احكام الحصص النقدية التي يساهم
فيها الشركاء برأس مال الشركــــة
لا تستطيع الشركة تحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ما لم يكن لها رأس مال من خلاله تقوم بمباشرة أعمالها ، وعادةً رأس مال الشركة يشترك في تكوينه الشركاء ، حيث يقدم كل واحد منهم حصته في رأس المال الذي يعتبر الضمان العام لدائني الشركة .
والمشرع العماني بالاستناد الى المادة (11) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م ، اجاز أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة عبارة عن أموال نقدية او عينية سواء كانت أموالاً منقولة مادية أو معنوية أوغير منقولة كالعقارات مثلاً ، كما يمكن ان تكون هذه الحصص عبارة عن خبرات يقدمها أحد الشركاء للشركة وقد نصت على هذه الانواع من الحصص المادة (11) بالقول ( يجوز أن تكون مساهمة الشركاء في رأس مال شركة تجارية نقوداً أو مقدمات عينية منقولة أو غير منقولة ، أو حقوقاً معنوية أو خدمات شريك أو أكثر وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ترعى كل نوع من انواع الشركات …)
وعليه فإن الحصص التي يساهم فيها الشركاء برأس مال الشركة قد تكون عبارة عن مبلغ نقدي يدفع من قبل الشريك كحصة في رأس مال الشركة ، أو قد تكون هذه الحصة عينية كأموال منقولة أو غير منقولة أو قد تكون عبارة عن خبرات يلتزم بتقديمها الشريك للشركة .
ونتولى في هذا المقال توضيح أحكام الحصص النقدية التي قد يشترك فيها أحد الشركاء في رأس مال الشركة .
يقصد بالحصة النقدية ، المبلغ النقدي الذي يتعهد الشريك بتقديمه كحصة في رأس مال الشركة ، فإذا قَدم الشريك هذه الحصة بكاملها نقداً الى الشركة ، يكون قد وفَى بالتزامه تجاهها ، أما إذا تعهد بدفع جزء من هذه الحصة وتأجيل المتبقي منها لدفعة على شكل اقساط ، ففي هذه الحالة ، عليه أن يدفع الحد الادنى من حصته طبقاً لما يفرضه القانون أو عقد لشركة ، ويكون حكم هذا الشريك تجاه الشركة بالنسبة للمتبقي من حصته بحكم المدين بالنسبة للدائن ، حيث تصبح الشركة دائنة لهذا الشريك بالمبلغ المتبقي من حصته ، فإذا تخلف الشريك عن تسديد هذه الحصة أو تأخر في دفع الاقساط في مواعيدها المحددة ، كان للشركاء في الشركة بالخيار أما المطالبة بإقصاء هذا الشريك من الشركة أو الاصرار على وجوب قيام هذا الشريك بتنفيذ ما التزم به تجاه الشركة ، وهو دفع المتبقي من حصته ، وفي جميع الاحوال يحق للشركاء مطالبة هذا الشريك المتخلف عن دفع المتبقي من حصته بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حرمان الشركة من المبلغ المتبقي من حصته ، وقد نصت على هذه الاحكام المادة (12) من قانون الشركات بالقول : (… اذا تخلف احد الشركاء عن تقديم مساهمته في رأس مال الشركة ، كان لسائر الشركاء اما ان يخرجوه من الشركة ، وأما ان يصروا على قيامه بما التزم به تجاه الشركة مع احتفاظهم في كلا الحالتين بما لهم أو بما للشركة من حق مطالبة الشريك المتخلف بالعطل والضرر…) .
والواقع ان المشرع العماني بالحكم الذي تناولته المادة (12) المذكورة ، اراد ان يحافظ على حقوق الشركة في استغلال رأسمالها ، وعدم حرمانها من المبالغ المتبقية في ذمة الشركاء ، إذ إن الشركة لا يمكنها القيام بأنشطتها وتحقيق اغراضها التي تأسست من اجلها ، الا باستغلال رأسمالها الذي تم رصده ، لذلك وحرمانها من أي جزء من رأسمالها يعرقل عليها تحقيق اغراضها ، لذا فإن المشرع حرص على مصلحة الشركة في هذه الحالة فأجاز للشركاء أما المطالبة بإقصاء الشريك المتأخر عن دفع حصته او المتبقي منها وإحلال شريك آخر بدله ، أو اجباره على دفع حصته المدين بها للشركة ، مع حق الشركاء في الحالتين بمطالبة هذا الشريك بالتعويض عن الاضرار التي تعرضت لها الشركة ، بسبب عدم دفع حصته أو التأخير في دفع المتبقي في المواعيد المحددة لدفعها للشركة .
المستشار القانوني
د. عادل علي المقدادي
مكتب د. أحمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية