريح يرفق مع عقد تأسيس الشركة ونظامها الى إدارة سجل الشركات في وزارة التجارة والصناعة وعلى أمانة السجل التجاري التحقق من صحة هذه المعلومات وتوافر شروط القيد في الطلب المقدم لتسجيل الشركة ، وعلى أمانة السجل التجاري البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واستيفاء المستندات المؤيدة له ، ولأمانة السجل التجاري أما الموافقة على طلب تسجيل الشركة أو رفضه فإذا تمت الموافقة على الطلب يقع على الشركاء دفع الرسوم وبعد ذلك تعطى لهم شهادة بتسجيل الشركة ، أما إذا تبين لأمين السجل التجاري عدم صحة البيانات المذكورة في الطلب أو وجود نقص فيها ، فله الحق في هذه الحالة رفض الطلب بقرار مسبب معتمد من قبل وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه ويتوجب في هذه الحالة ابلاغ الشركاء بذلك .

وقرار رفض طلب تسجيل الشركة لا يعتبر نهائياً ، إذ إن المشرع بالاستناد الى المادة (16) من قانون السجل التجاري يجيز للشركاء الاعتراض عليه امام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ اخطارهم برفض طلب التسجيل ، وللمحكمة في هذه الحالة ، إما رفض طلب الاعتراض اذا اتضح لها عدم وجود حق للشركاء فيما تقدموا به من اعتراض ، أو الموافقة على تسجيل الشركة ، اذا كان رفض الطلب من قبل أمانة السجل التجاري لا يستند الى اسباب مشروعة برفض تسجيل الشركة .

فإذا صدر قرار بالموافقة على تسجيل الشركة سواء من قبل الوزير المختص أو من قبل المختصة عند الاعتراض لديها من قبل الشركاء وفق ما تقدم ، ففي هذه الحالة يتوجب من أمانة السجل التجاري تسجيل الشركة في السجل المخصص لتسجيل الشركات بعد استيفاء الرسوم القانونية للتسجيل ومن ثم تسليم الشركاء شهادة بتسجيل الشركة ومن هذا الوقت تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ويصبح لها وجود قانوني وعلى المسجل بعد ذلك ، النشر والاعلان في الجريدة عن تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية ويجب ان يتضمن الاعلان كافة المعلومات التي تتعلق بالشركة ، وتستطيع الشركة بعد تسجيلها والاعلان عنها ، أن تزاول اعمالها التي تأسست من أجلها .

كما أن اجراءات التسجيل في السجل والنشر ، يتوجب القيام بها في الحالات التي يجري فيها تعديل أياً من البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها والمقدمة في التصريح الخاص بسجل الشركة وذلك بالاستناد الى المادة (10) من قانون السجل التجاري ويجب الابلاغ عنها لقيدها في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ حصولها ، والشركة التي لايتم تسجيلها في السجل التجاري ولا القيام بإجراءات نشرها ، لايمكن الاحتجاج بوجودها تجاه الغير ، أي أن الشركة تكون باطلة في حالة عدم القيام باجراءات تسجيلها في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية وكذلك تبطل التعديلات التي تجرى على البيانات المذكورة في عقد تأسيسها ، إذا لم يتم تأشير تلك التعديلات في السجل التجاري .

 

 

المستشار القانوني

د. عادل علي المقدادي

مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري

للمحاماة والاستشارات القانونيـــة

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*