أثر افلاس الشريك في شركات التضامن

أثر افلاس الشريك في شركات التضامن

تناول المشروع العماني في المادة(73) من قانون الشركات رقم (18 ) لسنة 2019 الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات التضامن والتوصية ، ومن بين هذه الحالات افلاس احد الشركاء في شركة التضامن ، فهذه الشركة تنقضي بإفلاس احد الشركاء فيها وذلك لان هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي ، لأن شخصية الشريك في هذه الشركات محل اعتبار ،وإذا افلس الشريك يتوجب حل الشركة وتصفيتها لزوال الاعتبار الشخصي فيها، الا أن المشرع العماني بالاستناد الى نفس المادة (73) يجيز الاتفاق في وثائق تأسيس الشركة على خلاف ذلك .

واشهار افلاس أحد الشركاء في هذه الشركات يؤدي الى زوال الثقة في هذا الشريك ، الامر الذي يؤدي الى انهيار الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة ، يضاف الى ذلك فأن افلاس الشركاء ، يؤدي الى تصفية اموال هذا الشريك المفلس ، بما فيها حصته في الشركة وتوزيعها على دائنيه ، ومثل هذا الأمر يؤدي عدم امكانية الشركة في الاستمرار بعملها ، لأنها تتأثر بإفلاس هذا الشريك ،   فقد تزول الثقة بها من قبل الغير فيضعف اعتبارها المالي تجاه دائينها و بالتالي قد يجد باقي الشركاء صعوبة في الاستمرار بالشركة مما يحتم انحلال هذه الشركة وتصفيتها .

و مع ذلك فان المشرع العماني ،بالاستناد الى نفس المادة (73) أجاز الاتفاق بين الشركاء الباقين على استمرار الشركة عند افلاس أحد الشركاء، وذلك بايراد نص يتضمن ذلك ، كذلك يسمح المشرع للشركاء الباقين ولو لم يرد مثل هذا النص في عقد تأسيسها ، الاتفاق على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها ،اذا ما حكم على احد شركائها بالافلاس ، ولكن يشترط في هذه الحالة الاخيرة ان يتخذ قرار من قبل الشركاء الباقين وان لا يقل عددهم عن شريكين فأكثر ووجوب تسجيل هذا القرار في السجل التجاري ،وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (73) بالقول :”مع مراعاة  الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تحل شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ….. أو أشهر افلاسه ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك ، ومع ذلك ، اذا تبقى بالشركة شريكان أو اكثر ، جاز لهم  أن يقروا باستمرار الشركة فيما بينهم على ان يسجلوا القرار لدى المسجل “

وأيا كان الامر ،فاذا استمرت الشركة في مزاولة اعمالها بمعزل عن الشريك المفلس ، فأنه يجب في هذه الحالة دفع حصته الى من يحق له استلامها وهو مدير التفليسة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة ومنظمة بتاريخ حصول الواقعة وهي حكم اشهار افلاسه ،وعند حصول خلاف على قيمة هذه الحصة ، يتم تقدير قيمتها من قبل المحكمة المختصة بواسطة خبير او أكثر تعينهم المحكمة ، بناء على طلب ذوي الشأن ، ويجوز للأطراف الاتفاق على طريقة اخرى لتقدير حصة الشريك المفلس ، و تدفع حصة الشريك المفلس لمدير التفليسة نقداً او عيناً مع الارباح ، وفي هذه الحالة لا يجوز المطالبة بالأرباح اللاحقة بعد ذلك ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (75) بالقول :”في حالة استمرار الشركة بعد انسحاب الشريك …. أو إفلاسه تؤول ….الى ممثليه …قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الواقعة التي أدت الى ذلك وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصه ،يتم تقدير قيمتها بناء على طلب ذوي الشأن من قبل المحكمة المختصة بالاستناد الى تقدير خبير أو اكثر تعينهم المحكمة ،ما لم يتفق الاطراف على طريقة أخرى للتقدير ، وتدفع الحصة الى مستحقيها نقداً عينياً ،ولا يكون لمستحقيها أي نصيب من عائدات الشركة اللاحقة” وعلى الشركاء تعديل عند تأسيس الشركة و نظامها الاساسي بما يفيد خروج هذا الشريك المفلس ووجوب باتباع اجراءات للتسجيل ذلك في السجل التجاري و النشر في الجريدة الرسمية .

 المحامي

  د.عادل المقدادي

                                            مكتب د.أحمد بن سعيد الجهوري

للمحامـاة والاستشـارات القـانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*